قد تباح الغيبة لغرض شرعي .
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم 400\8 :
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسمعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم .
قال : " ذكرك أخاك بما يكره ".
قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟
قال : " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ".
قوله صلى الله عليه وسلم : ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فقد بهته )
يقال : بهته بفتح الهاء مخففة قلت فيه البهتان ، وهو الباطل . و ( الغيبة ) ذكر الإنسان في غيبته بما يكره . وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه ، وهما حرامان .
( لكن ) تباح الغيبة لغرض شرعي :
وذلك لستة أسباب : أحدها التظلم ؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان ، أو فعل بي كذا .
الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك .
الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد : كان من أمره كذا ، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها : إن أبا سفيان رجل شحيح .
الرابع تحذير المسلمين من الشر ، وذلك من وجوه : منها جرح المجروحين من الرواة ، والشهود ، والمصنفين ، وذلك جائز بالإجماع ، بل واجب صونا للشريعة ، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته ، ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد ، ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما ، وخفت عليه ضرره ، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه ، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله ، فلا يغتر به ، ويلزم الاستقامة .
الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .
السادس التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . والله أعلم .اه