26س : ما الحكم إذا مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال؟
26ج : فللعلماء في تغسيله قولان:
الأول: يُغسل من فوق الثياب.
الثاني: يُيَمَّمُ ولا يغسل لأنه بمنزلة من لم يجد الماء.
وقد ورد مرسلاً عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الرجل مع النساء، والمرأة مع الرجال فإنهما يُيَمَّمان ويُدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء.
ويشهد له حديث سنان بن غرفة (وكانت له صحبة) عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تموت مع الرجال ليسوا بمحارم قال: تُيَمَّم، ولا تغسَّل، وكذلك الرجل.