س : إذا ماتت المرأة وهي حائض أو جنب هل تغسل غُسلاً واحداً أم غسلان ؟
33ج : تُغسَّل غسلاً واحدًا: لأنها إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة.