موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 03-09-2004, 08:38 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Post أحكام شرعية متعلقة ببعض الفرائض في الأمراض الروحية !!!

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بعض المرضى ممن تعرض لإيذاء السحر أو عانى من الإصابة بالأمراض الروحية كالصرع والعين والحسد ونحوه ، قد يفوته أداء بعض الفرائض المكتوبة كالصلاة والصيام ونحوه ، ولا بد من الوقوف على طبيعة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب وكيفية التصرف في تلك الأوقات ، ولأهمية ذلك الأمر ولكي يعيش المسلم في بوتقة الأحكام الشرعية وضمن نطاق حدودها دون انتقاص من أجره ودونما بعد عن خالقه - سبحانه وتعالى - كان لا بد أن نذكر التفصيل في تلك المسائل الفقهية ، وهي على النحو التالي :

1)- أن يكون تأثير السحر أو الأمراض الروحية تأثيرا كليا فلا يعي المسحور أو المريض مطلقا الأحداث وما يدور من حوله ، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفرائض تكون على النحو التالي :

* الصلاة : إن الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفريضة هي نفس الأحكام التي تنطبق على فاقد الوعي والإدراك ، كالمجنون والمعتوه ونحوه ، وفي تلك الحالة يكون المسحور أو المريض قد خرج من نطاق التكليف الشرعي لعدم وعيه وإدراكه ، إلا أن يفيق وقت الصلاة فيؤديها في وقتها ويؤدي ما بعدها طالما عاد له إدراكه ووعيه 0

قال ابن قدامة : ( والمجنون غير مكلف ، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه ، إلا أن يفيق في وقت الصلاة ، فيصير كالصبي يبلغ ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ) ( الحديث رواه علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الطلاق – صحيح الجامع 3513 ) 0 أخرجه أبو داوود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وقال حديث حسن 0 ولأن مدته تطول غالبا ، فوجوب القضاء عليه يشق ، فعفي عنه ) ( المغني – 2 / 50 ) 0

* الزكاة : أما بالنسبة للزكاة فهي من الواجبات المالية التي تجب على المسحور
أو المريض في ماله إذا بلغ النصاب الشرعي ، سواء كان مدركا لوعيه أو غير مدرك ، وإن كان غير مدرك فعلى من يتولى أمره أن يخرجها من ماله ، قياسا بما ينطبق على المعتوه والمجنون ونحوه ، هذا وسوف أعرج على فتوى عامة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - متعلقة بواجبات العبادات والواجبات المالية المتعلقة بالمعتوه والمجنون 0

قال الشيخ السيد سابق - رحمه الله - : ( يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذا بلغ نصابا ) ( فقه السنة – 1 / 335 ) 0

* الصيام : وأما بالنسبة للصيام فإن كان تأثير السحر أو الأمراض الروحية تأثيرا كليا بحيث أثر على إدراك ووعي المسحور أو المريض - فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على تارك الصلاة لرفع القلم عنه لأنه في حكم المجنون والمعتوه ونحوه ، بناء على الأدلة السابقة التي تم ذكرها تحت عنوان ( الصلاة ) 0

قال ابن قدامة : ( فأما المجنون إذا افاق في أثناء الشهر ، فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف ) ( المغني – 4 / 415 ) 0

* حج بيت الله الحرام : أن يكون المسحور أو المريض غير مدرك أو واع للأحداث من حوله ، فهذا حكمه حكم المجنون والمعتوه ، فيسقط عنه التكليف ، وإن عاد إليه إدراكه مع توفر شرائط الحج الأخرى فعليه الحج 0

قال ابن قدامة في مسألة من ملك زادا وراحلة ، وهو بالغ عاقل ، لزمه الحج والعمرة : ( وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة 0 لا نعلم في هذا كله اختلافا 0 فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين ) ( المغني – 5 / 6 ) 0

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليه الصوم ؟

فأجاب – رحمه الله - : ( إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب ؛ بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء 00 وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات ، وبهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لا يميز ، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى 0 ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون 0 ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة – كما قال هذا السائل – فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة ؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لا يميز ، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة ، ولا يلزم بصلاة ، ولا يلزم أيضا بصيام 0 وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ، وإن كان في هذه الحال 0 فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد ، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) ( سورة التوبة – الآية 103 ) ، قال : ( خذ من أموالهم ) ولم يقل : خذ منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ( متفق عليه ) فقال صدقة في أموالهم فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال 0 وعلى كل حال الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل ) ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – جزء من فتوى – 1 / 490 ) 0

2)- أن يكون تأثير السحر أو المرض الروحي تأثيرا جزئيا ، أو أن يكون تأثيره لفترات متقطعة ، فتارة يدرك المسحور أو المريض الأمور من حوله ، وتارة أخرى لا يدرك ولا يعي مطلقا الأحداث وما يدور من حوله ، وعلى ذلك فالأحكام الشرعية المتعلقة بالفرائض تكون على النحو التالي :

* الصلاة : إن الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الفريضة الشرعية تكون حسب التفصيل التالي :

1- أن تكون فترة تأثير السحر أو المرض الروحي بالنسبة للمسحور أو المريض وعدم الإدراك مدة تقل عن ثلاثة أيام ، وفي هذه الحالة يلحق حكم هذه المسألة بالنائم ، وعليه فلا بد للمسحور أو المريض في حالة إدراكه وعودته لوعيه أن يقوم فورا بقضاء الصلوات التي فاتته مرتبة خلال تلك الفترة 0

2- أن تتعدى فترة تأثير السحر أو المرض الروحي ثلاثة أيام فأكثر ، وفي هذه الحالة يلحق حكم هذه المسألة بالمجنون والمعتوه ونحوه ، وعليه فليس على المريض القضاء ، ويصلي الصلاة المفروضة التي أدركها حال وعيه وإدراكه ، وما كان ذلك التيسير إلا للمشقة التي قد تحصل للمرضى الذين قد يعانون من تلك الأعراض ، وقد تطول مدة المرض بالنسبة لهم ، شريطة أن يكون إجماع لبعض المعالجين الثقاة العدول في تحديد ذلك بالنسبة للمريض 0

عرض على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سؤال ، نصه : يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة ثلاثة أيام ، أو لإغماء ، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟

فأجاب – رحمه الله – بقوله : ( إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء ، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم ، فلم يمنع القضاء ، وقد روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا 0
أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، والصغير حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ) ( الحديث رواه علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الطلاق – صحيح الجامع 3512 ) والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل ، وبالله التوفيق ) ( فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة - ص 27 - 28 ) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن المرضى المصابين بالصرع أو السحر ويمكثون فترة تزيد عن الثلاث أيام بلياليها دون وعي أو إدراك ، فما حكم ما فاتهم من صلاة خلال تلك الفترة ؟

فأجاب – حفظه الله - : ( هذه الفترة الطويلة لا تكليف عليهم فيها ، فلا يقضون ما تركوه من الصلاة ونحوها لفقد العقل ومشقة القضاء ، فقد يمكث أحدهم في الغيبوبة مدة طويلة فيلحق بمن رفع عنه القلم ، وأكثر ما روي قضاء عمار لما أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها والأصل براءة الذمة لعدم التمكن فلا يلحق ذنب ) ( الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة – ص 480 - فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ ) 0

* الزكاة : أما بالنسبة للزكاة ، فقد تم الإشارة إلى تلك المسألة سابقا ، وتم إيضاح وجوب الزكاة على المسحور أو المريض ، سواء كان بإدراكه ووعيه أو حالة فقدانه لذلك ، هذا وقد تم التعريج على فتوى عامة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - تبين الأمور المتعلقة بالعبادات والواجبات البدنية والمالية المتعلقة بالمعتوه والمجنون 0

* الصيام : قد يتعرض البعض لسحر يؤثر عليه وعلى صحته وصيامه ، وقد يندرج تحت ذلك بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالمسحور ومنها :

1)- أن يكون الشخص الذي تعرض للسحر أو المرض الروحي قادرا على قضاء ما فاته من أيام أفطرها دون وعي أو إدراك ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر فورا بالقضاء للأيام التي فاتته من رمضان بعد انتهاء ذلك الشهر المبارك 0

2)- أن يكون الشخص الذي تعرض لأذى السحر أو المرض الروحي غير قادر على قضاء ما فاته لسنوات عديدة نتيجة لتأثير السحر الشديد ، وفي هذه الحالة عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا شريطة أن يكون إجماع لبعض المعالجين الثقاة العدول في تحديد ذلك بالنسبة للمريض ، حكمه في ذلك حكم المريض الذي لا يرجى برؤه 0

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن المريض مرضا لا يرجى زواله فأجاب - رحمه الله - :

( المريض مرضا لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لأنه عاجز ، ولكنه يلزمه بدلا عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا ؛ هذا إذا كان عاقلا بالغا 0 وللإطعام كيفيتان : الأولى أن يصنع طعاما – غداء أو عشاء – ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين كبر 0 وأما الكيفية الثانية : أن يوزع طعاما ويعتني المسكين بطبخه ، ومقدار هذا الطعام مد من البر أو الأرز والمد يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوان وأربعين غراما فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات ، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو البر ، ويجعل معه لحما ويقدمه 0 وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه أيضا ) ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – 1 / 486 ) 0

* حج بيت الله الحرام : وفي هذه الحالة قد يكون المسحور أو المريض مدركا واعيا ولكن تأثير السحر أخذ شكلا من الأشكال التالية :

1)- أن يكون المسحور أو المريض قد تعرض لإيذاء سحر شديد ، أثر عليه بمرض شديد لا يستطيع معه أن يقوم بأداء مناسك الحج ، مع توفر الزاد والراحلة وكافة شرائط الحج الأخرى ، فهذا حكمه حكم المريض وقد يكون على حالين :

أ- أن يرجى شفاؤه من هذا السحر ، بحيث يقوم بعد ذلك بأداء فريضة الحج الواجبة عليه 0

ب- أن لا يرجى شفاؤه من هذا السحر ، وهذا حاله حال المرض الذي لا يرجى برؤه حيث يقول ابن قدامة - رحمه الله - :

( فإن كان مريضا لا يرجى برؤه ، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، وقد أجزأ عنه وإن عوفي - وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس من زواله ، كزمانه ، أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضو الخلق ( نضو الخلق : أي المهزول ) لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالا يستنيبه به ، لزمه ذلك ) ( المغني – 5 / 19 ) 0

وقد اختلف أهل العلم في هل ينوب المريض الذي لا يرجى برؤه من ينوب عنه في الحج ، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يفعل ذلك 0 وقد ذهب لذلك القول ابن قدامة – رحمه الله - حيث قال :

( ولنا ، حديث أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن0 قال : ( حج عن أبيك ، واعتمر ) ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه ، والترمذي في سننه ، والنسائي في سننه ، وابن ماجة في سننه ، أنظر صحيح أبي داوود 1595 ، صحيح الترمذي 738 ، صحيح النسائي 2473 ، صحيح ابن ماجة 2349 ) رواه أبو داوود ، والنسائي ، والترمذي ، وروى ابن عباس : ( أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) 0 وذلك في حجة الوداع ) ( متفق عليه ) وفي لفظ لمسلم ، قالت : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير ، عليه فريضة الله في الحج ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره 0 فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فحجي عنه ) 0 وسئل على - رضي الله عنه - عن شيخ لا يجد الاستطاعة ، قال : يجهز عنه 0 ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله ، كالصوم إذا عجز عنه اقتدى ، بخلاف الصلاة ) ( المغني – 5 / 20 ) 0

تلك بعض المسائل الفقهية التي يحتاجها المصاب بالأمراض الروحية أو ذويه ، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر مهم غاية الأهمية حيث أن المؤمن مطالب بمعرفة الأحكام الفقهية العامة ، وكذلك الأحكام المتعلقة بالمرض بشكل خاص ، سائلاً المولى عز وجل أن يمن علينا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة ، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامه بن ياسين المعاني

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-07-2006, 01:55 AM   #2
معلومات العضو
مسك الختام
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

موضوع قيم ، وأحكام هامة
جزاك الله خير الجزاء
وأجزل لك الأجر والمثوبة والعطاء .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:27 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com