9س : ما حكم النياحة على الميت ؟
9ج : النياحة على الميت، وخمش أو لَطْم نحو الخد، وشق نحو الجيب، والنياحة وسماعها، وحَلْق أو نتف الشعر، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة محرم لما يلي :
1- أخرج الشيخان: ليس منا مَن ضرَب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدَعْوى الجاهلية.
2- وأخرَجَا أيضًا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: "أنا بريءٌ ممن برِئ منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم برِئ من الصالقة (أي: الرَّافعة صوتها بالندب والنياحة، والحالقة (أي: لرأسِها عند المصيبة)، والشاقَّة (أي: لثَوْبها)"، وفي رواية للنسائي: "أبرَأُ إليكم كما برئ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا مَن حلَق ولا خرَق ولا صلَق.
3- وأخرج مسلم: اثنتانِ من الناس هما بهم كفرٌ: الطعنُ في النسب، والنِّياحة على الميت
وابن حِبَّان والحاكم وصحَّحه: ثلاثة من الكفر بالله: شقُّ الجَيْب أي: طَوْق القميص والنِّياحة، والطعن في النسب.
وفي رواية لابن حبان: (ثلاث هي الكفر)، وفي أخرى: (ثلاث مِن عمَلِ الجاهلية