موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 01-06-2025, 12:05 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الفروض في المسائل الفرضية لا تخلو عن حالتين

إذا لم يكن هناك عصبة أو هناك عصبة وفروض, وجود الفروض في المسائل الفرضية لا تخلو عن حالتين:
حالة فرض واحد.
وحالة فروض متعددة.
ترك زوجة وولد, عندنا فرض واحد وهو فرض الزوجة, الزوجة لها الثمن, إن كان فرض واحد أنظر إلى مقام الكسر فيه, الزوجة لها الثمن, مقام الثمن ثمانية, تأخذ 1 من 8 والباقي للعصبة.
إذا ترك أما وولدا: للأم 1/6, مقام السدس 6, إذن هي من 6, تأخذ 1, والباقي للعاصب.
إذا تركت زوجا وولد: للزوج 1/4, مقام الربع 4؛ وهكذا إذا الفرض الموجود في الورثة فرض واحد, فأصلها من مقام فرضه.
إذن هنا قسمان: قسم يكون الورثة عصبة بالذات أو بالغير, فأصلها عدد رؤوسها, وفي حالة وجود الإناث نعتبر الذكر بأنثيين.
في حالة وجود الفروض: إن كان فرضا واحدا, فمن مقام كسره.
الثالثة(فروض متعددة) تحتاج إلى نظر وتأني: وجد فيها أكثر من فرض واحد, ما هو أصلها؟ فلو قدر مثلا عندنا: زوج وبنت, فرض الزوج 1/4 ومقامه 4, البنت فرضها 1/2, مقام النصف 2, نقسمها على 4.
عندنا: زوجة وبنت: نقسمها على 8.
عندنا: أم وبنت: للأم 1/6, وللبنت 1/2, نقسمها على 6.
إذا كان هناك فرضان متغايران بأن وجد: الزوج والأم: للزوج 1/2, وللأم 1/3, نقسمها على 6.

(1/147)
لما كان فرضا واحدا اعتبرنا أصلها من مقامه, لما وجد الفرضان لا يمكن أن نعتبر النصف أصلا لها, ولا يمكن أن نعتبر الثلث لها, إذن ماذا نفعل؟ نأتي بعدد يمكن أن نخرج منه النصف والثلث, وهو ما يسمى في الحساب العام بالمضاعف المشترك البسيط, العدد الذي يمكن أن ينقسم على النصف والثلث بدون باقي هو الستة, المسألة من ستة, نصف الستة ثلاثة, وثلث الستة اثنين, في هذه الحالة أصلنا المسألة ذات الفروض المتعددة من عدد ثالث يمكن قسمته على المقامين الموجودين بدون كسر, وهكذا استخراج أصول المسائل, إن كان الورثة عصبة فمن عدد الرؤوس, إن وجد صاحب فرض واحد فمن مقام فرضه, إن وجدت فروض متعددة فمن أقل عدد يمكن أن يقسم على ترك الفروض بدون كسر, كيفية الوصول إلى هذا العدد الثالث هو محل البحث فيما بعد إن شاء الله.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:28 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com