موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > ساحة الأسئلة المتعلقة بالرقية الشرعية وطرق العلاج ( للمطالعة فقط ) > اسئلة عالم الجن والصرع الشيطاني وطرق العلاج

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 01-08-2005, 01:54 PM   #11
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي

بارك الله فيكم أحبتي جميعا وجزاكم الله خير الجزاء وأجزل لكم ربي الأجر والمثوبة والعطاء

وأسـتاذن شيخي وأخي الحبيب أبو البراء حفظه الله في هذه الإضافة

****



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم لعن الشيطان ؟ .


فأجاب بقوله : الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان ، وإنما أمر بالاستعاذة منه

كما قال الله – تعالى - : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع

عليم ) (1) .

و قال الله – تعالى - : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع

العليم ) (2) .

**

(1) سورة الأعراف،الآية(200)

(2) سورة فصلت ، الآية (36)



المناهي اللفظية للشيخ ابن عثمين رحمه الله
السؤال رقم 80
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 01-08-2005, 02:00 PM   #12
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي




روى الإمام مسلم رحمه الله في كتاب المساجد ومواضع الصلاة هذا الحديث

‏ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة

‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن إبراهيم ‏ ‏وإسحق بن منصور ‏ ‏قالا أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد وهو ابن زياد ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏يقولا ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إن عفريتا من الجن جعل ‏ ‏يفتك ‏ ‏علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه ‏ ‏فذعته ‏ ‏فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي ‏ ‏سليمان ‏

‏رب اغفر لي ‏ ‏وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ‏


‏فرده الله ‏ ‏خاسئا

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث :

‏قوله : ( إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلاتي ) ‏
‏هكذا هو في مسلم ( يفتك ) وفي رواية البخاري : ( تفلت ) وهما صحيحان . والفتك : الأخذ في غفلة وخديعة . والعفريت : العاتي المارد من الجن . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فذعته ) ‏
‏هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة , أي خنقته . قال مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ( فدعته ) يعني بالدال المهملة , وهو صحيح أيضا , ومعناه دفعته شديدا . والدعت والدع : الدفع الشديد , وأنكر الخطابي المهملة , وقال : لا تصح , وصححها غيره وصوبوها , وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر . وفيه : دليل على جواز العمل القليل في الصلاة . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ) ‏
‏فيه دليل على أن الجن موجودون , وأنهم قد يراهم بعض الآدميين . وأما قول الله تعالى : ** إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ** صلى الله عليه وسلم فمحمول على الغالب , فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه , ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه , ويلعب به ولدان أهل المدينة . قال القاضي : وقيل : إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة ; لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين , ومن خرقت له العادة , وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم , كما جاء في الآثار . قلت : هذه دعوى مجردة فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة . قال الإمام أبو عبد الله المازري : الجن أجسام لطيفة ******ة فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها , ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به , وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه ) ‏
‏قال القاضي : معناه أنه مختص بهذا فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه , إما أنه لم يقدر عليه لذلك , وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه أو تواضعا وتأدبا . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فرده الله خاسئا ) ‏
‏أي ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا


**

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث :




‏حدثنا ‏ ‏محمد بن سلمة المرادي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن وهب ‏ ‏عن ‏ ‏معاوية بن صالح ‏ ‏يقول حدثني ‏ ‏ربيعة بن يزيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إدريس الخولاني ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الدرداء ‏ ‏قال ‏
‏(( قام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فسمعناه يقول ‏ ‏أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا ‏ ‏سليمان ‏ ‏لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل ‏ ‏المدينة )) مسلم



‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألعنك بلعنة الله التامة ) ‏
‏قال القاضي : يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها , ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب سرمدا . وقال القاضي . ‏
‏وقوله صلى الله عليه وسلم ( ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك ) دليل جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة , خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله : إن الصلاة تبطل بذاك , قلت : وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس : رحمك الله , أو يرحمك , ولمن سلم عليه : وعليك السلام وأشباهه , والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا , فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة ) ‏
‏فيه جواز الحلف من غير استحلاف ; لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه . وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا . والولدان الصبيان .






    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 01-08-2005, 02:17 PM   #13
معلومات العضو
ناصح أمين
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية ناصح أمين
 

 

افتراضي حكم لعن المعين

وهذه فائدة نضيفها حفظكم الله

سؤال رقم 36674: حكم لعن المعين


السؤال:




ما حكم لعن ( وليس سب فقط ) اليهود والنصارى أفرادا أو جماعات أحياءً كانوا أم أمواتا ؟ .





الجواب:


الحمد لله




قال صاحب لسان العرب : اللعن : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخَلْق السب والدعاء .

واللعن يقع على وجهين :

الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .

الثاني : أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً ، كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه ، فهذا على حالين :

1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .

2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل : بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .

" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز بحال .

الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .

الثالث : يجوز مطلقا " اهـ

الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .

واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة ، منها :

1- ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .

2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، أنه يحب الله ورسوله ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :

" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :

" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .

والله تعالى أعلم .






الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)





    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-08-2005, 10:52 PM   #14
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( ناصح أمين ) ، وأجزل لكم المثوبة والعطاء ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-08-2005, 10:25 AM   #16
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

بارك الله في الجميع ، مع ىتمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:03 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com