موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 24-09-2025, 10:18 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي أن النكاح العرفي إن كان بدون ولي أو شهود فهو نكاح باطل

2535- عنوان الفتوى : الخلع الصحيح تنبني عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
زوجة مطلقة مرتين وتكره زوجها ولا تستطيع العودة إليه جنسيا، وخالعته وطلبت منه الزواج من أخرى، ولكن لم تتم التسوية المالية الحقوقية بينهما، وعلى هذا الأساس تزوجت زواجا عرفيا بالسر من رجل آخر وهي تحبه ويحبها ودخل بها كونها قررت عدم العودة إلى زوجها الذي خالعته، ولكن فيما بعد وتحت ضغط الأهل والناس تحاول العودة إليه مكرهة على ذلك في سبيل المحافظة على الأسرة من التشتت، بعد أن أصبح لها علاقة جنسية مع زوجها الجديد وزوجها الجديد يعترف بها كزوجة وحتى لو تم إظهار النكاح، حيث تم إخفاء هذا الزواج بسبب المجتمع الذي يرفض أن يتقبل الطلاق والخلع للمرأة، فهل عودتها إليه تعتبر زنى بعد أن خالعته وهل تعتبر طلقة ثالثة، وما حكم زواجها من الرجل الآخر الذي يتقبلها زوجة بالسر والعلانية وتسوية الأمور المادية مع زوجها القديم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة شائكة ولا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، ولكن في ضوء ما اتضح لنا من السؤال نقول: إذا كان الخلع قد تم وقبله الزوج فهو صحيح، وتبدأ العدة من حين قبول الزوج له أو حكم القاضي به، وعلى فرض صحته ووقوعه فإن كان الزوج الثاني قد عقد عليها عقد نكاح شرعي بعد انتهاء العدة مستوف لشروط النكاح وأركانه والتي من أهمها الولي والشهود فالنكاح صحيح ولا يمكنها أن تعود لزوجها الأول ما دامت في عصمة الثاني.
وأما إن كان الخلع لم يتم فهي لا تزال في عصمة زوجها الأول وما كان منها مع الرجل الثاني زنى -والعياذ بالله- ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل منه والإقلاع عن تلك الجريمة الشنعاء والمعصية الموبقة وتعود إلى زوجها حتى يتم الطلاق أو الخلع أو يمسكها.
كما أننا ننبه إلى أن النكاح العرفي إن كان بدون ولي أو شهود فهو نكاح باطل وإن لم تكن المرأة ذات زوج.
وبناء عليه فيلزم عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مباشرة أهل العلم بها ليستفصلوا عما يلزم الاستفصال عنه لمعرفة الحكم الشرعي فيها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18131، 5962، 22465، 106511، 14025، 16024
والله أعلم.
********
رقم الفتوى :
117758

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:06 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com