إذا لم يكن هناك عصبة أو هناك عصبة وفروض, وجود الفروض في المسائل الفرضية لا تخلو عن حالتين:
حالة فرض واحد.
وحالة فروض متعددة.
ترك زوجة وولد, عندنا فرض واحد وهو فرض الزوجة, الزوجة لها الثمن, إن كان فرض واحد أنظر إلى مقام الكسر فيه, الزوجة لها الثمن, مقام الثمن ثمانية, تأخذ 1 من 8 والباقي للعصبة.
إذا ترك أما وولدا: للأم 1/6, مقام السدس 6, إذن هي من 6, تأخذ 1, والباقي للعاصب.
إذا تركت زوجا وولد: للزوج 1/4, مقام الربع 4؛ وهكذا إذا الفرض الموجود في الورثة فرض واحد, فأصلها من مقام فرضه.
إذن هنا قسمان: قسم يكون الورثة عصبة بالذات أو بالغير, فأصلها عدد رؤوسها, وفي حالة وجود الإناث نعتبر الذكر بأنثيين.
في حالة وجود الفروض: إن كان فرضا واحدا, فمن مقام كسره.
الثالثة(فروض متعددة) تحتاج إلى نظر وتأني: وجد فيها أكثر من فرض واحد, ما هو أصلها؟ فلو قدر مثلا عندنا: زوج وبنت, فرض الزوج 1/4 ومقامه 4, البنت فرضها 1/2, مقام النصف 2, نقسمها على 4.
عندنا: زوجة وبنت: نقسمها على 8.
عندنا: أم وبنت: للأم 1/6, وللبنت 1/2, نقسمها على 6.
إذا كان هناك فرضان متغايران بأن وجد: الزوج والأم: للزوج 1/2, وللأم 1/3, نقسمها على 6.
(1/147)
لما كان فرضا واحدا اعتبرنا أصلها من مقامه, لما وجد الفرضان لا يمكن أن نعتبر النصف أصلا لها, ولا يمكن أن نعتبر الثلث لها, إذن ماذا نفعل؟ نأتي بعدد يمكن أن نخرج منه النصف والثلث, وهو ما يسمى في الحساب العام بالمضاعف المشترك البسيط, العدد الذي يمكن أن ينقسم على النصف والثلث بدون باقي هو الستة, المسألة من ستة, نصف الستة ثلاثة, وثلث الستة اثنين, في هذه الحالة أصلنا المسألة ذات الفروض المتعددة من عدد ثالث يمكن قسمته على المقامين الموجودين بدون كسر, وهكذا استخراج أصول المسائل, إن كان الورثة عصبة فمن عدد الرؤوس, إن وجد صاحب فرض واحد فمن مقام فرضه, إن وجدت فروض متعددة فمن أقل عدد يمكن أن يقسم على ترك الفروض بدون كسر, كيفية الوصول إلى هذا العدد الثالث هو محل البحث فيما بعد إن شاء الله.