29س : كيف نلخيص أفعال غسل الميت على ما ورد في حديث أم عطية وغيره ؟
29ج : مما ذكره أهل العلم فيما يلي :
1- أن يجرد الميت من ثيابه، ويضع على عورته سترة :
فعن عائشة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم : قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرِّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ ... الحديث. حسن أخرجه أبو داود . وفيه أنهم كانوا يجردون الموتى.
لكن ينبغي أن يستر عورته بسترة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ...) (أخرجه مسلم).
قال ابن قدامة في المغني : ولذا ذهب ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يستر العورة (بين السرة والركبة).
2- أن تنقض ضفائر المرأة الميتة (إن كان لها): لقول أم عطية في رواية البخاري وغيره : جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون.
3- أن يلتزم الرفق في أعمال الغُسل كلها: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت، ككسر عظم الحي. (صحيح: أخرجه أبو داود).
4- أن يضع مع الماء في الغسلات الأُوَل السدر (أو الصابون ونحوه): لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلنها بماء وسدر).
وإذا كان في تسخين الماء مصلحة كإزالة وسخ ونحوه فُعِل الأنفع له.
5- أن يبدأ بغسل الميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء فيها.
ويدخل في هذا مضمضة الميت، فإن خيف وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به أو خروجه
مِنْ أكفانه، فالأولى أن يمسح أسنانه وأنفه بخرقة مبللة حتى ينظفهما.
6- يغسل الرأس جيدًا بالماء والسدر (الصابون) حتى يصل إلى منابت الشعر، وتسريحه برفق
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غسل الجنابة يحتفن ثلاث حفنات ويخلل رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر كما تقدم في (الطهارة).
7- يغسل الجانب الأيمن من الجسد: من صفحة عنقة اليمنى صبًّا إلى قدمه اليمنى، ويغسل في ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحركه له غيره ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما، ثم يأخذ الماء يامنة ظهره.
8- يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن.
9- يحرفه على جنبه فيغسل القفا والظهر والإليتين، وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من الأمام.
10- يمشط الرأس، ويُضفَّر رأس الميتة ثلاث ضفائر: كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة والناصية ضفيرة ويلقى شعر الميتة خلفها، ويكون التضفير في الغسلة الأخيرة.
ففي حديث أم عطية عند البخاري : (.. فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
11- يُكرر الغسل عدة مرات حتى يحصل الإنقاء والتنظيف لقوله صلى الله عليه وسلم: أو أكثر إن رأيتن).
ويستحب أن يكون وترًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (واغسلنها وترًا).
12- يضاف الكافور (أو المسك ونحوه) في الغسلة الأخيرة
لقوله صلى الله عليه وسلم: (واجعلن في الآخرة كافورًا) إلا أن يكون الميت مُحْرِمًا فإنه لا يُمس طيبًا كما سيأتي.
13- ويرى بعض العلماء : بعد الفراغ من الغسل أن تُرد اليدان والرجلان فيلصقا بالجنبين، ويُحف القدمان، ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويُضم الفخذان، ثم يخفف بثوب، ورأوا كذلك أن يمسح على البطن أثناء الغسل ليخرج ما به، وأن يُقعد عند آخر كل غسلة.
14- ولا يمسَّ الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة: فيلف على يده خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إليها حرام، فاللمس أولى