السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
من مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية ( قطر ) وهي موثوقة بإذن الله تعالى ::
سؤال
أردت أن أستحم استحماماً عادياً بالماء ومن خلال هذا الاستحمام يكون لي وضوء فالغسل أعم من الوضوء،ولكني سمعت أنني لا بد أن لا ألمس فرجي في قول كثير من الفقهاء وإلا بطل وضوئي ، فهل يجوز لي أن أنظف فرجي وأنا أستحم بالماء والصابون، وفي آخر الاستحمام أنوي الوضوء وأرش علي الماء في سائر جسدي بدون لمس الفرج وأكون بهذه الطريقة على وضوء
الجواب
فالاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أكبر أو بقصد التبرد، فإن كان لرفع الحدث الأكبر ونوى الوضوء معه أو لم ينوه ارتفع حدثه الأصغر على الصحيح أما إن نوى مع الوضوء التبرد أو التنظيف، ولم يكن محدثاً حدثاً أكبر فيصح وضوؤه إن حدث الترتيب في غسل أعضاء الوضوء،
فإن لمس فرجه قبل أعضاء الوضوء فوضوؤه صحيح،
وإن لمسه بعد الوضوء أو في أثنائه وجبت إعادة الوضوء،
\سؤال :
من كان يغتسل فجاءت يده على شعر العانة، هل يعيد الوضوء قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله خيراً
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن لم ينو الوضوء أثناء الغسل على الصحيح من أقوال العلماء،لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها.
وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب، لكن يشترط لصحة الوضوء أن لا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، فإن حصل ناقض من نواقض الوضوء لم يبطل الغسل وانتقض الوضوء
ومن النواقض المختلف فيها مس الفرج، لكن الفقهاء نصوا على أنه لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة،
قال النووي في المجموع -وهو شافعي المذهب- قال :لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليين؛وإنما ينقض نفس الذكر وحلقه الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراءالشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين انتهى
والله أعلم
حديث : أخرجه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ** إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء ** انتهى
والشكر موصول لأختي الفاضلة / إسلاميه على مساعدتنا في ايجاد الفتوى ،،،
وبارك الله فيكم ،،،