أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة : قرار رقم : 21 (9/3)
( مجلة المجمع ) – ع 3، ج 3/ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة،
[ قرر ما يلي :]
"أولاً : " بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما .
"ثانياً :" بخصوص تغير قيمة العملة : تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس .
"والله أعلم"
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
أم الكتاب للأبحاث والدراسات الإلكترونية ... و ... موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية