موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2013, 12:59 AM   #1
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للوالدين أو غيرهما

حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للوالدين أو غيرهما


هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما أنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟
وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجـوز لي أن أختـم القـرآن لأكثـر من شخص.. ؟


لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك قال تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ[1]، وقال تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ[2]، وقال سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ[3]، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ((اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة))، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما))، المقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه للأموات أو غيرهم، ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهم أصل يعتمد عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا: لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم.
ولكن الصواب هو القول الأول للحديث المذكور وما جاء في معناه، ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح. والعبادة لا يجوز فيها القياس؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله للحديث السابق وما جاء في معناه.
أما الصدقة عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه، وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام، فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. والله ولي التوفيق.
[1] سورة ص الآية 29.

[2] سورة الإسراء من الآية 9.

[3] سورة فصلت من الآية 44.




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس

موقع الشيخ العلامة أبن باز ـ رحمه الله تعالى ـ
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2013, 01:07 AM   #3
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل – حفظه الله تعالى في كتابه (منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى – في إثبات العقيدة ) :

" اتفق أهل السنة والجماعة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين :
أحدهما : ما تسبب فيه الميت في حياته .
الثاني : أعمال البر الصالحة من الأحياء إذا علمت تقرب بها إلى الله وأهدي ثوابها للميت فإنها تصله إن شاء الله على خلاف بينهم في بعض العبادات (1) .

القول الأول :
أن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم ميت جاز ونفعه ثوابه .
وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم رحمهم الله (2) .
قالوا : الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه (3) .

القول الثاني :
أنه لا يصل للميت إلا ما نص الدليل على مشروعية إهدائه للميت وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة .
أما ما عداها فإنها لا تصل ولا يشرع عملها بنية الإهداء وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله (4) .

أدلة الفرق الأول :
استدل الفريق الأول على وصول ثواب الدعاء والصدقة بقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده )(5) .

الدليل الثاني :
حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله : إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال : (نعم ) (6) .

الدليل الثالث :
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرأن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال حجي عنها أريت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) (7) .

الدليل الرابع :
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )(8) .
وقد استثنى الأحناف من هذه العبادات الصيام وقالوا يطعم عن الميت ولا يصوم عنه وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة ) (9) .
قالوا : وقد أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم (الآن بردت جلدته ) (10) .
وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية .
يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بنية وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية (11) .

أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني على وصول ثواب الدعاء والصدقة والحج بنفس أدلة الفريق الأول المتدمة .

قال الشافعي – رحمه الله –
... ويلحق الميت من فعل غيره وعلمه ثلاث
حج يؤدى عنه
ومال يتصدق به عنه أو يقضى .
ودعاء ، فأما ما سوى ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت وإنما قلنا بهذا استدلالا بالسنة في الحج خاصة والعمرة مثله قياسا وذلك الواجب دون التطوع ولا يحج أحد عن أحد تطوعا لأنه عمل على البدن فأما المال :
فإن الرجل يجب عليه فيما لله الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدي غيره بأمره .
لأنه إنما أريد بالغرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل على البدن وإذا عمل بأمري على ما فرض الله في مالي فقد أدي الفرض عني .

وأما الدعاء : فإن الله ندب العباد إليه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به فإذا أجاز أن يدعى للأخ حيا جاز أن يدعى له ميتا ولحقه إن شاء الله بركة ذلك مع أن الله واسع لأن يوفي الحي أجره ويدخل على الميت منفعته وكذلك كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع ) (12) .

وقد فرق أصحاب هذا القول بين العبادات التي تصح فيها النيابة وهي العبادات المالية . وبين العبادات التي لا تصلح فيها النيابة وهي الأعمال البدنية فأجازوا الأعمال المالية لجواز النيابة فيها كذلك أجازوا العبادات التي ورد فيها النص ومنعوا ما سواها .

الراجح :

الراجح – والله أعلم – القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي والإمام مالك ومن وافقهما ، وهو التوقف على ما ورد به النص ومنع ما عداها .

وسبب الترجيح :
أن الأصل في العبادات التوقف حتى يدل الدليل على مشروعيتها وقد دل الدليل على مشروعية البعض فوجب ترك ما سواه .

الثاني : أنه لم يسمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه أن قرأ أحد القرآن ثم أهدى ثوابه للميت ولو كان خيرا لسبقونا إليه وهم أعلم الناس بدين الله ورسوله .

الثالث : أن القياس على ما دل عليه الدليل من العبادات يفتح الباب أمام المبتدعة ليدخلوا في الله ما شاءوا .

الرابع : أن المبتدعة في هذا الزمان ابتدعوا بعض الأمور الباطلة كاستئجار المقرئين بقراءة القرآن ونحو ذلك من البدع التي تعمل عند الجنائز وبعد الموت بأوقات معلومة وقفل هذا الباب يفوت الفرصة على هؤلاء وأمثالهم .

الخامس : أن الناس في هذا الزمان إلا من رحمه الله نسوا العبادات المشروعة التي ورد في جواز إهدائها للميت دليل صحيح وتمسكوا بما لم يرد به الدليل فالنهي عن هذه الأمور يعيد الناس إلى السنة الثابته والله أعلم .



_______________

1-شرح العقيدة الطحاوية 452 .
2-المغني 2/567 والمجموع للنووي 15/521.
3-مجموع الفتاوي (24/309-325) .
4-شرح العقيدة الطحاوية 452. ، المجموع للنووي 15/521.
5-رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 3/1255.
6-رواه البخاري ومسلم .
7-صحيح البخاري .
8-رواه البخاري ومسلم .
9-راوه الطحاوي في مشكل الآثار عن بن عباس وإسناده صحيح . انظر: شرح الطحاوية 453.
10-رواه الحاكم في مستدركه (2/58) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وانظر أحكام الجنائز للألباني (16).
11-الطحاوية 455،454.المغني 2/567، الإنصاف 2/558.
12الأم 4/120، مناقب الشافعي 1/430-431.

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2013, 01:18 AM   #4
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

السؤال :
هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى الميت؟ سواء من أولاده أو من غيرهم؟ .

الجواب :
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم - أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رءوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك، رضي الله عنهم،
ولا نعلم أن أحدا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » (1) ، وقوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2)
وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة.

أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة.

الجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
عضو/ عبد الله بن قعود .



[فتاوى اللجنة الدائمة ، المجلد التاسع صفحة 43 ، سؤال رقم ( 2232 ) ]


_________
(1) سنن أبو داود السنة (4607),سنن الدارمي المقدمة (95).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2013, 01:26 AM   #5
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك لوالدي المتوفين أو أحدهما؟.

السائل: ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك لوالدي المتوفين أو أحدهما؟.

الجواب: هذه المسألة قراءة القرآن وإهداء الثواب للموتى اختلف فيها العلماء هل هي من المشروع! أم أنها ليست مشروعة!، والذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة (أنها ليست مشروعة)، لقول الله-عز وجل-: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)(النجم:39) وهذا عام، فلا يخرج منه إلَّا ما خصَّه الدليل، وقد دلَّ الدليل على أن الميت ينتفع بأشياء، ينتفع:

1- بالصدقات المالية، كان يتصدق الرجل عن قريبه أو صاحبه بصدقة مالية تنفعه-ينفعه-الله عز وجل-بها، وهذه وردت بها نصوص.

2- وكذلك الدعاء، وهذه الأشياء خصَّت من المعنى العام (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى)(النجم:39)، خُصَّ منها أنه يلحق الميت ما ذكره النبي-صلى الله عليه وسلم-من أنه يلحقه.

ففي قوله-عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّامِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)[1] هذه الثلاث جارية بالدليل-بالنص-، وهذا فيه معنى الحصر والقصر.

(إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ...)، أيًّا كانت هذه الصدقة المالية: كبناء المساجد، ودور العلم، والأوقاف، والصدقة بالماء، وأي صدقة مالية لا سيما الجارية منها ينفع الله بها الميت بعد موته.

(...أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ...)، بمعنى: أنه ورَّث علمًا ينتفع به، سواءً علَّمه الناس فحفظوه وتداولوه فيما بينهم كما حفظ علماء الحديث الحديثْ وبلَّغوه إلى غيرهم، وعلماء الفقه حفظوا الفقه وبلَّغوه غيرهم، أو كان ذلك العلم محفوظ بالتأليف-تأليف الكتب-وتأليف الكتب أبقى وأرجى إلى أن يدوم إلى يوم القيامة.

وهكذا الخطابة والمواعظ، وكل هذا من العلم الذي إذا بثَّه الإنسان وهو على قيد الحياة فهو يناله ثوابه بعد الممات، لأن الناس إذا علموا من العالم شيئًا وعملوا به وتواصوا به انتقل هذا العلم من شخص إلى آخر إلى ما شاء الله أن يكون.

(...أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)، الدعاء (...وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) من ذكر وأنثى، وابن صُلْبْ أو ابن ابنْ وإن نزل، هذا الدعاء مستجاب وهكذا دعاء الصاحب لصاحبه خاصة، والدعاء عمومًا لموتى المسلمين، عمومًا الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة كل هذا مشروع.

ولم يرد إهداء ثواب العبادة البدنية بالدليل، إهداء ثواب العبادة البدنية بالدليل كقراءة القرآن، أو الصلاة، أو صيام التطوع بخلاف القضاء من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، لكن التطوع لا، يعني: لا يشرع أن تصوم هذا اليوم وتقول أهدي ثوابه إلى والدي أو قريبي، أو تصلي صلاة وتقول: أهدي ثوابها، أو تقرأ مصحف-ختمة-وتقول: أهدي ثوابها.

هذا وإن قال به بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة إلَّا أنه لا دليل عليه من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وحسب من قال به أنه اجتهد، اجتهدْ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه.

الخلاصة: أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها، أو الصلاة وإهداء ثوابها، أو النافلة وإهداء ثوابها ليس مشروعًا بالدليل، ليس على مشروعيته دليل، وإنما الدليل قائم على أنه لاينتفع الميت بشيء إلا ما جاء ذكره في السنة المطهرة، هذا الحديث الذي ذكرته لكم (إِذَامَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ...).

وهكذا الحج والعمرة لأن فيها تكلفة بدنية ومالية، فيها نفقة مال وبدن، فما دام فيها وأقرها النبي-صلى الله عليه وسلم-لَمَّا سأله السائل الذي يريد أن يحج عن أبيه قال: (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ) بعد وفاته، فهذه كلها مشروعة.

الصدقة والدعاء، الصدقة الجارية والدعاء، والولد نعم، و (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَعَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ...)، وعلمٍ نافع الذي بثَّه ونشره، والحج والعمرة هذه مستثناة من قوله-تعالى-: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)(النجم:39)[2].

لسماع المادة الصوتية:
(ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك لوالدي المتوفين أو أحدهما؟)
قام بتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد
السبت الموافق: 15/ شعبان/ 1432 للهجرة النبوية الشريفة.


[1] (صحيح مسلم/ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الموت/ 3-1255)


[2] لفضيلة الشيخ العلَّامة: زيد المدخلي-حفظه الله-/ بتاريخ : 20-03-1430

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°

التعديل الأخير تم بواسطة أسامي عابرة ; 21-07-2013 الساعة 01:43 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2013, 01:35 AM   #6
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمرد*
   جزاك الله خيراااااااااااا
وجعله الله في ميزان حسناتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإياكِ . . بارك الله فيكِ حبيبتي

تعلمين الأجر مقسوم بيني وبينكِ

سررت بمشاركة والتعليق ، تسلمي
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:15 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com