20377 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " كُنْهُهُ: حَقٌّ " (1) (2)
__________
(1) في "جامع المسانيد" 5/ورقة 112: حقه.
(2) إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/425-426، وأبو داود (2760) ، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 87، والحاكم 2/142، من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وسقط قوله: عن أبيه من مطبوع ابن أبي شيبة. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارمي (2504) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ.
وأخرجه الطيالسي (879) ، والبزار في "مسنده" (3679) ، والنسائي في "المجتبى" 8/24-25، و"الكبرى" (6949) ، وابن الجارود في "المنتقى" (835) و (1070) ، والبيهقي 9/231 من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، به.
وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن جوشن برقم (20403) ، ومن طريق الأشعث بن ثُرمُلة بالأرقام (20383) و (20397) و (20523) ، ومن طريق الحسن البصري برقم (20469) ، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (20506) و (20515) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6745) ، وسلفت عنده أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث رجل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي سلف برقم (16590) .
قوله: "معاهَداً" المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من إسلام.
وقوله: "من غير كنهه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
وقوله: "حرم الله عليه الجنة" قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة أي: بعض الجنان، إذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أعلم أنها جنان في جنة ... والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد، فإنما هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل.
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي- وإن كان عاماً- التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذب قبل ذلك.
وقال السندي: حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ... ) الآية [النساء: 93] ، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، والله تعالى أعلم.
انظر "التوحيد" لابن خزيمة 2/868- 870، و"النهاية" 4/206، و"فتح الباري" 2/259، والمغني 11/466.
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي