* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم الحقوق المعنوية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ، 10 إلى 15 كانون الأول ديسمبر 1988 م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء، في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرَّر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف،
والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر، والتدليس، والغش، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.