إنَّ الموصي ما دام حيًّا فهو حر التصرف في وصيته، والتغيير والتبديل فيها، وفي مصرفها, وله الزيادة والنقص ما دام في حدود الثلث، ولا يزيد عليه.
الثانية: الوصية تبطل بوجود واحد من خمسة أشياء:
1 - برجوع الموصي يقول أو فعل يدل على الرجوع، كبيع العين الموصى بها.
2 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
3 - إذا قتل الموصى له الموصي، سواء كان عمدًا أو خطأ، للقاعدة الشرعية: "من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه" هذا في حق العامد، ومن باب "سد الذرائع" في حق غير العامد.
4 - إذا ردَّ الموصى له الوصية بعد موت الموصي، ولم يقبلها.
5 - إذا تلفت العين الموصى بها.