1- الإسلام :وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
2- العقل : وضده الجنون ، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق.
3- التمييز :وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة.
4- النية : وهي عزمُ القلب على فعل الطَّاعة تقرُّباً إلى الله تعالى.
5- رفع الحدث : أي الحدث الأصغر والأكبر.
6- إزالة النجاسة : من الثوب، والمكان ، والبدن.
7- ستر العورة :الستر بمعنى التغطية و العورة هي ما يسوءُ الإنسان إخراجه ، والنَّظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيب ولو كان في ظلمة وخاليًا لوحده.
8- دخول الوقت : وهو معرفة دخول الوقت يقينًا.
9- استقبال القبلة : والمراد بالقِبلة الكعبة، و يجب على من كان بمكة استقبال عين الكعبة، أما من لم يكن في مكة فيكفيه التوجه اجتهادا إلى جهة الكعبة.
س1) ما معنى كلمة شرط ؟
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ويكون خارج ماهية العبادة مثل الوضوء في الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فلو توضأ إنسان فلا يلزم أن يصلى , ولكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح صلاته.
س 2)- الإسلام شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
الكافر الأصلي لا تصح منه صلاة و إن كانت واجبة عليه، بناءً على أن الكفار مخاطبون بتكاليف شرعنا ، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر ، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام و النطق بالشهادتين.
س 3)- العقل شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
زوال العقل له عدة وجوه :
الوجه الأول : ان زال العقل بالجنون فلا تجب الصلاة عليه ، و لا تصح منه، إذ استغرق الجنون الوقت كله ، فلا تجب عليه أداؤها في غير وقتها إذا أفاق بعد خروج وقتها أما إذا أفاق وعقل في وقت يدرك فيه الصلاة وجب عليه أداؤها.
الوجه الثاني : المغمى عليه وله حكم المجنون.
الوجه الثالث : السكران وله حالتان :
فإن زال عقله بفعله واختياره وجب عليه قضاء الصلاة وإن فات وقتها.
و إن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
الوجه الرابع : النائم تجب عليه الصلاة متى استيقظ من نومه لان النائم في حال نومه معذور , فإذا استيقظ صلى, و يعتبر هذا الوقت وقت أداء لا وقت قضاء , فالوقت يبتدئ من حين الإستيقاظ بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه ، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ولكن يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة.
الوجه الخامس : الساهي و له نفس حكم النائم.
س 4)-التمييز شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة ، فإذا بلغ سبع سنين وجب على ولى أمره أن يأمره بالوضوء والصلاة حتى يتعود المحافظة عليهما ، فإذا بلغ الطفل أمر بالصلاة و المحافظة عليها .
و علامات البلوغ ثلاثة بالنسبة للرجل ، و أربع علامات بالنسبة للمرأة :
العلامة الأولى تمام خمس عشر سنة.
والثانية إنزال المنى بلذة يقظة كان أم مناما.
والثالثة إنبات شعر العانة.
فهذه ثلاثة علامات مشتركة بين الرجال والنساء وتزيد علامة رابعة للنساء وهي الحيض فمتى حصلت واحدة من هذه العلامات يصبح الإنسان مكلفا بالصلاة إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع.
س 5)-النية شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
النية هي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى ، و محلها القلب ولذلك لا يشرع التلفظ بها فهي لا تشرع لا لفظا ولا سرا وذلك لعدم ثبوتها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ، ولذلك لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يكن قد نوى .
و النية أيسر من التلفظ بها فمن قام وتوضأ ثم خرج إلى المسجد عالما بمراده من ذلك فقد حقق النية ، فالنية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نواه ، وعليه فلابد في النية من تعيين الصلاة التي يصليها هل هي فرض أم نافلة وإن كانت فرضا فهل هي ظهر أم عصر وهكذا ، فهي التي تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض.
س 6)-متى تكون النية في الصلاة؟
الأصل أن النية تكون مقرنة بالتكبير وذلك بأن تكون بعدها مباشرة فإن جاءت بعد تكبيرة الإحرام فلا تجزي وإن نوى الصلاة قبل التكبيرة ثم انشغل بعد ذلك فصلاته صحيحة لأن نيته مستصحبة للحكم ما لم ينوى فسخها.
س 7)-ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
للإنتقال من نية إلى أخرى في الصلاة عدة صور منها:
1- من فرض إلى نفل : يجوز تغيير نية من صلاة فرض إلى نافلة.
2- من فرض إلى فرض آخر : لا يجوز تغيير نية الصلاة من فرض إلى آخر لإن التغيير يبطل الأول لأنه قطع النية , ولا يدخل في الثاني لعدم النية قبل العمل.
3- من نفل إلى فرض : لا يجوز لما سبق بيانه.
4- من نية إمام إلى مأموم : يجوز لمن دخل الصلاة بنية إمام أن يغير النية إلى مأموم كما حدث في قصة صلاة أبى بكر ، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد تأخر أبو بكر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا و أبو بكر قائما , يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر.
5- من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر : كما في قصة صلاة أبي بكر بالناس السابقة ، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
6- من مأموم إلى إمام : كما يحدث لو استخلف الإمام أحد المأمومين إذا حدث للإمام عذر في الصلاة.
7- من منفرد إلى إمام : يجوز , كأن يصلى الرجل منفردا ثم يأتي إليه آخر فيأتم به , فيكمل صلاته إماما.
8- من إمام إلى منفرد : كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده فيكمل الإمام الصلاة وحده وصلاته صحيحة.
9- من مأموم إلى منفرد : يجوز للمأموم أن يترك الإمام لعذر شرعي ويكمل صلاته منفردا , كأن يطيل الإمام الصلاة ويطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الإنفراد والتخفيف و الإنصراف ، كما حدث في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال معاذا القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده ، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة.
س 8)-ما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم؟
الأصل أن تكون نية الإمام موافقة مع نية المأموم فرضا كانت أو نافلة ، أما لو اختلفت نية الإمام مع المأموم فهي لا تخرج عن الصور الآتية:
1- صلاة المتنفل خلف المفترض : يجوز للمتنفل أن يصلى خلف من يصلى الفرض .
2- صلاة المفترض خلف المتنفل : وهي جائزة أيضا كأن يصلى العشاء خلف من يصلى التراويح فإذا سلم الإمام من ركعتين قام وأتم صلاته منفردا .
3- صلاة المفترض خلف من يصلى فرضا آخر ولها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقا , كمن يصلى الظهر خلف من يصلى العصر أو العشاء , فهذا جائز.
الحالة الثانية: أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام , كمن يصلى الظهر خلف من يصلى الصبح أو المغرب فهذا جائز .
الحالة الثالثة : أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام , كمن يصلى الصبح خلف من يصلى الظهر , أو من يصلى المغرب خلف من يصلى العشاء , فهذا غير جائز , لأنه لا بد له من مخالفة الإمام في الأفعال الظاهرة , إما بمفارقته لأجل أن يسلم أو لأجل انتظاره حتى يسلم , أو أنه يقوم مع الإمام ليحقق المتابعة , فيزيد في ركعات صلاته عمدا فيبطلها.
4- صلاة المتم خلف من يقصر : وهذا جائز ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام الإمام.
5- صلاة من يقصر خلف المتم : وهو جائز أيضا لكن يلزم المأموم أن يتم صلاته مع الإمام , ولو اقتدى بالإمام لحظة واحدة.
6- الائتمام بمن يصلى صلاة تختلف في فعلها عن فعل صلاته : لا يجوز الائتمام بمن يصلى صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته كأن يصلى الظهر خلف من يصلى صلاة جنازة أو كسوفا ونحوه.
س 9)-هل يجوز تعدد النيات في النفل الواحد؟
النفل الخاص يحتاج إلى نية خاصة و الخصوصية تتحقق بالهيئة والوقت والفضل فإن تداخلتالخواص انتفت بين النفلين الخصوصية وتداخلت النية ، لأن هناك بعض النوافل لا يمكن أن نداخل بينها ،و هناك قاعدة فقهية ( إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم يختلف مقصودهما ولمتكن إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية لها دخلتا في بعضهما غالبا).
س 10)- رفع الحدث شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
يجب رفع الحدثين الأكبر والأصغر قبل الصلاة و يكون رفع الحدث الأصغر عن طريق الوضوء والأكبر عن طريق الغسل , وينوب عن الوضوء والغسل التيمم لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله .
س 11)- ما حكم من صلى ثم تذكر أنه صلى بغير طهارة؟
من صلى ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها فوراً سواء كان إماماً أو مأتماً كما يجب عليه إشعار من بعده إن كان إماماً بأن يعيدوا صلاتهم لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة.
س12)- طهارة الثوب والبدن و المكان من النجاسة شرط من شروط الصلاة وضح ذلك؟
إزالة النجاسة من على البدن والثوب والمكان شرط من شروط الصلاة ، والدليل:
أولا)- طهارة الثوب .
ثانياً)- طهارة البدن .
ثالثاً)- طهارة المكان .
و من صلى وعليه نجاسة ولا يدرى بها فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه ، وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته ، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه .
س13)- ما هي عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة ؟
الستر بمعنى التغطية ؛ و العورة هي ما يسوءُ الإنسان إخراجه ، والنَّظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيب ولو كان في ظلمة وخاليًا لوحده ، لكن العورة في الصلاة والتي يعبر عنها الفقهاء بستر العورة وأنها من شروط الصلاة ليست من ألفاظ الشرع ؛ فليس في الشرع ما يعبر عنه بهذا التعبير بل إن الله عز وجل أمرنا بأخذ الزينة في الصلاة .
ولهذا اشتبه على بعض النَّاس واختلطت عليهم بين عورة الصَّلاة وعورة النَّظر ؛ فعورة النظر هي عورة الشهوة وأما اخذ الزينة في الصلاة فهو حق الله ، وعليه فإن بعض المواضع يجب سترها في الصلاة ولا يجب سترها خارج الصلاة مثل المنكبين للرجل فإنه يجب ستر المنكبين داخل الصلاة ، ومع هذا يجوز للرجل كشف منكبيه خارج الصلاة ،فاتِّخاذُ الزِّينة غير سَتْر العَوْرَة ، إذ ليس مَنَاط الحُكم سَتْر العَورة، إنما مَنَاط الحُكم اتِّخاذ الزِّينة، هذا هو الذي أمرَ الله به، ودلَّت عليه السُّنَّة.
ومنه يتضح أن العورة داخل الصلاة تختلف عن العورة خارجها (عورة النظر) , كما أن عورة الرجل في الصلاة تختلف على عورة المرأة وهي على النحو الآتي:
اولاً)- عورة الرجل في الصلاة : يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة ، كما يجب عليه أن يستر فخذيه ومنكبيه في الصلاة ويجب أن يكون الثوب ساترا للبشرة لا يصف لونها.
ثانياً)- عورة المرأة في الصلاة : جميع بدنها إلا الوجه والكَفَّان والقدمان.
س 14)-من انكشفت عورته في الصلاة هل تبطل أما لا؟
من انكشفت عورته في الصلاة لا تخلو من أربع أمور :
أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.
ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصَّلاة لا تبطل.
ثالثاً: إذا كان غير عَمْد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل لا تبطل.
رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزَّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه فاحش والزَّمن طويل.
س 15)-هل تسقط الصلاة عن العاجز عن ستر عورته؟
لا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر عورته فتجب عليه الصلاة فإن كان حولَه أحدٌ صَلَّى قاعداً، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظُلْمَة أو حوله شخص لا يُبْصِرُ، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلِّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له.
س 16)-دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
لقد وقت الله للصلاة وقتا من الزمان , وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها ، والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة , لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها , يتناسب مع أحوال العباد , بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات .
وهذه المواقيت كما يلي :
1 - صلاة الظهر : ويبدأ وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ; ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر ; فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر .
2- صلاة العصر : يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر , أي : من مصير ظل كل شيء مثله , ويمتد إلى اصفرار الشمس , ويسن تعجيلها في أول الوقت وتأخير صلاة العصر إلى الاصفرار لا يجوز .
3- صلاة المغرب : يبدأ وقتها بغروب الشمس ; أي : غروب جميع قرصها ; بحيث لا يرى منه شيء ; لا من سهل ولا من جبل , ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق , ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر , والشفق : بياض تخالطه حمرة , ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب , فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة , ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها .
4- صلاة العشاء : يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب ; أي : بمغيب الشفق الأحمر , ويمتد إلى نصف الليل ، ويستحب تأخيره ما لم تكن مشقة
5- صلاة الفجر : يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني , ويمتد إلى طلوع الشمس , ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر.
س 17)-متى تكون مدركا للوقت؟
من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الوقت , فمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح , ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر , وهكذا بقية الصلوات .
س 18)- متى يقضى من فاته الوقت؟
من فاته الوقت لا يخلو من أمرين :
1- إما أن يكون قد فاته بدون إرادته كمن نام أو نسى فكفارته أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها مباشرة .
2- من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فلا تجزئه الصلاة وإن صلاها ألف مرة فقد خرج وقتها بدون عذر , وهذا الحكم في الحقيقة ليس تخفيفا عليه كما يرى البعض بل هو تنكيل له ، فإثم تركها لا يسقط عنه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره , هذا هو الذي يلزمه أما الصلاة فقد خرج وقتها فلا يجوز الصلاة قبل الوقت كما لا يجوز الصلاة بعده.
س 19)- استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وضح ذلك؟
من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة ، وقد سميت قبلة لإقبال الناس عليها , ولأن المصلي يقابلها , واستقبال القبلة على وجهين :
الوجه الأول من كان مشاهدا للكعبة : فالواجب عليه أن يستقبلها عينا بكل بدنه ولا يجزئه أن يستقبل جزءا من المسجد غير الكعبة.
الوجه الثاني من لم يكن مشاهدا للكعبة : فالواجب عليه أن يستقبل جهتها لا عينها لأن هذا غاية مقدرته .
ويمكن الاستدلال على القبلة بعدة أمور منها المحاريب في المساجد , أو بإستخدام البوصلة أو الإخبار , بأن يخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل متيقنا القبلة , وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم وغير ذلك.
س 20)- متى يسقط استقبال القبلة؟
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به , ولكن يستثنى بعض الحالات التي يجوز فيها للمصلى الصلاة بدون استقبال القبلة وهي :
1- العاجز عن استقبال القبلة : كالمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس معه من يوجهه إلى القبلة.
2- من خفيت عليه القبلة : فمن خفيت عليه القبلة يجب عليه أن يسعى في معرفتها وأن يسأل من يدله عليها فإن اجتهد وصلى ثم تبين له خطؤه , فإن كان في إثناء الصلاة استدار إلى الجهة الصحيحة , وإن تبين له خطؤه بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
3-عند شدة الخوف : ففي الخوف من العدو ونحوه تسقط القبلة .
4- في صلاة النافلة للراكب في السفر : يجوز للمسافر أن يصلى النافلة وهو راكب دابته ولا يلزمه استقبال القبلة .