|
قراءة المقاله
حكم الذبح لغير الله ؟؟؟
|
كتبت بواسطة: أبو البراء - el 17/04/2003 - 1540 زوار  |
قول العلامة النووي - رحمه الله - 0
قال النووي - رحمه اللله - : ( الذبح لغير الله : المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى ، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى - صلى الله عليهما - أو للكعبة ونحو ذلك 00 فكل هذا حرام " قلت : بل كفر وشرك مخرج من الملة وإن لم يقصد التعظيم " ، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا 00 نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 13 ، 14 ، 15 – 122 ) 0
تعليقات حول هذه المقاله |
العنوان | الكاتب | وقت الإضافه |
|
|