3394 - ( تخيروا لنطفكم ؛ فإن النساء تلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخواتهن ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه ابن عدي (304/ 2) ، وعنه ابن عساكر (15/ 134/ 2) عن عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً . أورده في ترجمة عيسى هذا في جملة أحاديث ثم قال :
"وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد" . وروى عن ابن معين أنه قال :
"هو ليس بشيء" . وعن البخاري :
"صاحب مناكير" ، وفي موضع آخر : "منكر الحديث" . والنسائي :
"متروك الحديث" .
قلت : وقال ابن حبان :
"يروي أحاديث كلها موضوعات" . ولهذا لم يحسن السيوطي بإيراده الحديث في "الجامع الصغير" من رواية ابن عدي هذه !
ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده في "المعرفة" (2/ 299/ 1) لكنه قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عنها بلفظ :
"تخيروا لنطفكم ، وانظروا أين تضعونها ؛ فإن النساء ...." .
3400 - ( تزوجوا النساء ؛ فإنهن يأتينكم بالمال ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 2/ 1) : أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه مرفوعاً .
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (180/ 203) من طريق آخر عن أبي أسامة .
قلت : وهذا سند مرسل صحيح . وقد وصله أبو السائب سلم بن جنادة فقال : حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً به.
أخرجه البزار (ص142-زوائده) ، والحاكم (2/ 161) ، والخطيب في "التاريخ" (9/ 147) ، والديلمي (1/ 1/ 29) ، وقال الحاكم :
"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ لتفرد سلم بن جنادة بإسناده ، وسلم ثقة مأمون" ، ووافقه الذهبي !
قلت : وفيه أمران :
الأول : أن ابن جنادة لم يخرج له من الستة سوى الترمذي وابن ماجه ، فليس هو على شرط الشيخين .
والآخر : أن ابن جنادة - وإن كان ثقة - فهو ربما خالف ؛ كما قال الحافظ في "التقريب" ، وقد خالف ابن أبي شيبة - وكذا غيره - في إسناده ، كما يشعر به قول الهيثمي أو الحافظ في "زوائد البزار" :
قلت : "رواه غير واحد مرسلاً ، ولا نعلم أحداً ذكر عائشة إلا أبو أسامة" .
كذا في النسخة وهي رديئة جداً ، ولعل الأصل "أبو السائب" ؛ فهو الذي تفرد بذكر عائشة فيه ، على أنه لم يثبت على ذلك ؛ فقد ذكر الخطيب بعد أن أخرجه من طريق الحسين المحاملي عن أبي السائب به :
"قال أبو السائب : سلم بن جنادة - في موضع آخر - عن هشام عن أبيه ، وليس عن عائشة" .
قلت : فقد اتفق أبو السائب مع الثقات على إرساله ، فهو الصواب .
وعليه ؛ فالحديث علته الإرسال . وجرى الهيثمي على ظاهر إسناده فقال في "مجمع الزوائد" (4/ 255) :
"رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة (الأصل مسلم بن جياد) وهو ثقة" .
وأما قول المناوي عقبه :
"قال المصنف : وله شواهد ، منها خبر الثعلبي عن ابن عجلان أن رجلاً شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفقر ، فقال : عليك بالباءة" .
فهذا مع أنه معضل ، فلا ندري ما حال الإسناد إلى ابن عجلان .
وأما الشواهد الأخرى ، فلم أستحضر حتى الآن شيئاً منها . وما إخال فيها ما يصلح شاهداً . ولعل منها ما أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (200) من طريق حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بلفظ :
"عليكم بالتزويج ؛ فإنه يحدث الرزق" .
وحسين بن علوان كذاب وضاع .
وفي الباب : "التمسوا الرزق في النكاح" ، وهو ضعيف مضى برقم (2487) .
3401 - ( تزوجوا في الحجر الصالح ؛ فإن العرق دساس ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه الديلمي (2/ 1/ 30) عن الموقري عن الزهري عن أنس مرفوعاً .
قلت : هذا موضوع ؛ آفته الموقري - واسمه الوليد بن محمد - اتفقوا على تضعيفه ، بل قال محمد بن عوف :
"كذاب" . وقال ابن حبان :
"روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يروها الزهري قط ، وكان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به بحال" . ومنه تعلم تساهل الحافظ العراقي في اقتصاره على تضعيف هذا الإسناد ، فقال في "تخريج الإحياء" (2/ 38) :
رواه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أنس . وروى أبو موسى المديني في كتاب "تضييع العمر والأيام" من حديث ابن عمر : "وانظر في أي نصاب تضع ولدك ؛ فإن العرق دساس" ، وكلاهما ضعيف .
والحديث رواه ابن عدي أيضاً من طريق الموقري كما في "المناوي" .
3408 - ( تعلموا من أمر النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا ، ومن أمر النساء ما يحل لكم وما يحرم عليكم ثم انتهوا ، ومن الأنساب ما تصلوا به أرحامكم ثم انتهوا ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي (2/ 1/ 27) من طريق ابن السني معلقاً عن هانىء ابن يحيى عن مبارك بن فضالة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ مبارك بن فضالة صدوق ، ولكنه يدلس ويسوي .
وهانىء بن يحيى - وهو أبو مسعود السلمي - ، قال ابن حبان في "الثقات" :
"يخطىء" .
والحديث عزاه السيوطي لابن مردويه والخطيب في "كتاب النجوم" عن ابن عمر بالشطر الأول منه ، وذكر المناوي أن عبد الحق قال :
"ليس إسناده مما يحتج به" . وقال ابن القطان :
"فيه من لا أعرفه" .
قال المناوي : "لكن رواه ابن زنجويه من طريق آخر ، وزاد : وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا" .
قلت : ثم رأيت قول عبد الحق المذكور في كتابه "الأحكام" (ق8/ 1-2) .
رواه من طريق أبي نعيم بسنده عن هانىء بن يحيى به مختصراً دون الجملة الوسطى .
3541 - ( الحياء عشرة أجزاء ؛ فتسعة في النساء ، وواحد في الرجال ، ولولا ذلك ما قوى الرجال على النساء ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (2/ 107) عن الحسن بن قتيبة : حدثنا عبيد الله بن زياد النحوي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ الحسن بن قتيبة قال الذهبي :
"هالك ، قال الدارقطني : متروك الحديث" .
وعبيد الله بن زياد النحوي ؛ لم أعرفه .
3882 - ( على النساء ما على الرجال ؛ إلا الجمعة ، والجنائز ، والجهاد ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه عبد الرزاق في آخر "الجهاد" من "المصنف" عن عبد القدوس قال : سمعت الحسن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره.
قلت : وهذا موضوع ، مع أنه مرسل ؛ فإن عبد القدوس - وهو ابن حبيب الكلاعي الشامي - ؛ قال عبد الرزاق :
"ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله : كذاب ، إلا لعبد القدوس" . وقد صرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث .
3885 - ( ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه المحاملي في "الأمالي" (3/ 92/ 2) عن موسى بن هلال ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن هبيرة بن يريم ، عن علي مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وهو ثقة ؛ لكنه مدلس مختلط .
وموسى بن هلال - وهو النخعي - ؛ قال أبو زرعة :
"ضعيف الحديث" .
3936 - ( العدل حسن ، ولكن في الأمراء أحسن ، والسخاء حسن ، ولكن في الأغنياء أحسن ، والورع حسن ، ولكن في العلماء أحسن ، والصبر حسن ، ولكن في الفقراء أحسن ، والتوبة حسن ، ولكن في الشباب أحسن ، والحياء حسن ، ولكن في النساء أحسن ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 313) : أخبرنا حمد بن نصر : أخبرنا أبو الفرج بن أبي سعيد الوراق : حدثنا عبد الرحمن بن حمادي : حدثنا علي بن محمد الأديب : حدثنا عبد الله بن زيد الدقيقي : حدثنا إبراهيم بن الحسين : حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري : حدثنا وهيب بن الورد : حدثنا أبو الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله قال :
دخلت على علي بن أبي طالب ، فقلت : ما علامة المؤمن ؟ قال : دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : ما علامة المؤمن ؟ قال :
"ستة أشياء حسن ، ولكن في ستة من الناس أحسن ، العدل حسن ..." ، الحديث .
قلت : وهذا متن باطل ؛ لوائح الوضع عليه ظاهرة ، وإسناده مظلم ؛ من دون إبراهيم بن الحسين لم أعرفهم . وأبو الزبير مدلس .
ومن الغريب أن المناوي بيض له ، فلم يتكلم على إسناده ومتنه بشيء !
3955 - ( العيدان واجبان على كل حالم من ذكر وأنثى ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 317) عن عمرو بن شمر ، عن محمد بن سوقة ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عمرو بن شمر هذا ؛ قال ابن حبان :
"رافضي يشتم الصحابة ، ويروي الموضوعات عن الثقات" . وقال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال النسائي والدارقطني وغيرهما :
"متروك الحديث" .
قلت : وهذا حال الحديث من حيث الرواية ، وإلا ؛ فمعناه صحيح ؛ يدل عليه أمور ، منها : أمره - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يخرجن إلى المصلى ، ومن كانت لا جلباب لها تعيرها جارتها من جلبابها ، حتى الحيض منهن أمرن بالخروج ؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن ، وإذا كان هذا هو الحكم عليهن ؛ فكيف الرجال ؟!
4002 - ( فضل عائشة على النساء ؛ كفضل تهامة على ما سواها من الأرض ، وفضل الثريد على سائر الطعام ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (2/ 328) عن أبي نعيم معلقاً ، من طريق محمد بن حميد : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ محمد بن حميد ، وهو الرازي .
والمحفوظ في هذا الحديث عن عائشة وغيرها دون ذكر تهامة ، فهي زيادة منكرة .
فقد أخرجه أحمد (6/ 159) من طريق أبي سلمة ، عن عائشة به دون الزيادة .
وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الحارث - وهو ابن عبد الرحمن القرشي العامري - ؛ قال النسائي:
"ليس به بأس" . وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وأخرجه البخاري (2/ 447) ، ومسلم (7/ 133،138) وغيرهما من حديث أبي موسى وأنس مرفوعاً .
وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 25) من حديث سعد بن أبي وقاص .
والحاكم (3/ 587) من حديث قرة والد معاوية .
(تنبيه) : لقد انقلب الحديث على الحافظ السيوطي ؛ فأورده في "الجامع الصغير" وتبعه النبهاني في "الفتح الكبير" بلفظ :
"فضل الثريد على الطعام ؛ كفضل عائشة على النساء" .
وعزاه لابن ماجه عن أنس !
وهو عند ابن ماجه (3281) باللفظ المحفوظ عند الشيخين وغيرهما :
"فضل عائشة على النساء ؛ كفضل الثريد على سائر الطعام" .
وكذلك هو في "مسند أحمد" (3/ 156،264) .
وكذلك أورده السيوطي نفسه في "الجامع الكبير" (2/ 80/ 1) ؛ ولكنه قصر في تخريجه فقال :
"رواه ش عن أنس ، الخطيب في "المتفق والمفترق" عن عائشة" .
وكان حقه أن يعزوه للشيخين على الأقل عن أنس ، وأحمد عنها .