حكم إطلاق اللعن على المعين
ولما كان اللعن حكما بالطرد من الرحمة في الآخرة، منع جمهور العلماء من لعن الكافر المعين، إلا إذا ثبت بالنص لعنه، كإبليس، أو عُلم أنه مات على الكفر، وأما الكافر الحي فقد يُسلم، ولهذا لا يُلعن بعينه، وإنما يقال على سبيل العموم: إن الله لعن الكافرين، كما يقال: إن الكافرين مخلدون في النار، وهذا لا يكون إلا لمن مات على الكفر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511):
" واللعنة تجوز مطلقا، لمن لعنه الله ورسوله.
وأما لعنة المعين: فإن عُلم أنه مات كافرا، جازت لعنته.
وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين، إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة: نزاعاً " انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم
36674)، ورقم
83390).
والله أعلم.