اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين،
كأن يقول: لا واللهِ، وبلى واللهِ، وهو لا يريد بذلك يميناً
ولا يقصد به قسماً، فهذا يعدُّ لغواً، أو يحلف على شيء يظن
صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله
تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [المائدة: 89].
قالت عائشة رضي الله عنها:
(أنزلت هذه الآية (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله) (1).
وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على صاحبها.