السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شيخنا الحبيب أبا البراء، سؤال يجول في خاطري وهو: هل يأثم العائن إذا أصاب بعينه أحدا فآذاه أو قتله؟؟ لو تسببت نظرة العائن في قتل مسلم ما هو الحكم؟ هل هو أحد أنواع القتل؟؟
ثانيا : الأمر بالاغتسال للعائن " وإذا استغسلتم فاغسلوا " أمر بالوجوب، وتارك الغسل آثم أم لا ؟؟
وجزاكم الله خيرا