موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام الرقية الشرعية والتعريف بالموسوعة الشرعية في علم الرقى ( متاحة للمشاركة ) > قضايا وآراء ووجهات نظر المعالجين بالرقية الشرعية

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:01 AM   #1
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

Exclamation ( && " الرقية الشرعية توقيفية أم إجتهادية " - [ الرأي والرأي الآخر ] && ) !!!

الرقية الشرعية توقيفية أم إجتهادية
(الرأي والرأي الآخر)


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع جديد عن الإختلاف في كون الرقية إجتهادية أم توقيفية ..

نقلت الموضوع للنقاش والإيضاح

.......

الرقية اجتهادية لا توقيفية

الحمد لله وبه نستعين
وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين
وبعد
قَال الرَّبِيعُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُول : الْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمُ الأَْدْيَانِ وَعِلْمُ الأَْبْدَانِ).
ويعني بعلم الابدان علم الطب وهو انواع كثيرة ابرزها علم العقاقير وعلم الرقية
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
" الْأَدْوِيَةَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ الْأَدْوِيَةِ كَالدُّعَاءِ ، وَالرُّقْيَةِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ نَوْعَيْ الدَّوَاءِ . حَتَّى قَالَ بُقْرَاطُ : نِسْبَةُ طِبِّنَا إلَى طِبِّ أَرْبَابِ الْهَيَاكِلِ ، كَنِسْبَةِ طِبِّ الْعَجَائِزِ إلَى طِبِّنَا . وَقَدْ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ سَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ بَلْ بِمَا يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْجِسْمِ مِنْ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ" المجموع(5\440)
وكما ان علم العقاقير يؤ خذ من الانبياء عن طريق الوحي ويؤخذ عن طريق غيرهم بالتجربة والحدس وغيرها .
فمثال مايؤخذ عن طريق الانبياء كالعسل فيه شفاء والحبة السوداء حيث وردت بها النصوص فعن ابن عباس t . قال رسول الله e)الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ(. ‌رواه البخاري وغيره عن ابن عباس. [5248].
وعن ابي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ )فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ(. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ.رواه البخاري وغيره [5256].
واما ما يؤخذ عن طريق غير الانبياء مثل الثوم .
قال الامام ابن القيم عن الثوم انه: "هَاضِمٌ لِلطّعَامِ قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ مُدِرّ لِلْبَوْلِ يَقُومُ فِي لَسْعِ الْهَوَامّ وَجَمِيعِ الْأَوْرَامِ الْبَارِدَةِ مَقَامَ التّرْيَاقِ وَإِذَا دُقّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى نَهْشِ الْحَيّاتِ أَوْ عَلَى لَسْعِ الْعَقَارِبِ نَفَعَهَا وَجَذَبَ السّمُومَ مِنْهَا وَيُسَخّنُ الْبَدَنَ وَيَزِيدُ فِي حَرَارَتِهِ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُحَلّلُ النّفْخَ وَيُصَفّي الْحَلْقَ وَيَحْفَظُ صِحّةَ أَكْثَرِ الْأَبْدَانِ وَيَنْفَعُ مَنْ تَغَيّرِ الْمِيَاهِ وَالسّعَالِ الْمُزْمِنِ وَيُؤْكَلُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا وَمَشْوِيّا [ ص 271 ] زاد المعاد - (4 / 269)
فالمقصود ان كلا الدوائين يؤخذ عن طريقين الانبياء وعن طريق غيرهم
اما الشفاء بالرقية
فانه قطعا ياخذ عن طريق الانبياء لكن هل يؤخذ عن طريق غيرهم؟
ونعني بذلك الرقية التي لا كفر فيها ولا معصية ولا بدعة.
يعني ان اللفاظاها لاتحوي شئ من ذلك ولكنها عبارة عن الفاظ وافعال مخصوصة تقرا عاى المريض.
او بعبارة اخرى هل الرقية توقيفية ام اجتهادية.
فالاصل ان الطب امر اجتهادي وما دخل فيه فهو كذلك وبما ان الرقية نوع من انواع الادوية فهي بهذا الاعتبار اجتهادية.
وقد مر سالفا قول شيخ الاسلام : » الْأَدْوِيَةَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ يَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ الْأَدْوِيَةِ كَالدُّعَاءِ ، وَالرُّقْيَةِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ نَوْعَيْ الدَّوَاءِ«.
والدليل من السنة على ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي t قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال )اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك(. رواه مسلم [4079]
قال الحافظ:
»وَقَدْ تَمَسَّكَ قَوْم بِهَذَا الْعُمُوم فَأَجَازُوا كُلّ رُقْيَة جُرِّبَتْ مَنْفَعَتهَا وَلَوْ لَمْ يُعْقَل مَعْنَاهَا ، لَكِنْ دَلَّ حَدِيث عَوْف أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِن ْ الرُّقَى يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك يُمْنَع ، وَمَا لَا يُعْقَل مَعْنَاهُ لَا يُؤْمَن أَنْ يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْك فَيَمْتَنِع اِحْتِيَاطًا ، وَالشَّرْط الْآخِر لَا بُدّ مِنْهُ« فتح الباري لابن حجر - (16 / 258)
وقال في موطن اخر عن الحديث : »فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ«[فتح الباري لابن حجر - (18 / 389)
يعني العلة التي تمنع لاجلها الرقية هي الشرك.
فهذا الحديث فيه ان الصحابة الكرام كانت لهم رقى يسترقون بها غير ما اخذوه عن النبي e فلذلك قال لهم u اعرضوا علي رقاكم . الحديث.
وقصة ابي سعيد الخدري لما قرأ سورة الفاتحة سبع مرات على اللديغ فبرئ فذكر ذلك للنبي e فقال »وما يدريك انها رقية« ففيه ان ابا سعيد اجتهد في الرقية فاختار سورة الفاتحة لما فيها من كبير فضل .
ولوكانت غير اجتهادية لما قال له u ما يدرك انها رقية « فان مقتضى الجواب ان يكون بالاجتهاد. ولو كانت امر توقيفا لما اقدم الصحابة عليها برايهم ولما اشار النبي عليه السلام الى ما يدل على ذلك.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ e فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ




 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:04 AM   #2
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

وهذا كحديث المراة التي سالت النبي عن امها التي ماتت ولم تحج
ففي صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ )نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ(.
فقوله »ارايت « ففيه اشارة الى تعليم الصحابة الى قياس حق الله على حق العبد.
وقد كان هذا الدليل عند الاصوليين لاثبات حجية القياس.
قال الطَّحَاوِيُّ :
»حَدِيثِ عَوْفٍ ( لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ ) فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ لَا شِرْكَ فِيهَا ، فَلَيْسَتْ بِمَكْرُوهَةٍ«[ ( شرح معاني الآثار - (5 / 497)
وقال الحافظ ابن حجر:
»فِي الْحَدِيث جَوَاز الرُّقْيَة بِكِتَابِ اللَّه ، وَيَلْتَحِق بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاء الْمَأْثُور ، وَكَذَا غَيْر الْمَأْثُور مِمَّا لَا يُخَالِف مَا فِي الْمَأْثُور ، وَأَمَّا الرُّقَى بِمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتهُ وَلَا مَا يَنْفِيه«[ (فتح الباري لابن حجر - (7 / 119)
ومن ذلك ما اجاز بعض اهل العلم التداوي بانشرة التي لا شرك فيها
حَكَى الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه في بَاب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْر؛ »عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل بِهِ طِبّ أَيْ ضَرْب مِنْ الْجُنُون، أَوْ يُؤْخَذ عَنْ اِمْرَأَته، أَيُخَلَّى عَنْهُ أَوْ يُنْشَر ؟ قَالَ : لَا بَأْس بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الاصَّلَاح ،فاما ما ينفع الناس فَلَمْ يَنْهَ عنه«.
قال الامام النووي:
وَمِمَّنْ أَجَازَ النَّشْرَة الطَّبَرِيُّ ، وَهُوَ الصَّحِيح «[ شرح النووي على مسلم - (7 / 325)
وقال النووي:
»وَقَدْ نَقَلُوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَاز الرُّقَى بِالْآيَاتِ، وَأَذْكَار اللَّه تَعَالَى. قَالَ الْمَازِرِيّ : جَمِيع الرُّقَى جَائِزَة إِذَا كَانَتْ بِكِتَابِ اللَّه، أَوْ بِذِكْرِهِ، وَمَنْهِيّ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّة، أَوْ بِمَا لَا يُدْرَى مَعْنَاهُ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُون فِيهِ كُفْر «. شرح النووي على مسلم - (7 / 325)

قال الوليد الباجي:
»وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَرْقِي وَيَنْشُرُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ«.المنتقى شرح موطأ مالك - (4 / 354)

وقد ذهب بعض اهل العلم الى ابعد من ذلك فذهب بعضهم الى جواز الرقية من اهل الكتاب للمسلمين .
قال المازري:
»وَاخْتَلَفُوا فِي رُقْيَة أَهْل الْكِتَاب، فَجَوَّزَهَا أَبُو بَكْر الصِّدِّيق، وَكَرِهَهَا مَالِك خَوْفًا أَنْ يَكُون مِمَّا بَدَّلُوهُ. وَمَنْ جَوَّزَهَا قَالَ: الظَّاهِر أَنَّهُمْ لَمْ يُبَدِّلُوا الرُّقَى، فَإِنَّهُمْ لَهُمْ غَرَض فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرهَا مِمَّا بَدَّلُوهُ« .شرح النووي على مسلم - (7 / 325)

قال الوليد الباجي:
»وَأَمَّا رُقْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَرِهَهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا أَكْرَهُ رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إذْ قَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ : أَرْقِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَأْخُذْ بِكَرَاهِيَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَرْقِيَ الرَّاقِي وَبِيَدِهِ الْحَدِيدَةُ ، أَوْ الْمِلْحُ ، وَالْعَقْدُ فِي الْخَيْطِ أَعْظَمُ كَرَاهِيَةً عِنْدَهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْحَدِيدَةَ وَالْمِلْحَ ، وَالْعَقْدُ فِي الْخَيْطِ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ وَجْهُ مَنْفَعَتِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَأَمَّا الشَّيْءُ يُنْجَمُ فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ حَدِيدَةٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا وَأَنَّهُ لَيَقَعُ فِي قَلْبِي أَنَّ التَّنْجِيمَ لِطُولِ اللَّيْلِ«[

المنتقى شرح موطأ مالك - (4 / 354)

قال المناوي :
» (لا بأس بالرقى) أي هي جائزة (ما لم يكن فيه) أي فيما رقى به (شرك) أي شئ يوجب اعتقاد الكفر أو شئ من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول الإسلامية فإن ذلك محرم ومن ثم منعوا الرقى بالعبراني والسرياني ونحو ذلك مما جهل معناه خوف الوقوع في ذلك « فيض القدير شرح الجامع الصغير - (1 / 713)
قال البيهقي:
»أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن الرقية ، فقال : لا بأس به أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله ، قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال : نعم ، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله ، أو ذكر الله ، فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : غير حجة ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك ، فإن مالكا ، أخبرنا عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله « قال أحمد : قد ذكرنا في كتاب السنن أسانيد ما أشرنا إليه في هذا الكتاب ، وما لم نشر إليه مما روي في النهي عن بعض ذلك ، وفيما ذكرنا دلالة على أنه إنما نهى عنه إذا كان فيه شرك، أو استعمل شيئا من ذلك على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليه دون الله عز وجل ، أو اكتوى قبل وقوع الحاجة إليه ، والله أعلم«.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (15 / 267)

ثم قال البيهقي: في باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك ...
»وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ نَهْيٍ وَرَدَ عَنِ الرُّقَى أَوْ عَمَّا فِي مَعْنَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا لا يُعْرَفُ مِنْ رُقَى أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَقَدْ يَكُونُ شِرْكًا وَاللَّهُ أَعْلَم ُالآداب للبيهقي - (1 / 421)






 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:06 AM   #3
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

وقال الشوكاني:
»َقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الرُّقَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا كَانَ يُرْقَى بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فَيَجِبُ اجْتِنَابُهُ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ يُودِي إلَى الشِّرْكِ .
الثَّانِي : مَا كَانَ بِكَلَامِ اللَّهِ أَوْ بِأَسْمَائِهِ فَيَجُوزُ ، فَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا فَيُسْتَحَبُّ .
الثَّالِثُ : مَا كَانَ بِأَسْمَاءِ غَيْرِ اللَّهِ مِنْ مَلَكٍ أَوْ صَالِحٍ أَوْ مُعَظَّمٍ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ كَالْعَرْشِ ، قَالَ : فَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ اجْتِنَابُهُ وَلَا مِنْ الْمَشْرُوعِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الِالْتِجَاءَ إلَى اللَّهِ وَالتَّبَرُّكَ بِأَسْمَائِهِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى إلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ تَعْظِيمَ الْمَرْقِيِّ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ كَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ«. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (13 / 189)

وختاما
فان الرقية اجتهادية بالاجماع
ولاجل ذلك وضع العلماء لها شروطا ثلاثة كما ذكرها الحافظ
حيث قال:
»وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز الرُّقَى عِنْد اِجْتِمَاع ثَلَاثَة : أَنْ يَكُون بِكَلَامِ اللَّه تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ أَوْ بِمَا يُعْرَف مَعْنَاهُ مِنْ غَيْره ، وَأَنْ يَعْتَقِد أَنَّ الرُّقْيَة لَا تُؤْثَر بِذَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللَّه تَعَالَى« فتح الباري لابن حجر (16/258).
فهذا الاجماع على ماذا ؟
ان كانت الرقية توقيفية فلا داعي للاجماع . الا ان تكون اجتهادية
يعني من جاء برقية من غير نص فلا بد من ان تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة.
وقد وردت عن كثير من العلماء المتقدمين رقى مجربة اعرضنا عن ذكرها للاختصار وهي لاتخرج عن هذا الاصل. من ان الاصل في الرقى الاجتهاد لا التوقيف لحديث عوف بن مالك وذكر الاجماع المتقدم.
فاذا رقي الماء او الاعشاب او حتى العقار فلاضير في ذلك بل لقد اثبتت تاثيرها والله اعلم.
وصلى الله على عبده محمد وعلى اله وصحبه وسلم

تمت الرسالة

ملاحظة:
المصادر المعتمدة هنا من المكتبة الشاملة الالكترونية وبعضها غير موافق للمطبوع للعلم .

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:08 AM   #4
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

ان كانت الرقية توقيفية فلا داعي للاجماع . الا ان تكون اجتهادية
ومعنى ذلك ان من جاء برقية من غير نص فلا بد من ان تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة.
والى ذلك اشار الطَّحَاوِيُّ : أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ لَا شِرْكَ فِيهَا ، فَلَيْسَتْ بِمَكْرُوهَة« شرح معاني الآثار - (5 / 497)
فماذا يفهم العاقل من هذا التعميم؟
ثم احب ان اشير الى:
1- ان كل من قال ان الرقية توقيفية ثم بعد ذلك يشترط لقبولها الشروط المذكورة؛ فقد اوقع نفسه في تناقض واضح.
فهل هذه الشروط على النبي e .؟؟
وذلك ان الرقية الماثورة عن النبي e هي نصوص الاحاديث النبوية الشريفة
وهذا القائل يلزم من تناقضه انا لا نعمل بالحديث حتى نعرضه على الشروط المذكورة؟؟
فهل هذا يقول به مسلم؟. فمن يعرض على من ؟ هل نعرض الحديث على الشروط ام نعرض الشروط على الحديث!
2- ويقال له ايضا هل تدري ما تقول؟
انت تعترض على النبي e :
فهب ان الرقى التي كان يرقى بها مما توارثه الصحابة عن الجاهلية مما لا شرك فيه فهل يشرع لك ان تبطلها ؟ بعد ان اجازها النبي e !
ام انك تقول انها عرضت على النبي e فاقر منها ما لم يكن شركا. فكانت سنة اقرارية.
فنقول لك اذن كل رقية ليس فيها شرك فهي مندرجة في هذه السنة في اصل الاقرار.
لقوله "لا باس بالرقى ما لم تكن شركا" وهذا ما فهمه علماء الاسلام فقد افضت في ذكر اقوالهم عن هذا الحديث.
3- لماذا لم يقل لهم النبي e اتركوا كل رقى الجاهلية؟ كما نهاهم عن كثير من العادات التي ادت الى الشرك مثل نهيه عن الذبح بمكان كان يذبح فيه لغير الله ونهيه عن زيارة القبور خشية الوقوع في الشرك.
نعم فقد نهاهم وبين علة النهي وهي الشرك. كما قال الحافظ ابن حجر : » فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ«[فتح الباري لابن حجر - (18 / 389)
فلو كانت الرقية غير رقيته e باطلة لبينها u .
فـ(تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز بالاجماع، إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق) انظر الأحكام للآمدي (1 / 189)
(لأن السكوت عن الباطل يوهم الجواز أو النسخ وأنه غير جائز بالإجماع). كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (5/385).
فعدم البيان دل على عدم البطلان فتامل.
3- »الرقى وهي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة ، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا بل ذلك يقال له السحر وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهما وربما كان كفرا « أنوار البروق للقرافي(8 / 71)
4- لم يفهم علماء الامة ان الرقى توقيفية فتامل كلام الحافظ ابن حجر:
»فِي الْحَدِيث جَوَاز الرُّقْيَة بِكِتَابِ اللَّه ، وَيَلْتَحِق بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاء الْمَأْثور ، وَكَذَا غَيْر الْمَأْثور مِمَّا لَا يُخَالِف مَا فِي الْمَأْثور«.فتح الباري لابن حجر - (7 / 119).
وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على باب هل يستخرج السحر؛ وقول سعيد بن المسيب المتقدم الذكر..
قال في النَشَّرة:
»وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن ، قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء ، ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في " باب الرقية " في حديث جابر عند مسلم مرفوعا " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل " ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث " العين حق " في قصة اغتسال العائن ، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال : لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره ، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به «. فتح الباري لابن حجر - (16/299.)
5- ومن الاجتهادات في الرقى التي وضعها اصحاب الخبرة واقرها اهل العلم في نقلها في كتبهم.
مايلي:
-قال معمر ابن راشد في جامعه:
»قال عبد الرزاق: وقال الشعبي : "لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت" والنشرة العربية : أن يخرج الإنسان في موضع عضاه ، فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر يدقه ويقرأ فيه ، ثم يغتسل به«. جامع معمر بن راشد - (1 / 455)
-قال معمر:
»وفي كتب وهب : « أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه في الماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي ، وذوات قل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ، ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله ، وهو جيد للرجل ، إذا حبس من أهله » جامع معمر بن راشد - (1 / 455).
-وذكرالاثرين ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (18/55).
-وعن ابن بطال نقلها ابن حجر في الفتح (18\55)
-والقرطبي في تفسيره انظر تفسير القرطبي عد الاية 101 من سورة البقرة قوله تعالى (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ).
-وعن القرطبي نقلها الامام ابن كثير في تفسيره الا انه قال »وحكى القرطبي عن وهب: ...)) فساق الاثر .
ثم علق فقال: » أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله e في إذهاب ذلك وهما المعوذتان، وفي الحديث: "لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما" وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان«. تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (1 / 372)
ولم يبطل ابن كثير هذه الصورة وهي النشرة او -الرقية المركبة – الا أنه ذكر الافضل ولا يعني بطلان المفضول فتامل.
-وعن ابن بطال ذكرها الامام الشنقيطي في أضواء البيان (4/127).
دون تعليق.
- وذكرها عن ابن بطال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد (ص: 211)
وقال »فالنوع الثاني الذي ذكر ابن القيم يشير إلى نحو هذا ، وعليه يحمل قول من أجاز النشرة من العلماء، إحسان ظن بهم، وما كان بالسحر فيحرم.«.
وذلك ان الامام ابن القيم قسم النشرة الى ماهو مشروع والى ما هو ممنوع.
-واضاف ابن قاسم:
»ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور: {فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ** إلى قوله: {مجرمون** ، وقوله: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**. الأربع الآيات، وقوله: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ** الآية« حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (ص: 211)
واليك ما ذكره ابن ابي شيبة من الاثار عن السلف في مصنفه باسانيدها دون تعليق.
قال ابن ابي شيبة :
»في الرخصة في القرآن ، يكتب لمن يسقاه.
23974- حدثنا علي بن مسهر ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال : إذا عسر على المرأة ولدها ، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ، ثم تغسل فتسقى منها : بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم : {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ، أو ضحاها** ، {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون** .
23975- حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن أبي معشر ، عن عائشة ؛ أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ، ثم يصب على المريض.
23976- حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة (ح) وليث ، عن مجاهد ؛ أنهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ، ثم يسقاه صاحب الفزع.
23978- حدثنا أبو أسامة ، عن شعبة ، قال : أخبرنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألته عن النشر ، فأمرني بها ، قلت : أرويها عنك ؟ قال : نعم.
23979- حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ؛ أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن النشر ؟ فقالت : ما تصنعون بهذا ؟ هذا الفرات إلى جانبكم ، يستنقع فيه أحدكم سبعا يستقبل الجرية.
23983- حدثنا عثام بن علي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : من أصابه نشرة ، أو سم ، أو سحر ، فليأت الفرات ، فليستقبل الجرية ، فيغتمس فيه سبع مرات.
24048- حدثنا ابن فضيل ، عن العلاء بن المسيب ، عن فضيل بن عمرو ، قال : جاء رجل إلى علي ، فقال : إن فلانا شاك ، قال : فيسرك أن يبرأ ؟ قال : نعم ، قال : قل يا حليم يا كريم ، اشف فلانا «. مصنف ابن ابي شيبة بارقامها. (7/385-408)
فهذه الصورة باطلة على راي من يقول ان الرقية توقيفية! واصحابها مبتدعون لانه لا اجتهاد في مورد التوقيف ولا اجتهاد في باب العبادات والقربات. وهذا في غاية البعد فهو تضليل للامة والامة لا تجتمع على ضلال.
وعلى راي اهل العلم القائلين بان الرقى اجتهادية بشروطها ان فاعلها لم يخرج عن السنة .
وقد كنت ذكرت "وقد وردت عن كثير من العلماء المتقدمين رقى مجربة اعرضنا عن ذكرها للاختصار"
لكني ذكرت بعضها هنا للاعتبار
وهي لاتخرج عن هذا الاصل. من ان الاصل في الرقى الاجتهاد لا التوقيف لحديث عوف بن مالك وذكر الاجماع المتقدم.
فاذا رقي الماء او الاعشاب او حتى العقار فلاضير في ذلك بل لقد اثبتت تاثيرها والله اعلم.
واختم بما رواه ابن ابي شيبة قال:
23977- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، قال : أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب التعويذ لمن أتاه ، قال حجاج : وسألت عطاء ؟ فقال : ما سمعنا بكراهيته إلا من قبلكم أهل العراق«. مصنف ابن ابي شيبة(7/385).
وصلى الله على عبده محمد وعلى اله وصحبه وسلم
تمت الرسالة

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:14 AM   #5
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

المشاركات السابقة لكاتب واحد بين فيها رأيه

جديدة 2012

ويليها رأي آخر من مكان آخر

قديم 2006


 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°

التعديل الأخير تم بواسطة أسامي عابرة ; 15-03-2012 الساعة 08:18 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:15 AM   #6
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

في جريدة الرياض طَرَحْنا على فضيلة الشيخ : د . ناصر بن عبد الكريم العقل - رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

س: هل الرقية توقيفية كالعبادات أم أنها خاضعة للاجتهاد والتجربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ »، وما الضابط للتجربة؟


جـ: الرقية مشروعة (خاضعة للاجتهاد والتجربة) بشروطها وأهمها: 1) أن تكون بكلام الله تعالى القرآن، والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية الصحيحة التي ليس فيها شرك ولا بدعة وبألفاظ مفهومة لقوله صلى الله عليه وسلم : « اعْرِضُوا عَليَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ».



2) أن تخلو من الألغاز والطلاسم والأدعية التي لا تفهم أو الحركات الغامضة.

3) أن يعتقد الراقي والمرقيّ بأن الشافي هو الله تعالى وأن هذه الأسباب إنما تنفع بتقديره سبحانه.

4) إخلاص النية والتوجه إلى الله حال القراءة والدعاء.
س28: هل الرقية الشرعية تنفع في علاج الأمراض العضوية والنفسية، وما حكم الاستهزاء بالرقية الشرعية من بعض الأطباء وغيرهم من المثقفين، وما رأيكم في من يقول لا علاقة للقراءة بهذه الأمراض ويعتبر أن هذا من الخرافات ؟.

جـ: نعم الرقية سبب شرعي يُقدّر الله به الشفاء والانتفاع بإذن الله من الأمراض النفسية والعضوية والإقرار بذلك يعتمد على الإيمان والتسليم لله تعالى ولما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في قصة اللديغ (وهو الذي لدغته العقرب وأصابه سمّها) فشفاه الله تعالى بقراءة الفاتحة عليه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي على ذلك .


فالمسلم طبيباً كان أو غير طبيب يجب أن يسلّم بما ثبت شرعاً من الشفاء بالرقية لا سيما القرآن الذي سماه الله تعالى (هُدًى وَشِفَاء) و(شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)، وما صحّ من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريلُ عليه السلام فقال: «باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك... » ([11])، وقوله:«ومن كل داء يشفيك»، دليل على شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية.


وباستقراء السنّة نجد الأمراض التي عولجت بالرقية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الأمراض العضوية وما كانوا يعرفون النفسية المعهودة في عصرنا.


وأما زعمهم أن هذا من الخرافات والقرآن لا علاقة له بعلاج هذه الأمراض، فهذا برهان جهلهم بدين الله وقلة فقههم بشرع الله، وكثيرٌ منهم قاسوا الأسباب الشرعية على العلوم التجريبية، وهذا خطأ في أصل التدين عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإلاّ فلو أنهم فقهوا أن الله تعالى الذي علم الإنسان العلوم المادية ومنها الطب، هو الذي شرع الأخذ بالأسباب الشرعية ( غير المادية وغير المحسوسة) كالرقية والأخذ من العائن لما تنكروا لما شرعه الله من الرقى وتأثيرها المجرَّب، أما الأسباب غير المشروعة كالدجل والشعوذة والسحر ونحوها فقد حرمها الله تعالى

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:28 AM   #7
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية.
الشيـخ : عبـداللـه بن صــالح العبـيــد

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه والتابعين.
أما بعد:
فهذا بحث موجز في مسألة مهمة، طرحت في الساحة العلمية، واختلف فيها الناس بين المنع والإباحة، وهي: "الرقية الشرعية ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟" ولما لم أر بحثاً خاصاً في هذا استعنت الله وشرعت في جمع مادته.
وقد جعلته في مبحثين:
المبحث الأول: تعريف الرقية وحكمها.
المبحث الثاني: هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟

المبحث الأول : تعريف الرقية وحكمها
وفيه مسألتان:
الأولى: تعريف الرقية:
لغة: هي: العُوْذة، وجمعها رُقى، يقال: رَقَى الراقي رَقْياً ورُقْيَةً ورُقِيًّا، إذا عوّذ ونفث في عُوْذته(1 ).
واصطلاحاً: الرقية: العوذة التي يُرْقى بها صاحب الآفة(2 ).
الثانية: حكم الرقية:
الرقية من التداوي، والتداوي في الأصل مشروع(3 ).
لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: يا محمد أشتكيتَ؟ فقال: نعم. فقال جبريل: "باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسٍ أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك"( 4).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري(5 ).
ولمسلم عن جابر أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَرِئ _بإذن الله عز وجل_"( 6).
وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون"( 7).
فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكل؛ لثبوت جواز فعل ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان( 8).

المبحث الثاني : هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟
وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟
ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة:
المثال الأول: لو كتب راقٍ بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلّها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي _صلى الله عليه وسلم_(9 )، فما حكمه؟
المثال الثاني: القراءة التخييلية، وهي أن يقرأ الراقي على المريض القرآن، ويقول له: في أثناء قراءتي اذكر أسماء من يرد في خاطرك – والراقي ممسك بأحد عروق مفصل اليد – فيرد بين الفينة والأخرى أسماء وأشكال أشخاص يعرفهم المريض ، فيقول الراقي: هؤلاء أصابوك بعينٍ أو غير ذلك، وقد استعمل هذا النوع غير واحد من الرقاة عندنا فانتفع بذلك، وهذا أيضاً لم يؤثر عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ على هذا الوجه ولا عن السلف، فما تتبعته بشدة.
المثال الثالث: رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة( 10)، وكرهها مالك(11 )، وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة: "ارقيها بكتاب الله"( 12).
المثال الرابع: الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح _إن انتفع به_ هل يشرع؟
فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل، والرابع للرقية نفسها، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحداً.
ولم أر أحداً من الأئمة نصّ على هذه المسألة بعينها فيما فتّشته، والسبب في ذلك ماأخبرتك أن تعلق السلف بالكتاب والسنة كان سداً منيعاً أمام العلل والحوادث وحرصهم على عدم تعدي المنقول، ومع ذلك فقد أشارت النصوص إلى شيء من ذلك، وأومأ بعض المحققين إليه، وسأذكر ما وقفت عليه _إن شاء الله_ وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:
اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع.
والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة:
1- أن ما لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.
2- أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.
والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:
1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(13 ).
ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:
أ- قوله: "من استطاع.." وهذا من صيغ العموم.
ب- قوله: "فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.
ت- قوله: "كانت عندنا" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى.
2- وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"( 14).
ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:
أ- قوله: "كنا نرقي في الجاهلية"، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.
ب- قوله: "اعرضوا عليّ رقاكم" جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:30 AM   #8
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

ت- قوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.
3- ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي _صلى الله عليه وسلم_: "وما أدراك أنها رقية؟".
فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي _صلى الله عليه وسلم_ بل لما سألوه عن ذلك أصلاً.
4- وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة"(15 ).
5- وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: "أرخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ في رقية الحية لبني عمرو"( 16).
ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.
وفي الباب غير هذا( 17).
الاعتراضات والمناقشات:
قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلّمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:
أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين.
ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكلٍّ وجهه.
رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.
خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.
إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات.
وأما الاعتراضات والمناقشات:

الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً ا.هـ( 18).
فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدَّخَل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.

الاعتراض الثاني:
إن قيل: إن حديث "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: "لا بأس بالرقى" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي العموم غير مسلّم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
الثاني: على مدّعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث: أن الجواب في كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ واردٌ على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسباً لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معيّنة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟
إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل. لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسُن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعاً.
وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
"ذكرُ الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركاً"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: "عالجيها بكتاب الله"(19 ).
ثم قال: قوله _صلى الله عليه وسلم_: "عالجيها بكتاب الله" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً ا.هـ(20 ).
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً ا.هـ( 21).
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: قد روي عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة ا.هـ( 22).

الاعتراض الثالث:
إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:33 AM   #9
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
الاعتراض الرابع:
أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغنٍ عن إدخال ما ليس فيه،
والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك(23 ).
5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمورٍ قد يقدّرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرّم سدّاً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"(24 ).
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم( 25).
وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة( 26)؛ لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
1- ألا يعتقد أن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قاله.
2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله _تعالى_ أعلم وأحكم.
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

المراجع
1- (الآداب)، البيهقي، دار الكتب العلمية، ط1.
2- (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان)، ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، ط1.
3- (إعلام الموقعين عند رب العالمين)، ابن القيم، دار الجيل.
4- (تحفة الأحوذي بشرح الترمذي)، الكاندهاوي، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، ط2.
5- (تقريب التهذيب)، ابن حجر، دار الرشيد بحلب، ط1.
6- (تهذيب التهذيب)، ابن حجر، المطبعة النظامية بالهند.
7- (تهذيب السنن)، ابن القيم، دار المعرفة.
8- (الجامع من المقدمات)، ابن رشد، دار الفرقان بالأردن، ط1.
9- (الدراري المضية بشرح الدرر البهية)، الشوكاني، مطبعة مصر الحرة، ط1.
10- (زاد المعاد في هدي خير العباد)، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، ط2.
11- (سلسلة الأحاديث الصحيحة)، الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، ط1.
12- (السنن)، أبو داود، دار السلام بالرياض، ط1.
13- (السنن الكبرى)، النسائي، دار الفكر.
14- (شرح صحيح مسلم)، النووي، دار الكتب العلمية، ط1.
15- (شرح معاني الآثار)، الطحاوي، دار الكتب العلمية.
16- (صحيح البخاري)، البخاري، دار السلام بالرياض.
17- (صحيح مسلم)، مسلم، دار السلام بالرياض.
18- (طرح التثريب)، ابن العراقي، دار إحياء التراث العربي.
19- (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري)، العيني، دار الفكر.
20- (عمل يوم وليلة)، ابن السني، دار المعرفة.
21- (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، ابن حجر، الدار السلفية بالقاهرة.
22- (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد)، عبد الرحمن بن حسن، دار الصميعي بالرياض، ط1.
23- (الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النووية)، ابن علان، دار إحياء التراث العربي.
24- (لسان العرب) ، ابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.
25- (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، جمع عبد الرحمن بن قاسم، دار المعارف بالمغرب.
26- (المستدرك على الصحيحين)، الحاكم، دار الكتاب العربي.
27- (مسند الإمام أحمد)، الإمام أحمد، المطبعة اليمنية.
28- (المصنف)، ابن أبي شيبة، المطبعة النظامية بالهند.
29- (المعجم الكبير)، الطبراني، الإمداد ببغداد.
30- (معرفة ا لسنن والآثار)، البيهقي، دار الوعي بحلب، ط1.
31- (المنتقى شرح الموطأ)، الباجي، دار الكتاب العربي، ط3.
32- (الموطأ)، الإمام مالك، عيسى البابي بالقاهرة.
33- (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)، الذهبي، دار الفكر.
34- (النهاية في غريب الحديث)، ابن الأثير، المكتبة الإسلامية.
35- (نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار)، الشوكاني، البابي الحلبي.




--------------------------
الهوامش:
( 1)اللسان 3/1711.
( 2)النهاية 2/254.
(3 )انظر: الجامع من المقدمات ص 313.
( 4)صحيح مسلم (2186).
( 5)صحيح البخاري (5678).
(6 )صحيح مسلم (2204).
(7 )صحيح البخاري (5752) ومسلم (220).
(8 )انظر: (فتح الباري 10/212) وانظر بحثاً حسناً في (التهذيب لابن القيم 5/366) و(طرح التثريب 8/193).
(9 )وأما ما رواه ابن السني في عمل يوم وليلة (ص 231) عن ابن عباس مرفوعاً في الكتابة على الإناء، فإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً، كما في (التقريب ص 493)، وقد ظهر هذا هنا، فقد روى الحديث ابن أبي شيبة (7/385) من طريقه موقوفاً، وخالف في المتن كذلك.
(10 )معرفة السنن والآثار 14/123.
(11 )المنتقى 7/261.
(12 )سيأتي تخريجه آخر البحث.
(13 )صحيح مسلم (5731).
(14 )صحيح مسلم (5732).
(15 )رواه أبو داود (3887) والنسائي في (الكبرى 4/366)، وابن أبي شيبة (7/395) وأحمد (6/372) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء به لفظ أبي داود هذا إسناد صحيح. قال ابن القيم: "النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معـروف وسمي نملة؛ لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه". (زاد المعاد 4/184).
(16 )صحيح مسلم (5727).
(17 )انظر: عمل يوم وليلة لابن السني ص 214 و215.
(18 )فتح الباري 10/195.
(19 )رواه ابن حبان 13/464 من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة هكذا وأبو أحمد كثير الخطأ في حديث سفيان كما قاله الإمام أحمد وغيره (التهذيب 9/255)، قلت: وظهر خطؤه هنا، فقد روى الحديث جماعات من الأئمة عن يحيى بن سعيد فوقفوه ولم يرفعوه، وهو الصواب. منهم الإمام مالك في (موطئه 2/943) عن يحيى به، ومنهم عبد ا لرحيم بن سليمان الكناني أحد الثقات عن يحيى كذلك، رواه ابن أبي شيبة(7/408)، وبهذا تعلم أن قول العلامة الألباني – رحمه الله – في (السلسلة الصحيحة 1931) لما ذكر رواية ابن حبان: "إسناده صحيح" أن هذا غير صحيح، بل المحفوظ أنه موقوف صحيح كما عرفت.
(20 )الإحسان 13/464.
( 21)الآداب ص 449.
(22 )شرح معاني الآثار 4/326.
(23 )انظر: زاد المعاد 4/98.
(24 )انظر: إعلام الموقعين 2/161.
(25 )انظر: مجموع الفتاوى 19/64.
(26 )انظر: مجموع الفتاوى 7/261.
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2012, 08:47 AM   #10
معلومات العضو
عبد الغني رضا

إحصائية العضو






عبد الغني رضا غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة algeria

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

بارك الله فيك وفي جهودك المباركة أستاذتنا الفاضلة أم سلمى زادك الله من علمه ومنه وكرمه آمين

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:47 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com