بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
السلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه
# صلاة النافلة #
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرعت نوافل التطوع لتكون جبراً لما يقع في الفرائض من نقص، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا للملائكة -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
ما هي كيفية صلاة النافلة، وكم عدد ركعاتها، وهل لها إقامة؟
محمد بن صالح العثيمين
السؤال: ما هي كيفية صلاة النافلة، وكم عدد ركعاتها، وهل لها إقامة؟
الإجابة: جميع النوافل ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة، أما "السُنن الرواتب" فهي: (ركعتان قبل الفجر) خفيفتان، يقرأ في الأولى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ**، وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**، أو يقرأ في الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا** (البقرة، الآية: 136) إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية يقرأ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** (آل عمران: 64)، وذلك بعد الفاتحة.
وفي (الظهر أربع ركعات قبلها) بتسليمتين، (وبعدها ركعتين)، وأما العصر فلا راتبة لها لا قبلها ولا بعدها، وفي (المغرب يصلي ركعتين بعدها)، وفي (العشاء يصلي ركعتين بعدها)، فهذا "اثنتا عشرة ركعة".
وأما "صلاة الليل" فهي: على ركعتين ركعتين بدون حصر، وأما "الوتر": فأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، فإن أوتر بثلاث فله الخيار: إن شاء سلم من اثنتين وأتى بركعة ثالثة وحدها، وإن شاء سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بخمس سردهن جميعاً بتشهد واحد، وإن أوتر بسبع سردهن بتشهد واحد، وإن أوتر بتسع سردهن جميعاً، إلا أنه يتشهد في الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة صلى ركعتين ركعتين ويجعل الأخيرة وحدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.