موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 30-12-2022, 10:56 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي 100 فائدة من فوائد حديث: ((ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق)

100 فائدة من فوائد حديث: ((ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق) )


بسم الله الرحمن الرحيم
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥْ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ محمدًا ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠم ﺗﺴﻠﻴمًا كثيرًا.

ﺃﻣﺎ بعد:
فعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفَّق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء». أخرجه البخاري رقم: (٦٨٤) ، ومسلم رقم: (٤٢١) .

أقول: هذا هو أصل حديث – التصفيق - والذي جعلناه عنوانًا لهذا المقال، وله روايات وزيادات أخرى. قال العلامة الخطابي -رحمه الله- في "معالم السنن" (١/ ٢٣٢) : «في هذا الحديث أنواع من الفقه».

وصدق - رحمه الله - ولذلك كنت جمعت ما يقرب من (١٠٠) فائدة وقيدتها من مظانها، وأحببت أن أنشرها، مع التنبيه على أمرين:
الأول: أن بعضها قد لا يسلَّم به على إطلاقه، أو قد تعقبه بعض أهل العلم؛ أو فيه نوع تكرير، إلا أني أحببت أن أنشرها -كما هي- لأن الأمر لا يخلو من فائدة زائدة.

الثاني: أنني سردتها كما كنت سطرتها، ولم أقصده أو أتقصده.
وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بها، وإخواني المسلمين، وجميع من يقف عليها، أو ينشرها.

فوائد الحديث:
وإلى هذه الفوائد، ومنها:
1) استخلاف الإمام فى الصلاة، إذا نابه فيها ما يخرجه منها، من يتم بهم صلاتهم.
2) أن الإمام المعهود إذا أتى والناس فى الصلاة أنه ليس له أن يخرج من قدَّم إلا أن يأبى المستخلف أن يقيم فى الإمامة.
3) جواز التقدم والتأخر فى الصلاة لحاجة.
4) أن الرجل قد يكون فى بعض صلاته إمامًا، ومأمومًا فى بعضها.
5) جواز الائتمام بصلاة من تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبله.
6) الدلالة الواضحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام، ثم ائتم به فى صلاته، أن صلاته تامة، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه. قاله الطبري.
7) فضل أبى بكر - رضي الله عنه - على سائر الصحابة.
8) أن الصحابة كانوا يؤهلون أبا بكر - رضي الله عنه - فى حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما صار إليه بعد وفاته من الخلافة، ولا يرون لذلك الموضع غيره.
9) أن المؤذن هو الذى يقدم للصلاة؛ لأنه يخدم أمر الإمامة، وجماعة أهل المسجد، وهى ولاية ليس لأحد أن يتقدم إلى إمامة الجماعة إلا بأمره أو بأمر من ولى ذلك من المؤمنين.
10) أن الإمام ينتظر ما لم يخش فوات الوقت الفاضل.
11) جواز إعلام المصلى بما يسره.
12) أن الالتفات فى الصلاة للحاجةِ ومُهمِّ الأمر جائز.
13) شكر الله على الوجاهة فى الدين، وأن ذلك من أعظم النعم.
14) أنه من أخبر فى صلاته بما يسره، يحمد الله عليه، وله أن يتركه تواضعًا وشكرًا لله وللمنعم به.
15) قاله الإمام مالك، رحمه الله.
16) أن التسبيح جائز للرجال عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم.
17) أن من سبح فى صلاته لشىء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، فإنه لا تقطع صلاته.
18) أن الالتفات فى الصلاة لا يقطعها.
19) أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشى إلى الصف الأول لمن يليق به الصلاة فيه، لأن شأن الصف الأول أن يقوم فيه أفضل الناس علما ودينا.
20) جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ. قال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: ولما كان التسبيح لما ينوبه فى صلاته مباحًا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا.
21) ٢٠-أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها لم ينتظر الإمام من كان فاضلًا كان أو مفضولًا
22) أن الإقامة إلى المؤذن، وهو أولى بها.
23) لا بأس بتخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينهم للرجل الذي تليق به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه.
24) من شأن الصف الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة.
25) أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء في صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها.
26) أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه لأنهم لم يؤمروا بإعادة.
27) أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان ممن لا يلتفت في صلاته.
28) أن الالتفات لا يفسد الصلاة، لأنه لو أفسدها لأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أبا بكر، رضي الله عنه بإعادتها.
29) أن ما أقره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولا وعملا. قاله الحافظ ابن عبد البر، رحمه الله.
30) أجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه. قاله الحافظ ابن عبد البر، رحمه الله.
31) أن رفع اليدين حمدًا وشكرًا ودعاء في الصلاة لا يضر بها شيء من ذلك كله.
32) جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف وكان ذلك منه أجوز. قاله الحافظ ابن عبد البر، رحمه الله.
33) أن أمره عز وجل لهم رضي الله عنهم أن لا يتقدموا بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها.
34) أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها ولكن يسبح وهذا ما لا خلاف فيه للرجال. قاله الحافظ ابن عبد البر، رحمه الله.
35) أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة. قاله الأوزاعي رحمه الله.
36) أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك.
37) أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك.
38) انتظار الإمام كما انتظروا، رضي الله عنهم النبي، صلى صلى الله عليه وآله وسلم.
39) أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعلم أنه غائب عن منزله في مكان فيه بعد، ولم يغلب على الظن حضوره، أو غلب ولكنه لا ينكر ذلك ولا يكرهه، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت.
40) أنه إنما يؤم الناس مع غيبة الإمام أفضل من يوجد من الحاضرين، ولذلك دعي أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الصلاة دون غيره من الصحابة.
41) أن الصحابة -رضي الله عنهم- كلهم كانوا معترفين بفضل أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه عليهم، وعلمهم أنه لا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع غيبته غيره.
42) أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان أحق الناس بالإمامة في حياة النبي -صلى صلى الله عليه وآله وسلم-عند تخلفه عن الصلاة بالناس في صحته ومرضه.
43) أن شق الداخل في الصلاة الصفوف طولا حتى يقوم في الصف الأول ليس بمكروه. قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله-.
44) أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة غير مبطل للصلاة.
45) التأخر والمشي من صف إلى صف لحاجة غير مبطل للصلاة.
46) أن رفع اليدين في الصلاة، وحمد الله -تعالى- عند نعمه تجددت غير مبطل للصلاة.
47) أن أمر الإكرام لاتكون مخالفته معصية، ولهذا قال أبو بكر - رضي الله عنه -: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، ولم يكن ذلك عليه.
48) أن من أحرم بالصلاة إمامًا في مسجد له إمام راتب، ثم حضر إمامه الراتب لا يجوز له أن يؤخر الذي أحرم بالناس إماما ويصير مأمومًا، ويصير الإمام الإمام الراتب، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكاه ابن عبد البر إجماعًا من العلماء.
49) أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم إمكان ذلك لبطلان صلاة الأول أولى. قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي، رحمه الله.
50) أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته، فإنه يسبح، ولو صفق لم تبطل صلاته، ولكنه يكون مكروها.
51) أن التصفيق من أفعال النساء.
52) ذم التصفيق وأنه لا ينبغي أن يفعله أحد في الصلاة.
53) أن الصحابة -رضي الله عنهم-لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في التصفيق فبين لهم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لهم الحكم المشروع فيه.
54) أن الفضيلة المتحققة لا تترك لفضيلة متوهمة.
55) أن التصفيح هو التصفيق وهذا يدل على ترادفهما عند سهل - رضي الله عنه - فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك. قاله الحافظ ابن حجر، رحمه الله.
56) فضل الإصلاح بين الناس.
57) فضل جمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة.
58) توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه.
59) توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم.
60) جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر.
61) أن الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر لا تبطل بذلك.
62) أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره.
63) إذا حضر الإمام بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. ونوقض بأن الخلاف ثابت؛ قاله الحافظ ابن حجر، رحمه الله.
64) جواز إحرام المأموم قبل الإمام.
65) أن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأمومًا.
66) أن من أحرم منفردًا، ثم أقيمت الصلاة، جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته؛ استنبطه الطبري من هذه القصة. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم.
67) فضل أبي بكر - رضي الله عنه - على جميع الصحابة، وأن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره، رضي الله عنهم أجمعين.
68) جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم قالوا: ومحل ذلك: إذا أمنت الفتنة، والإنكار من الإمام. وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. قاله الحافظ ابن حجر، رحمه الله.
69) أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة.
70) أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن.
71) أن المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام.
72) أن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.
73) جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله -عز وجل- ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه.
74) رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء.
75) استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة.
76) أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.
77) أن الإشارة تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - على مخالفة إشارته.
78) جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. قاله الحافظ ابن حجر، رحمه الله.
79) الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.
80) أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم.
81) أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي بكر - رضي الله عنه - بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره.
82) أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي بكر - رضي الله عنه - بالاستمرار في الإمامة دليل على أهليته - رضي الله عنه - لذلك.
83) سلوك طريق الأدب والتواضع مع الفاضل.
84) جواز إمامة المفضول للفاضل.
85) سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك.
86) إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.
87) اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر - رضي الله عنه - خطاب الغيبة مكان الحضور إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر: ما كان لي؟! فعدل عنه إلى قوله: ما كان لابن أبي قحافة؛ لأنه أدل على التواضع من الأول. قاله الحافظ ابن حجر، رحمه الله.
88) جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر - رضي الله عنه - عن مقامه إلى الصف الذي يليه.
89) أن من احتاج إلى التأخر في الصلاة يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها.
90) تعجيل الصلاة في أول وقتها.
91) أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة تعرض له غيرمفسد صلاته.
92) جواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة.
93) أن سنة الرجال عندما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح -كما تقدم- وأن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا لصلاته.
94) أن الصلاة إذا خشي فوت وقتها المستحب المختار أنه لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلا.
95) أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي.
96) أن رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا ودعاء وضراعة إلى الله عز وجل لا تضر الصلاة.
97) لا يجوز لأحد أن يتقدم قوما إلا بإذنهم أو إذن من له الإذن منهم.
98) جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك تصحيفا في الحكم.
99) جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إما عند عظم الخطب واما ليكشف مالا يحاط به إلا بالمعاينة ولا يعد ذلك تخصيصا ولا تمييزا ولا وهنا.
100) ينبغي أن يكون المقدم نيابة عن الإمام أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر، وأقومهم به.
101) أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء، وفهم منه الإكرام، وعدم الإلزام، وترك الامتثال لا يكون مخالفة للأمر.
102) استحباب ملازمة الآداب مع الكبار.
103) أن الإقامة تكون عند إرادة الدخول في الصلاة.
إن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه.

المصدر: موقع صيد الفوائد




    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:49 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com