![]() |
لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما .
بَابُ اَلْآنِيَةِ م/ وَجَمِيعُ اَلْأَوَانِي مُبَاحَةٌ . ---------------------------- أي جميع الأواني من خشب ، أو جلود ، أو صُفر ، أو حديد ، أو خزف ، يباح اتخاذها واستعمالها . §الاتخاذ : أن يقتنيه فقط ، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة ، أو للبيع فيه والشراء . §الاستعمال : فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه . والدليل على أن جميع الأواني مباحة دليل عام ودليل خاص . أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة . وأما الدليل الخاص : فقد ثبت عن النبي ( أنه e اغتسل من جفنة ) . والجفنة : كالقصعة . وثبت عن النبي e ( أنه توضأ من توْر من صفر ) . رواه البخاري . التوْر : إناء يشرب فيه . ( وتوضأ من قربة ) . رواه البخاري ومسلم ( وتوضأ من إداوة ) . متفق عليه والإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . §وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثميناً ، أي غالي الثمن كالجواهر والياقوت ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وأنه يجوز اتخاذها واستعمالها وأنها لا تلحق بالذهب والفضة . قال الصنعاني : ” الأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الناقل عنهما “ . لأن الأصل في الأشياء الإباحة . وتخصيص النبي e الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما . ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وهي غير موجودة هنا ، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس . §يشترط في الإناء أن يكون طاهراً . م/ إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا , إِلَّا اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ ; لِقَوْلِهِ r( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا, وَلَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -------- -------------------- أي إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما . لحديث حذيفة الذي ذكره المؤلف . ولحديث أم سلمة أن النبي e قال : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم صحافهما : جمع صحيفة ، وهي إناء من آنية الطعام ، يقول أهل اللغة : إنها تشبع الخمسة من الرجال . يجرجر في بطنه نار جهنم : الجرجرة هي صوت وقوع الماء وانحداره في الجوف ؛ والمعنى : أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم . §فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالإجماع ، بل هو من كبائر الذنوب . وهل غير الأكل والشرب [ كالاتخاذ والاستعمال ] كالأكل والشرب أم لا ؟ جمهور العلماء أن الاتخاذ والاستعمال كالأكل والشرب ؛ فلا يجوز اتخاذ أو استعمال أواني الذهب والفضة [ كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة ؛ مثل الإبريق أو غير ذلك ] . لأن الرسول e ذكر الأكل والشرب لأنه أغلب أنواع الاستعمال ، وما غلب به الحكم لكونه أغلب ؛ لا يقتضي تخصيصه به . ولأن العلة التي من أجلها حرّم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال . وقيل : إن التحريم خاص بالأكل والشرب ، وأن استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها ؛ فهو جائز . واختار هذا القول الشوكاني والصنعاني . وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث ، قالوا : لأن النبي e نهى عن شيء مخصص وهو الأكل والشرب فيهما ، فدل على أن ما عداهما جائز . §اختلف في العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : فقيل : كسر قلوب الفقراء . وقيل : للخيلاء والإسراف . وقيل : التشبه بالمشركين ، لقوله e : ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) . وقيل : إن هذا ينافي العبودية ، ولهذا علل النبي e بأنها للكافر في الدنيا ، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها ، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا . §استثنى المؤلف فقال : ” إلا اليسير من الفضة للحاجة “ . أي إذا حدث مثلاً شق في إناء ، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة . للحديث الذي ذكر المؤلف ( أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . قدح : إناء يشرب فيه . انكسر : أي شق . مكان الشعب : أي مكان الصدع والشق . سلسلة : أي سلكاً من الفضة . فالحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك . إذاً الشروط : أولاً : أن يكون ذلك من فضة ، فلا يجوز من ذهب لأن الذهب أغلى وأشد تحريماً . ثانياً : أن تكون يسيرة . ثالثاً : أن تكون لحاجة . |
الساعة الآن 05:39 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com