موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم يوم أمس, 11:36 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حكم بيع لبن الأمهات

حكم بيع لبن الأمهات
من فضل الله على الطفل أن أمه عندما تلده فإن الله يجري في عروقها هذا اللبن، وهذا اللبن هو الذي يغذي الطفل، وبإجماع الأطباء أن أفيد شيء للطفل هو لبن الأم.
وقد اختلف العلماء في إرضاع المرأة لولدها هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ بمعنى: هل للأم أن تعطي المولود لأبيه وتقول له: أرضعه كيفما شئت، ولا يجب عليها أن ترضع الولد؟ بعض العلماء قال بذلك.
والمسألة في المطلقة إذا طلقت هل يجب عليها الإرضاع أم لا ويجب على الأب استئجار من ترضع المولود إذا أبت أمه أن ترضعه، أو أن ترضعه بأجر؛ لأن الله جل وعلا قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ** [الطلاق:6]، لا بد أن يؤتيها الأجرة على ذلك، أو تسقط نفقة الإرضاع؛ فإن أبت فلك أن تستأجر {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى** [الطلاق:6]، أي: تستأجر امرأة، وهو استئجار الظئر لإرضاع الصغير، إذاً: الرضاعة لا تجب عند الطلاق.
أما إذا أراد الرجل الرضاع لابنه، فهل يصح للمرأة التي تأخذ الأجرة على إرضاع الابن أن تبيع لبنها، وهذا اللبن يجمد ويحفظ, أو أن نجمع النساء ونأخذ منهن قدراً معيناً ثم نحفظه ونبيعه للأطفال, مثل اللقيط الذي تتركه الزانية ولا ترعاه، فهل يصح بيع هذا اللبن أم لا؟
(3/4)
القول بعدم جواز بيع لبن الأمهات وأدلته
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فبعضهم قال: لا يجوز بيع لبن الأمهات, وأدلتهم في ذلك نظرية: الدليل الأول: شرف الآدمي، فلا يجوز بيع لبن المرأة، بل وأعظم من ذلك أن الآدمي لا يملك بدنه ولا نفسه ولا روحه فهي ملك لله جل في علاه، فنفسك التي بين كتفيك عارية لا تتحكم فيها، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم؛ فإنه لا يجوز أن تعطي كليتيك أو أن تبيعها أو أن تبيع الدم، وهم يحتجون بأن المرأة أو الآدمية لا تملك ذلك فتبيعه.
الدليل الثاني: أن لبن الأمهات جاز في الإرضاع من باب الضرورات، ولولا أن الطفل سوف يموت إن لم يرضع من أمه لقلنا: لا يجوز لك أن ترضعيه؛ ولذا قالوا: إرضاع الطفل من باب الضرورات، وعندهم قاعدة: الضرورات تقدر بقدرها.
فقالوا: فقط للإرضاع لا للبيع ولا للشراء ولا للتجارة.
الدليل الثالث: أن هذا لم يكن معروفاً في عصر الصحابة, وما علم بينهم أن المرأة ذهبت لتبيع لبنها، فيشترى اللبن، فتأخذ هذا المال لتنفق به على نفسها أو أولادها، فلما لم يعرف قالوا: لا يجوز بيع لبن المرأة.
(3/5)
القول بجواز بيع لبن الأمهات وأدلته
القول الثاني: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز بيع لبن المرأة، واستدلوا على ذلك بأدلة: الدليل الأول: الأصل؛ لأن الأصل في البيع والشراء الحل، ولا يحرم شيء إلا إذا أتى الدليل الناطق الصريح الصحيح في ذلك.
الدليل الثاني: أنه لبن طاهر ينتفع به فلا كراهة في بيعه.
الدليل الثالث: إذا جاز لك الأجرة من أجل الإرضاع، والإجارة فرع عن البيع، فإذا أخذت المرأة الأجرة لأنها ترضع طفلاً صغيراً، فيجوز لها أن تبيع هذا اللبن أيضاً.
الدليل الرابع: وهو دليل قياس, حيث قاسوا ذلك على لبن الشاة, فأنت لو اشتريت شاة أو بقرة حلوباً تأخذ منها اللبن وتحفظه وتبيعه جاز لك ذلك، فقاسوا لبن المرأة على لبن الشاة، لكن ما وجه هذا القياس عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؟ يقولون: يجوز للمرأة أن تعصر ثديها وتبيع هذا اللبن قياساً على لبن الشاة, وهو لا يحرم بيعه حتى ولو كان يحتاجه رضيع الشاة.
والراجح الصحيح: أنه يجوز بيع لبن المرأة, ففي بلاد الغرب والبلاد الأجنبية هم في حاجة إلى شيء اسمه مصانع اللبن، وهذه المصانع يستأجرون فيها النساء لتعصر المرأة ثديها ويشترون اللبن منها للبيع؛ لأن أولاد الزنا واللقطاء عندهم كثير.
(3/6)
شروط بيع لبن الأمهات
إذا قلنا بجواز البيع لا بد لنا من أن ننظر في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول: ألا يضر اللبن الطفل، فإذا أضره لم يجز بيعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** [البقرة:195].
الشرط الثاني: انتشار التحليل، وهو خمس رضعات مشبعات، ولها حالتان.
قبل ذلك نذكر الرد على الأحناف.
كأنهم قاسوا على الأعضاء، والأعضاء لا يجوز لها أن تتبرع بها, ثم قالوا: لا تباع؛ لأنها شريفة، ولا يجوز بيع جزء منها.
نقول: نعم، هذا شريف، والإنسان شريف، لكن الشرف لا يمنع من البيع.
والقياس على الأعضاء قياس مع الفارق، مع أننا نوافقكم على أن التبرع بالأعضاء لا يجوز، لكن اللبن متولد مثله مثل الدم، ولذلك يجوز لك التبرع بالدم، وهذا باتفاق العلماء، ولكن لا يجوز بيعه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وهناك قياس مع الفارق لا يدل على الحرمة، هذا هو الرد على قول الأحناف.
وإذا قلنا بجواز البيع هل تنتشر المحرمية أم لا؟ نقول لنا حالتان: الحالة الأولى: أن نعرف من أخذنا منها اللبن, وهل رضع الطفل أكثر من خمس رضعات مشبعات؟ حينها نقول: هذه أمه من الرضاعة وتنتشر المحرمية بينهما.
إذاً: هذا الرضيع يدخل في كنف الأم، وهذه الأم لها أصل وفروع وحواشي، فأصبح منهم؛ لأن المحرمية تنتشر، وهو يحرم على أختها وبنتها، أما أبوه وأخوه وأخته فلا علاقة لهم بالمحرمية.
الحالة الثانية: إذا علم أن أكثر من امرأة أخذ منها اللبن، فمن تكون أمه؟ أيتهن لا يتزوج بابنتها ويكون محرماً لها؟ ماذا نفعل في هذه حالة وجود أكثر من أم له؟ إذا علم الأمر فهو كما في الحالة الأولى، وإذا اختلط الأمر علينا ولا نعرف هل هذه المرأة هي التي أرضعت أم هذه فهن أكثر من واحدة، فلما أصبح الأمر عندنا شبه مجهول أصبح يساوي المعلوم، فالمجهول هنا الذي لا نضبطه ينزل منزلة المعلوم، ونقول: لا تنتشر المحرمية، ولا أم له، ويتزوج بنت هذه أو بنت هذه فيجوز له ذلك.
هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الباب في الكلام على المعاملات المعاصرة، وهي بيع لبن الأمهات، وهذه المسألة منتشرة جداً في الغرب، ولذلك لزم التنبيه عليها.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:56 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com