38س : بمَ تُدرك الصلاة في الوقت؟
38ج : لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: تُدرك بتكبيرة الإحرام: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب أحمد وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن إدراك جزء من الصلاة وهو تكبيرة الإحرام كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبعَّض.
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها.
قالوا: والسجدة جزء من الصلاة، فيقاس عليها تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: تُدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت: وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ، وهو الراجح، لما يأتي:
1- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. الصلاة وجملة (من أدرك ...) شرطية ومفهومها أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك، فالإدراك معلق بالركعة الكاملة فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره الشارع، وتعليق الإدراك بالتكبيرة اعتبار لما ألغاه الشارع
2- أما حديث من أدرك سجدة .. فالمراد بها: الركعة الكاملة من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، يدل على هذا أنه قال مرة: من أدرك ركعة ...) ومرة: من أدرك سجدة ...) فدلَّ على أن المراد واحد وهو الركعة الكاملة، وقد قال ابن عمر : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ) يعني: ركعتين، والله أعلم.
39س : ما حكم من أدرك جزءًا من الوقت ثم جاءه عذر ؟
39ج : إذا طرأ عذر بعد دخول الوقت كالجنون والإغماء والحيض والنفاس ونحو ذلك، فهنا حالتان:
1- أن يكون مضى من وقت الصلاة دون قدر الفرض (ما يسع لأقل من ركعة كاملة) فلا يجب عليه القضاء بعد زوال العذر.
2- أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة، ففي إلزامه بالقضاء قولان تقدما في أبواب (الحيض)، واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء، لأنه قد طرأ عليه العذر في وقت يجوز له تأخير الصلاة إليه، وهو غير مفروط ولا مُعتد، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بقضاء صلاة حاضت في وقتها مع كثرة حدوثه، وهذا قوي وإن كان الأحوط قضاؤها والله أعلم