693 - " الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام و تحل فيه الصلاة و فجر تحرم فيه الصلاة
و يحل فيه الطعام " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 314 :
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 52 / 2 ) و عنه الحاكم ( 1 / 425 ) من طريق
أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و قال ابن خزيمة : " ( لم ) يرفعه في
الدنيا غير أبي أحمد الزبيري " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه
الذهبي .
من فقه الحديث :
قال ابن خزيمة : " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل
دخول وقتها " . و قال : " ( فجر يحرم فيه الطعام ) يريد على الصائم . ( و يحل
فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح . ( و فجر يحرم فيه الصلاة ) يريد صلاة الصبح ،
إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح ، لأن الفجر الأول
يكون بالليل ، و لم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول . و قوله
( و يحل فيه الطعام ) يريد لمن يريد الصيام " .