موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 29-05-2025, 03:41 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما .


بَابُ اَلْآنِيَةِ
الآنية جمع إناء ، كسقاء وأسقية ، والإناء هو الوعاء ، والمراد هنا : الآنية التي يكون فيها ماء الوضوء .
م/ وَجَمِيعُ اَلْأَوَانِي مُبَاحَةٌ .
----------------------------
أي جميع الأواني من خشب ، أو جلود ، أو صُفر ، أو حديد ، أو خزف ، يباح اتخاذها واستعمالها .
§الاتخاذ : أن يقتنيه فقط ، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة ، أو للبيع فيه والشراء .
§الاستعمال : فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه .
والدليل على أن جميع الأواني مباحة دليل عام ودليل خاص .
أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة .
وأما الدليل الخاص :
فقد ثبت عن النبي ( أنه e اغتسل من جفنة ) . والجفنة : كالقصعة .
وثبت عن النبي e ( أنه توضأ من توْر من صفر ) . رواه البخاري . التوْر : إناء يشرب فيه .
( وتوضأ من قربة ) . رواه البخاري ومسلم
( وتوضأ من إداوة ) . متفق عليه والإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء .
§وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثميناً ، أي غالي الثمن كالجواهر والياقوت ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وأنه يجوز اتخاذها واستعمالها وأنها لا تلحق بالذهب والفضة .
قال الصنعاني : ” الأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الناقل عنهما “ .
لأن الأصل في الأشياء الإباحة .
وتخصيص النبي e الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما .
ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وهي غير موجودة هنا ، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس .
§يشترط في الإناء أن يكون طاهراً .
م/ إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا , إِلَّا اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ ; لِقَوْلِهِ r( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا, وَلَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
-------- --------------------
أي إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما .
لحديث حذيفة الذي ذكره المؤلف .
ولحديث أم سلمة أن النبي e قال : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
صحافهما : جمع صحيفة ، وهي إناء من آنية الطعام ، يقول أهل اللغة : إنها تشبع الخمسة من الرجال .
يجرجر في بطنه نار جهنم : الجرجرة هي صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف ؛ والمعنى : أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم .
§فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالإجماع ، بل هو من كبائر الذنوب .
وهل غير الأكل والشرب [ كالاتخاذ والاستعمال ] كالأكل والشرب أم لا ؟
جمهور العلماء أن الاتخاذ والاستعمال كالأكل والشرب ؛ فلا يجوز اتخاذ أو استعمال أواني الذهب والفضة [ كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة ؛ مثل الإبريق أو غير ذلك ] .
لأن الرسول e ذكر الأكل والشرب لأنه أغلب أنواع الاستعمال ، وما غلب به الحكم لكونه أغلب ؛ لا يقتضي تخصيصه به .
ولأن العلة التي من أجلها حرّم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال .
وقيل : إن التحريم خاص بالأكل والشرب ، وأن استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها ؛ فهو جائز .
واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني .
وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث ، قالوا : لأن النبي e نهى عن شيء مخصص وهو الأكل والشرب فيهما ، فدل على أن ما عداهما جائز .
§اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة :
فقيل : كسر قلوب الفقراء . وقيل : للخيلاء والإسراف . وقيل : التشبه بالمشركين ، لقوله e : ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) .
وقيل : إن هذا ينافي العبودية ، ولهذا علل النبي e بأنها للكافر في الدنيا ، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها ، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا .
§استثنى المؤلف فقال : ” إلا اليسير من الفضة للحاجة “ .
أي إذا حدث مثلاً شق في إناء ، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة .
للحديث الذي ذكر المؤلف ( أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .
قدح : إناء يشرب فيه . انكسر : أي شق . مكان الشعب : أي مكان الصدع والشق . سلسلة : أي سلكاً من الفضة .
فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك .
إذاً الشروط :
أولاً : أن يكون ذلك من فضة ، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً .
ثانياً : أن تكون يسيرة .
ثالثاً : أن تكون لحاجة .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:15 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com