2530- عنوان الفتوى : إذا كرهت المرأة زوجها وخافت تضييع حقوقه فلها الحق في الطلاق أو المخالعة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ، عفوا لقد أجبتموني على سؤالي رقم 3833 ولكن لي سؤال متعلق بالرد وهو : هل يعتبر كره الزوجة للزوج وحتى إذا حدث هذا الكره بدون سبب ما فهل يعتبر هذا سبب لطلبها الطلاق أم أيضا تأثم إذا طلبت الطلاق لهذا السبب؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت المرأة مبغضة لزوجها وتكرهه وكان حالهما مستقيماً فإنه يستحب لها أن تصبر ، وتدعو الله تعالى أن يذهب عنها هذا الأمر . وأما إن خشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرها الله بها فلها أن تطلب فراق زوجها إما بطلاق أو خلع ، قال تعالى: ( فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .[ البقرة : 229]. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله - ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام .. الحديث . فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامته ويذكر في بعض الروايات أنه كان دميماً . فإذا سألت المرأة زوجها الطلاق لكرهها إياه فإنها لا تأثم بذلك لا سيما إذا خشيت أن تضيع حقوقه ، وأن تصبر خير لها . والله أعلم .
*********
الأركان والشروط (4) فتوى
رقم الفتوى : 118587