موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-07-2010, 08:34 PM   #1
معلومات العضو
ريماني

افتراضي استفسار عن الرضاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .............

سؤالي يحضرة الشيخ
هو أن جدتي لأمي أرضعت لجارتها ولدها البكر وقامت جرتها وأرضعت أخوالي كلهم من غير أمي لأنها أكبر فأمي ليست البكر فقد يوجد قبلها 4 ولكن كلهم ماتوا فهل يعتبر أولاد تلك المرءة أخوالي وخالتي

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 27-07-2010, 10:32 PM   #2
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه فتوى ترد على سؤال مشابه لسؤالك ..


إذا كان الزوج قد رضع من جدة زوجته فهو خالها من الرضاعة
السؤال : إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة . فهل يبطل هذا النكاح؟



"ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب ، وبين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع ، وثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) ؛ فعم ذلك جميع المحرمات من النسب ؛ الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع كلهن محرمات ، كما أنهن من المحرمات من النسب بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام .

فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته أم أمها يكون بذلك خالاً لها ، أخاً لأمها، إذا كانت أرضعته العجوز سنة كاملة ، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات ، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته ، أخًا لأمها فتحرم عليه ؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب ، فهكذا تكون حراماً من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم ، ولو أنها عجوز كبيرة ، ولو أنها ليست ذات بعل وقد مات بعلها لمدة طويلة ؛ فإن ظهور اللبن فيها يحرِّم من أرضعته به .

فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج ، ويكون خالها ، فتحرم عليه بذلك ، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة أو غيرها ، لأنه صار ولداً لها بهذا الرضاع ، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه فإنه يحرم به ما يحرم من النسب .

ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر حتى ولو كانت شابة على الصحيح لم توطأ ولم تحمل إذا دَرَّت باللبن وأرضعته صارت أماً للرضيع ، وصار إخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، واشتراط أن تكون امرأة قد حملت ليس بجيد ؛ أو وطئت ليس بجيد ، أما هذه التي حملت وولد لها ومات بعلها من قديم فهذه تامة الشروط عند أهل العلم ، فقد حملت وقد ولدت فهي على كل حال لبنها مؤثر ، ولو أنها مات زوجها من مدة طويلة ، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته فتحرم عليه زوجته" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1554) .



http://www.islam-qa.com/ar/ref/130008/الرضاعة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-07-2010, 08:43 AM   #3
معلومات العضو
ريماني

افتراضي

جزاكم الله خير ما فهمت المقصود هل صيروا خوالي و خالتي أم لا أريد توضيح أكثر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:39 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com