موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-12-2024, 10:51 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا بسهوله ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية


باب العطية
م / ويجب فيها العدل بين أولاده لحديث ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق عليه .
---------------------
أي ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية ، وقد ذكر المصنف – رحمه الله – الحديث الدال على وجوب العدل في العطية بين الأولاد .
عن النعمان بن بشير ( أن أباه أتى به رسول الله e فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله e : أكُلَّ ولَدِكَ نَحلْتَه مثلَ هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله e ( فارْجِعْهُ ) وفي لفظ ( فانطلق أبي إلى النبي e ليُشهِدَه على صدقتي ، فقال : أفعلتَ هذا بولدِكَ كلِّهم ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة ) متفق عليه .
وفي رواية لمسلم ( قال : فأشْهِد على هذا غيري ) ثم قال ( أيسُرُّكَ أن يكونوا لك في البرِّ سواء ؟ قال : بلى. قال : فلا إذاً ) .
[ أن أباه ] أبو النعمان هو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي شهد العقبة ثم بدراً وما بعدها .[ إني نحلت ] أي أعطيتُ . [ ابني هذا ] يعني النعمان .[ غلاماً كان لي ] الغلام يطلق على الصبي الذي دون البلوع ويطلق على الخادم ويطلق على العبد الرقيق وهو المراد هنا [ أكلَّ ولَدك نحلتَه ] أي : أكل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان ؟ وهذا الاستفهام حقيقي ، قصد به النبي الاستخبار
[ لا ] لم أفعل ذلك بكل أولادي .[ فارْجِعْه ] أي الغلام ، والمعنى : ارتجع الغلام الذي أعطيت ولدك ، لأنه سيترتب على هذه العطية مفاسد من القطيعة والعقوق والبغضاء . [ ليشهده على صدقتي ] المراد بها النحلة .[ واعدلوا بين أولادكم ] في البر والعطاء والإحسان حتى في القُبَل .[ فأشهد على هذا غيري ] هذا أمر ، وهذا الأمر أمر تهديد ، لأنه e امتنع من المباشرة لهذه الشهادة وعللها كما في رواية أنها شهادة جور فقال ( لا أشهد على جوْر ) .
·الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التفضيل بين الأولاد ، فإذا أعطى بعض الأولاد مبلغاً من المال وجب أن يعطي البقية مثلهم ، ويدل على التحريم عدة أمور :
أولاً : أن الرسول e أنكر على بشير هذا التصرف .
ثانياً : أن الرسول e سماه جوراً ، ومعلوم أن الجور ظلم ومحرم .
ثالثاً : أن الرسول e أمر برد الغلام ولم يقره على هذه العطية .
رابعاً : أن النبي e امتنع من الشهادة ، فلو كان هذا أمراً جائزاً لم يمتنع النبي e من الشهادة عليه .
·مفاسد التفضيل :
أولاً : وقوع العقوق والقطيعة من الأبناء الذين لم يعطَوا .
ثانياً : أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بين الأولاد بعضهم مع بعض .
·ظاهر الحديث أن التفضيل ممنوع مطلقاً سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم لا ؟
لعموم الحديث وعدم الاستفصال .
أن المعنى الذي يحصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب في التفضيل . [ وهو القطيعة والبغضاء ] .
وهذا قول ابن حزم .
وذهب بعض العلماء أنه يجوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه ، كأن يخص الأب أحد أولاده بالعطية لحاجته أو لمرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لاشتغاله بطلب العلم أو نحو ذلك .
واختار هذا ابن قدامة وابن تيمية .
·اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد المأمور بها شرعاً على قولين :
القول الأول : أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى مثل ما للذكر .
فإذا أعطى الذكر 100 ريال ، فإنه يعطي البنت 100 ريال .
وهذا قول الجمهور ، واستدلوا بدليلين :
ففي بعض روايات حديث النعمان بن بشير أن الرسول e قال ( سووا بينهم ) قالوا والمراد بالسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء .
ولحديث ابن عباس أن النبي e قال ( سـووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنتُ مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) أخرجه البيهقي وابن عدي .
القول الثاني : أن المساواة تكون على قدر الإرث ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .
أن ما أعطاه هذا الولد ، هو حظه لو مات الواهب .
وفيه اقتداء بقسمة الله وهو الحكم العدل .
وهذا القول هو الراجح ، لأن الذكر أحوج من الأنثى . ن ذكرهم وانثاهم سواء .
·ةتننةنهل الأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية ؟
ذهب بعض العلماء أن الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية ، وذلك لأمرين :
الأمر الأول : عموم قول النبي e ( اتقوا الله واعدلوا ..) فكما أن الأب والد فكذلك الأم والدة .
الأمر الثاني : أن ما يحصل في تخصيص الأب بعض أولاده من المفاسد حاصل بتخصيص الأم .
·الواجب على الأب إذا فضل أحد أولاده بهبة ثلاثة أمور :
أولاً : الرجوع في الهبة : فإذا أعطى مثلاً ابنه محمداً سيارة ولم يعط الآخر ، فإنه يرجع على محمد ويأخذ منه السيارة . ثانياً : أو يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول . ثالثاً : أو يعطي العطية ويقسمها بينهم .
فهو مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة .
·لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فإنها لا تثبت .
لأنها جور ( وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) .
وعلى هذا : فيجب على الابن أن يرد هذه الهبة في التركـة أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ قبل القسمة .
م / وكان النبي e يقبل الهدية ويثيب عليها .
---------------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث عائشة ليستدل به على مشروعية الهدية .
الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي .لأمرين :
الأمر الأول : أن قبول الهدية هو هدي النبي e .
الأمر الثاني : أن في قبولها فوائد متعددة منها : إرضاء المهدي ، وجبر خاطره ، وتقديراً لهديته ، والنظر إليها بعين الاعتبار ، ولأن في ردها : مخالفة للسنة ، وفيه كسر لقلب المهدي وإساءة إليه .
وقد قال r ( تهادوا تحابوا ) رواه البخاري في الأدب المفرد .
وقال r ( لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت ) متفق عليه .
·لا خلاف بين العلماء في مشروعية قبول الهدية، وإنما وقع الخلاف هل قبولها واجب أم لا، على قولين :
القول الأول : أن قبولها ليس بواجب .
للأحاديث السابقة ، وهذه سنة فعلية ، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب .
القول الثاني : أن قبولها واجب .
وهذا قول ابن حزم .
لحديث ابن مسعود . قال : قال رسول الله e ( أجيبوا الداعي ، ولا تردوا الهدية ) رواه ابن أبي شيبة وأحمد .
ولحديث عمر . ( كان رسول الله e يعطيني العطاء ، ..... فقال : إذا جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) متفق عليه .
·هل الهدية تقتضي الإثابة ؟
الأصل أن الهدية لا تقتضي ثواباً ، فلا يلزم من أهديَ له شيء أن يثيب من أهداه ، لكن يستحب أن يثيب عليها لفعل النبي e .
لا حرج على من أثيب على هديته أن يقبل المكافأة لان النبي e كان يثيب .
م / وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) .
---------------------
أي : ويجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء للحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله – ( أنت ومالك لأبيك ) .
·لكن لتملك الأب من مال ولده شروط هي :
·أن لا يضر الولد .
لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه .
فلو كان الابن ليس عنده إلا سيارة يركبها ، أو بيت يسكنه مثلاً ، فليس للأب أن يتملكها ، ويترك ولده بدون سيارة لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
·أن لا يكون وسيلة للتفضيل .

فإذا كان الأب يمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله ، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمراً ، فهذا ممنوع من باب أولى .
·أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف .
لأن الإنسان إذا مرض مرضاً مخوفاً لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا هو الذي يملك أن يتبرع به ، وعلى هذا إذا مرض الأب مرضاً مخوفاً فليس له أن يتملك الآن ، كذلك الابن إذا مرض مرضاً مخوفاً فليس للأب أن يتملك، لأننا لو قلنا يتملك، لكان تملك مال غيره، لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث .

باب عطية المريض
م / والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف ، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث .
---------------------
ذكر المصنف – رحمه الله – أحكام عطية المريض مرضاً مخوفاً .
تصرفات المريض وتبرعاته :
·ما يتعلق بتصرفات المريض :
كل تصرفات المريض صحيحة ما دام أن عقله باقٍ ، يملك أن يبيع ويملك أن يشتري أن يزارع أو يشارك .
·ما يتعلق بالتبرعات :
المرض ينقسم إلى 3 أقسام :
القسم الأول : المرض غير المخوف .
هذا حكمه حكم الصحيح ، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله .
فله أن يتبرع بجميع ماله ، له أن يتبرع لأولاده .
القسم الثاني : المرض مرضاً مخوفاً ( يخشى منه الهلاك ) .
ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين ، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه .
فهذا ليس له من ماله تبرعاً إلا الثلث ( كأنه مات ) .
وحكمه حكم الوصية : فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة .
لحديث ابن عمر ( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم النبي e فجزأهم أثلاثاً ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ) رواه مسلم .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-12-2024, 10:55 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:49 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com