موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2023, 04:21 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فوائد من كتاب المناسك (الحج)من الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

فوائد من كتاب المناسك (الحج) مج 7 من الشرح الممتع
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

حسن صالح جابر الخالدي

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المناسك

1-المناسك جمع منسك، والمنسك جعله الفقهاء ما يتعلّق بالحج والعمرة، لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح.
2-الذي يظهر أن العمرة واجبة.
3-الشيخ رحمه الله يميل إلى أن: العمرة واجبة على المكّي وغير المكّي.
4-الحج واجب على الفور.
5-الرقيق لو حج فحجه صحيح.
6-لو حج الرقيق فهل يجزئه عن الفرض أو لا؟
ج/ الشيخ متوقف في هذا.
7-الأقرب للصواب أن الصبي لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلّف ولا ملزم بالواجبات.
8-(حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) حديث لا يصح مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما.
9-يجوز أن يقيم من يحج عنه من مكة أو من غيرها.
10-من ماتت وعندها مال كثير ولم تجد محرماً يسافر بها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها.
11-الأب الكافر يكون محرماً لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم، ولا تمكّن من السفر معه.
12-المحرم لا يلزمه أن يحج مع المرأة التي هو محرمها ولو بذلت له النفقة.
13-من مات من توفرت الشروط في حقه ولم يحج ويعتمر فيخرجان من تركته قبل الإرث والوصية.

باب المواقيت

1-من مرّ بميقات وأمامه ميقات آخر فالشيخ يقول: لا بد أن يحرم من الميقات الأول الذي مرّ به.
2-كل نسك فلا بدّ أن يجمع فيه بين الحل والحرم.
3-أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
4-لا يجوز أن يؤخر شيئاً من أعمال الحج عن أشهر الحج إلا للضرورة إلا طواف الوداع لأنه منفصل عن الحج لمن أراد الحج.
5-ظاهر القرآن {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ**البقرة197 أن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر، وأما الإحرام للحج أو العمرة قبل الميقات المكاني فيكره أو يحرم لكنه ينعقد.

باب الإحرام

1-الاغتسال للإحرام إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه أو لم يجده فلا يتيمم.
2-تنظيف الشعور كالعانة والإبط والشارب والأظافر و... عند الإحرام لم ترد بها السنة ولكن يفعلها حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام.
3-تطييب ثوب الإحرام يكره لا بالبخور ولا بالدهن ولا غير ذلك، وإذا طيبه فالصحيح أنه لا يلبسه.
4-ليس للإحرام صلاة تخصّه، ولكن لو صلّى ركعتي الوضوء وأحرم بعدها وهو معتاد على صلاة هاتين الركعتين في حياته فلا بأس.
5-النطق بنية الحج (اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج) لم يكن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بمستحب.
6-ترك الاشتراط سنة لمن لم يخف.
7-من فاته الوقوف بعرفة تحلّل بعمرة ثم حجّ من العام القادم.
8-إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ رأي الشيخ أنه لا ينفعه (على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا لمن خاف المانع).
9-من ساق الهدي فلا يمكنه أن يتمتع لأنه لا يمكنه أن يحل، والتمتع لا بدّ فيه من الحل.
10-إدخال الحج على العمرة: الحكم الجواز لحديث عائشة رضي الله عنها وما حصل لها.
11-إدخال العمرة على الحج: القول بالجواز دليله قوي.
12-حاضري المسجد الحرام هم من كان من أهل مكة ولو كان في الحل.
13-هدي التمتع لا بدّ أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وأيام التشريق.
14-هدي التمتع لا يصح إلا في الحرم.
15-المتمتع إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج سقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط.
16-جواز سعي الجنب والمحدث حدثاً أصغر.
17-لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر لعدم وجود نص صحيح صريح.
18-من زاد على التلبية الواردة، بمثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه سلم (لبيك إله الحق) أو ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما (لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل) فلا بأس.
19-جواز التكبير بدل التلبية..... لثبوت ذلك.

باب محظورات الإحرام.

1-الأقرب أنه لا يحرم من الشعور حلقه على المحرم إلا شعر الرأس فقط، أما بقية الشعور فالأصل الحل، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره وشاربه وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً.
2-قص الأظافر لم يرد فيه نص أنه من محظورات الإحرام، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته وإلا فالمسألة فيها نظر.
3-فدية الأذى ثلاثة ** فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ**البقرة196، والصيام ثلاثة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
4-والمفتي إذا أوجب على فعل المحظور شيئاً فيبيّن أن الواجب هو التخيير بين الثلاثة ولا يقتصر على الدم.
5-تغطية المحرم وجهه لا بأس بذلك.
6-شمّ الطيب لا يحرم لكن إن شمّه تلذذاً به فحرام ويتجنبه.
7-الحيوان غير المأكول هل يقتل أم لا؟
-ما هو مأمور بقتله كالفواسق الخمس (الغراب، الحدأة، العقرب، الفأرة، الكلب العقور) ومنه الحيّة والذئب والأسد وما أشبهها.
-ما نهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد.
-ما سكت عنه: فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله وإن لم يؤذ فلا ينبغي قتله (قال الشيخ: وهو الأحسن)، وقيل يجوز لأنه مسكوت عنه مثل الذباب والصرصور والخنفساء والجعلان.
8-إذا صاد المحل الصيد لأجل المحرم حرم على المحرم الأكل منه وإذا لم يصده لأجله جاز له الأكل منه.
9-الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حلال لا حرام.
10-من جامع قبل التحلل الأول لزمته خمسة أمور:
-الإثم.
-فساد النسك.
-وجوب المضي فيه.
-وجوب القضاء.
-الفدية بدنة تذبح في القضاء.
11-من جامع بعد التحلل الأول وجب عليه:
-أن يخرج إلى الحل ويحرم لأنه فسد إحرامه.
-عليه الإثم.
-عليه فدية.
12-المباشرة لا تجب فيها بدنة بل فيها ما في بقيّة المحظورات.
13-المحرمة يباح لها التحلّي بالحلي المباح كما أبيح للرجال التحلّي بالخاتم.

باب الفدية.

1-محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
-ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح.
-ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول.
-ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد.
-ما فديته فدية أذى وهو بقيّة المحظورات.
2-الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو غيره وهو الصحيح.
3-الذي يقوّم هو المثل، فالحمامة مثلها الشاة، فالشاة جزاء الحمامة، فالذي يقوّم هو الشاة، فلو قدّرنا الشاة بمائتي ريال وقدّرنا الطعام كل صاع بريال، فتكون مائتي صاع يساوي ثمانمائة مد فنقول: إن شئت أخرج الطعام، وإن شئت صم ثمانمائة يوم، لأنه عن كل مدّ يوماً، فسيختار إما الشاة أو الإطعام لان الصيام سيكون شاقاً.
4-الصيد الذي لا مثل له مثل الجراد فيخيّر بين الإطعام أو الصيام وتسقط المماثلة.
5-دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدّق.
6-دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء.
7-الصحيح أنه لا يحرِم إلا في اليوم الثامن متابعة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
8-من لم يجد الهدي فإنه يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق وهو الأقرب الى الصواب، وقال بعضهم يبتدؤها من اليوم السادس وينتهي بيوم التروية، وقال آخرون: من اليوم السابع وينتهي بيوم عرفة.
9-هدي المحصر يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار، ويحلق.
10-من لم يجد الهدي من المحصرين فيحل بدون شيء ولا صيام عليه.
11-الجماع بعد التحلل الأول يوجب فدية شاة، ففديته فدية أذى.
12-المباشرة وقد أنزل فيه فدية أذى.
13-من ترك واجباً فعليه دم فإن لم يجد فليس عليه شيء، وإيجاب الدم ليس عليه دليل إلا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر ليس له حكم الرفع لأن الذي له حكم الرفع هو ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال. وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال، فربما يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن فعل المحظور يوجب الدم فيقال أن ترك المأمور أيضاً يوجب الدم فيكون للرأي حينئذ فيه مجال (وإيجاب العبادات على العباد ليس هيناً).
14-الصحيح أن الإنسان يبقى على إحرامه سواء رفض إحرامه أو لا، إلا غير المكلف كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حلّ منه.
15-جميع المحظورات تسقط بالجهل أو النسيان أو الإكراه.
16-هدي المتعة والقران هدي شكران فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم بل حكمه حكم الأضحية يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم.
17-الهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم.
18-الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز في الحرم ويجوز في محل فعل المحظور.
19-دم الاحصار حيث وجد الاحصار، لكن لو أراد نقله إلى الحرم فلا بأس.

باب جزاء الصيد.

1-إذا وجدنا صيداً لم نجد فيه حكماً من الصحابة ولا وجدنا شبهاً له من النعم فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلّت أم كثرت.
باب صيد الحرم.
1-بيت المقدس لا يسمى حرماً، لأنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان مكة والمدينة.
2-الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم بل هو صيد لمالكه.
3-الصيد البحري يجوز صيده في الحرم.
4-ما غرسه الآدمي في الحرم فإنه ليس بحرام لأنه ملكه.
5-الحشيش الذي ينبت بفعل الآدمي ليس بحرام.
6-الشجر الميت في الحرم حلال.
7-الغصن المنكسر تحت الشجرة حلال لأنه انفصل وهلك.
8-الأشجار والحشائش في الحرم لا يجوز قطعها ولا حشّها، ولو أن إنساناً قطع شجرة أو غصناً منها أو حشّ حشيشاً فإنه يأثم ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً.
9-لا يجوز الصيد في حرم المدينة، وليس فيه جزاء.
10-يجوز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة.
11-أيهما المجاورة فيه أفضل: مكة أم المدينة؟
ج/ الأفضل له هو المكان الذي يقوى فيه إيمانه وتقواه.
12-في الحرمين الحسنة تضاعف بالكم والكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم.

باب دخول مكة.

1-الأفضل دخولها أول النهار لأن الرسول صلى الله عليه دخلها ضحى.
2-طواف القدوم سنة للقارن والمفرد فمن شق عليه فلا حرج أن يذهب إلى سكناه.
3-الإشارة للحجر تستقبله إن تيسر وإلا فلا حرج أن يشير وهو ماش.
4-لو نقص خطوة واحدة من الشوط فلا يصح.
5-في آخر شوط لا يستلم ولا يكبّر.
6-من زد (وأدخلنا الجنة مع الأبرار...) لم ترد، ولا بأس بها لأن هذا محل دعاء.
7-الحجر لا يسمى حجر إسماعيل، فإسماعيل لم يعلم به وبني بعده، وإنما سمّي الحجر لأنه محجّر.
8-من طاف على جدار الحجر أو طاف من داخل الحجر لم يصح.
9-الحجر ليس كلّه من الكعبة فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء.
10-من طاف وهو لم يستر عورته (عليه ثياب رقيقة وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة) لم يصح طوافه.
11-المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها جاز لها ذلك وتتحفظ.
12-القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم.
13-الظاهر أن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف لمن أراد السعي فقط.
14-مكان السعي هو ممر العربات الذي يجب السعي فيه، لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى السعي.
15-الموالاة في السعي شرط مثل الموالاة في الطواف هذا على المذهب وهو أصح.
16-المفرد والقارن يقطعان التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد.

باب صفة الحج والعمرة.

1-نمرة ليست من عرفة.
2-بطن عرنة من عرفة ولكن لا يجوز الوقوف فيه، ومن وقف ودفع منه فحجه غير صحيح، فهو من عرفة تاريخياً لا شرعاً.
3-معلومة: المسافر النازل لا يسن له الجمع.
4-كل العبادات الأفضل أن تستقبل لها القبلة إلا ما دلّ الدليل على خلافه (إلا الوضوء وشبهه).
5-لا بأس بأن يدعو الإنسان والناس يؤمنون على دعائه ولربما خشع بعضهم وبكى في عرفة.
6-من لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلّي ولو في السيارة ويأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات.
7-المعتبر للبقاء في مزدلفة أكثر الليل.
8-من ترك الوقوف بالمزدلفة عجزاً عنه فليس عليه شيء.
9-الراجح أنه ليس بواجب أن يبقى إلى صلاة الفجر بالمزدلفة لكنه الأفضل.
10-الظاهر من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة.
11-سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء.
12-جمرة العقبة ليست من منى.
13-بيوت منى وأرضها لا يجوز تأجيرها أبداً.
14-الراجح أن الحصاة المرمي بها يجوز الرمي بها ثانية.
15-الصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق.
16-الحلق أو التقصير يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك.
17-طواف الإفاضة لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر.
18-الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.
19-الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى، أما جمرة العقبة فيرميها مستقبل الجمرة وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه.
20-لا يجوز الرمي قبل الزوال.
21-جواز الرمي بالليل.
22-الواجب الترتيب في رمي الجمرات، لكن لو فاتت أيام التشريق وقد بدأ بجمرة العقبة فلا بأس بالقول بأن رميه صحيح.
23-لا يجوز جمع الرمي للجمرات إلى آخر يوم إلا لمن كان منزله بعيد ويصعب عليه التردد.
24-من ترك مبيت ليلة من الليالي في منى فليس عليه دم، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي.
25-من أكمل الحج وهو لم يرد الرجوع إلى بلده بل يريد بلداً آخر فليس عليه طواف وداع.
26-الدليل على وجوب الدم على من ترك واجباً هو الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما (من ترك شيئاً من نسكه، أو نسيه فليهرق دماً) يقول الشيخ: ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس شيء من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة.
27-من أخّر طواف الإفاضة فالواجب أن ينوي عند الوداع أنه للإفاضة ويدخل فيه الوداع، وإن نوى الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة فلا يجزئه للإفاضة.
28-التزام الملتزم عند المغادرة لا بأس به.
29-يكره تكرار العمرة، ولا يعتمر إلا إذا حمم رأسه أي اسود من الشعر.
30-عمرة المتمتع وعمرة القارن تجزئ عن الفرض.
31-الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب.
32-المبيت في المزدلفة أوكد من المبيت بمنى بكثير.
33-المبيت بمزدلفة معناه المكث بها سواء نام أو لم ينم.
34-ليس بصحيح أن من لم يجد مكاناً في منى ذهب إلى مكة أو الطائف ويبات حيث شاء، بل ينزل عند آخر خيمة من خيام منى.
35-طواف الوداع واجب على المعتمر كما هو واجب على الحاج.
36-لو ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم (أي في الحل) وغلب عليه الجهل وسلامة القلب وما تعمّد المخالفة فليس عندنا دليل يمنع ذلك.

باب الفوات والإحصار.

1-من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، ويقضي وعليه هدي في عام القضاء.
2-من خصائص الحج والعمرة: أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما.
3-إذا كان الحج واجباً وفاته الوقوف بعرفة فيلزمه القضاء حتى لو اشترط أن محله حيث حبس، أما لو كان الحج نفلاً وفاته وقد اشترط فلا يلزمه القضاء.

باب الهدي والأضحية والعقيقة.

1-الهدي كل ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام أو غيرها (طعام، لباس)، أما الأضحية فلا تكون إلا من بهيمة الأنعام.
2-القول بوجوب الأضحية أظهر بشرط القدرة.
3-وهي مشروعة عن الأحياء ويدخل الأموات فيها تبعاً.
4-الأضحية عن الأموات استقلالاً لا أعلم لذلك أصلاً في السنة.
5-الشاة أفضل لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس.
6-العقيقة تكون كاملة لواحد، فلا تجزئ البدنة عن سبع عقائق.
7-العمياء تقاس على العوراء البيّن عورها.
8-العيوب ثلاثة أقسم:
-ما دلّت السنة على عدم إجزائه وهي أربع: العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ضلعها والعجفاء التي لا تنقي، (رأي الشيخ) ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها كالعمياء، والمغمى عليها ما دامت في إغمائها.
-ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، فالنهي يحمل على الكراهة، مثل ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولاً أو شق عرضاً أو قطع، أو ليس لها ذنب أو لم يخلق لها قرن.
-عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال، كالعوراء غير البيّن عورها أو مكسورة السن أو العرجاء عرجاً يسيراً.
9-الأعسر يضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أسهل له.
10-التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد ولا تسقط بالنسيان والجهل.
11-التسمية تكون عند إرادة الذبح.
12-إذا قطع الودجان حلّت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء.
13-لو قال: بسم الرحمن، بسم الخلاق العليم، باسمك اللهم قالوا: يصح إذا أضاف الاسم إلى ما لا يصح إلا لله، لكنه لو قال بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ لأن هذا الوصف يصدق لغير الله (بالمؤمنين رؤوف رحيم).
14-وهل يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح؟ ج/ لا.
15-لو وكّل كتابياً لذبح ذبيحة للأكل يجوز، لكن لا يجوز ذبح الكتابي للهدي أو الأضحية.
16-إذا فات وقت الذبح للأضحية فإن كان جاهلاً أو نسياناً أو انفلتت منه ووجدها ففي هذه الحال يذبحها، أما إن كان متعمّداً وفات الوقت فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به.
17-تتعيّن الأضحية بالقول، ويتعيّن الهدي بالقول والفعل.
18-إذا أبدل الأضحية بخير منها فلا حرج.
19-يجوز له الانتفاع بجلدها وشعرها لا بيعه.
20-إذا تعيّنت الأضحية لم يجز بيعها.
21-اشترى أضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح جازت أضحيته.
22-الأضحية الأفضل أن يضحّى بها أفضل من الصدقة بثمنها إلا في حالة الضرورة للمسلمين.
23-هدي الجبران لا يأكل منه، وهدي الشكران يأكل منه، وهدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور لا يأكل منه.
24-يحرم على من يضحّي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً.
25-إذا لم يضحّ إلا اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه تحريم الأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره حتى يضحّي.
26-خرج قبل نفخ الروح فيه: فلا عقيقة له.
27-خرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه ففيه قولان.
28-خرج حياً ومات قبل اليوم السابع ففيه قولان والأقوى هو القول بالعق.
29-بقي حتى اليوم السابع ومات في الثامن فيعق عنه قولاً واحداً.
30-لا تجوز التسمية بعبدالمطلب.
31-التسمّي بأسماء الملائكة مكروه.
32-الأسماء بما في القرآن مما ليس فيه محظور مثل سندس فلا بأس.
33-العقيقة لا تجزئ فيها شرك الدم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقر عن اثنين، وهكذا....
34-الفرعة: ذبح أوّل ولد للناقة: لو ذبحه شكراً لله ورجاء البركة في المستقبل فلا بأس.
35-العتيرة: هي الذبيحة في أول شهر رجب، وأهل الجاهلية كانوا يذبحونها، وقد كرهها بعض العلماء.
36-من ذبح لدخول منزله الجديد لأجل الفرح والسرور فلا بأس.
37-ومن ذبح بقصد منع الجن من دخول البيت فهذه عقيدة فاسدة.
38-الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب يسمى فدية، ولا يأكل منه صاحبه شيئاً. انتهى.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:11 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com