الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
بالنسبة لسؤالُكِ أخي الفاضل ( أبو دجانة ) حول التعدد والعدل بين الزوجات ، فاعلم يا رعاك الله أن العدل مطلوب في النفقة والكسوة ، وبالعموم فكل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، أما الحب والوطء وتوابعه فلا يندرج تحت الحكم المشار إليه لأتنه لا قدرة عليهخ به 0 ، والله تعالى أعلم 0
سئل العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي – رحمه الله – السؤال التالي : هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟؟؟
فأجاب : ( الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه ) ( الفتاوى السعدية – ص 504 ) 0
وقد سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي : هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعاً ، بدلاً من يوم ، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها ، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى وهكذا ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( يجوز ذلك ، فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة ، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك ، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثاً ، ثم قال : ( إنه ليس بكِ هوان على أهلك ، وإن شئت سبعت لكِ ، وإن سبعت لكِ سبعت لنسائي ) ( رواه الإمام مسلم في " الرضاع " – برقم 1460 ) ، والله أعلم ) ( اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين – ص 262 ) 0
فالعدل لا بد أن يكون بين الزوجات فيما ذكر ، وقد جاءت الأحاديث النقلية الصريحة الصحيحة تحث على العدل بين الزوجات ، بل بينت أن الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي وشقه الأيمن مائل يوم القيامة ، نسأل الله العفو والعافية واسلامة في الدنيا والآخرة ، وتقبلوا تحيات :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0