موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 11:41 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي قلت لها تحرمي علي إلى يوم الدين هل يعتبر هذا الطلاق نهائياً لا رجوع فيه

2621- عنوان الفتوى : لفظ التحريم: ظهار
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
1-قمت في لحظة غضب بتطليق زوجتي ,للمرة الثانية في حياتنا الزوجية ,وفي نفس اللحظة وبنية تثبيت وتاكيد الطلاق قلت لها تحرمي علي إلى يوم الدين .(حسب قولها ) وأنا شخصيا أن كنت قلتها نتيجة حالة هيجان وغضب , لكني لم أعيها , هل يعتبر هذا الطلاق نهائياً لا رجوع فيه أم يحق لنا العودة , علما أننا نقيم في دولة أوربية ولا يوجد محاكم شرعية , كما لا يوجد علماء دين يمكن العودة إليهم للحصول على فتوى شرعية صحيحة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً -كما يزعم أو يظن بعض الناس- بل منه ما يقع معه الطلاق، ومنه ما لا يقع معه الطلاق، وسبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:11566 وعليه فإن كنت طلقت زوجتك وحرمتها على نفسك في حالة غضب انغلق معه ذهنك بحيث لا تدرك ما تقول لم يقع الطلاق ولا التحريم، وإن كنت طلقتها وحرمتها على نفسك وأنت تدرك ما تقول وقع الطلاق، ووقع التحريم، وما دام هذا هو طلاقها الثاني فإنها لا يزال ارتجاعها ممكناً. والتحريم لا يعد طلاقاً سواء أكد بقول (إلى يوم الدين) أو لم يؤكد بها، بل هو ظهار على القول الراجح من أقوال العلماء ويجب على المظاهر قبل أن يمس زوجته أن يكفر كفارة الظهار، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كما بين الله ذلك في أول سورة المجادلة.
وراجع الجواب: 7438
والله أعلم.
********
رقم الفتوى :
7703

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:51 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com