موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > ساحة الموضوعات المتنوعة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 08-02-2010, 10:38 AM   #1
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي عمليات التجميل ...

عمليات التجميل


لتَّجْمِيل بمعناه العام ما يكون بإعْطَاء الشيء العادي مِسْحَةً مِن الجَمَال، وبالارتقاء بالجَمِيل إلى وضع أجمل، يكون بإحلال الجَمَال مَحَل القُبْح، والكَمَال بَدَل النَّقْص .
وتَجْمِيل الجِسْمِ الإنْسَانِي بوْجه عام له أهميته، وتجميل الأنثى بوجه خاص له خُطُورَته، والجمال أمر مُحَبَّبٌ إلى النَّفس، وله مَكَانَتُه في الدين، فهو مطلوب شَرْعًا بالقَدْر الذي يُؤَدِّي الغَرَض الطَّيب منه بعيدًا عن الحرام في الأُسْلُوب والهَدف والغَاية .
وجِراحة التَّجْمِيل نوعان، نوْعٌ يَغْلِب عليه الطَّابَع العِلاجي كإصلاح خَلَل طاريء، ونوعٌ يغلب عليه الطَّابَع الجمالي الذي فيه تَحْسِين وضع قائم .
فالتَّجْمِيل العلاجي الذي يُبَاشره المُخْتصون في المصحات والعيادات لا يَشُك عاقلٌ في مشروعيته، وليس في الدين ما يمنعه، بل إنَّ نصوصه ورُوحه العامة تَطْلُبه، وقد تَرْقَى به إلى درجة الوجوب، كجَبْر عَظْم كُسِرَ، أو خياطة جُرْحٍ خطير أو تَرْقِيع جِلْدٍ أُحْرِقَ، وذلك من باب المعونة على الخير، وإنْقَاذ النَّفْس من التَّهْلُكَة .
وليس في هذا النوع تَغْيير لِخَلْق الله، بل هو إزالةٌ للتشويه العارِض على خَلْقِ الله .
والنوع الثاني من التجميل الذي يمارس في الصالونات وبيوت التجميل، الأصل فيه الإباحة، وهو مطلوب للشرع في حدود مُعَيَّنَة . والمَمْنُوع منه ما قُصِدَ به التَّغْرِير والتَّدْلِيس، أو الإغْرَاء والفِتْنَة

اخوتي الاكارم لنتحدث هنا عن هذه العمليات التي اصبحت موضه لدى البعض ولدى القادرين على فعل مثل هيك عمليات لما تكلفه من اموال طائله الى بعض الاحيان

ما
هي وجهات نظرتكم تجاه هذه العمليات التي دخل اليها الرجال ايضا مع اخذ العلم
ولاي حد ممكن ان نقوم با اجرء هيك عمليات في وقتنا الحاضر
ماهي اسبابكم وما هي دوافعكم ....؟

هل تعتبر عمليات التجميل اذا وافقت الشرع ...
قبل الزواج غش وخداع للزوج ؟؟


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-02-2010, 09:43 PM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

من أسئلة دروس وفتاوى الحرم المدني للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء:
[ السؤال ] ما حكم ذهاب النساء إلى (الكوافير) مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: إذا كان التحسين تحسيناً جائزاً فلا بأس به، وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان محرماً فلا يجوز، فمثلاً: إذا كانت تنقش بالمنقاش شعر الوجه فهذا حرام، بل ومن كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة؛ والنمص: نتف شعر الوجه، ولكن نقول: نتف شعر الوجه هذا أمرٌ معروف أنه نمص، لكن أحياناً يظهر للمرأة في محل الشارب شعر حتى يخضر شاربها في بعض الأحيان، فمثل هذه لا بأس أن تزيله بالأدهان المعروفة التي تزيل الشعر. أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر، فمن العلماء من قال: لا يجوز؛ لأن هذا داخلٌ في قول الله تعالى عن الشيطان: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119]، ومنهم من أباح ذلك، وذلك أن الأخذ من الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مأمور به، وقسم منهيٌ عنه، وقسم مسكوتٌ عنه. قسم مأمورٌ به: مثل العانة والإبط والشارب، هذا مأمور بإزالته، لكن الشارب يقص قصاً ولا يحلق حلقاً؛ لأن حلق الشارب تشويه، حتى إن بعض العلماء قال: ينبغي أن يؤدب فاعله، أما قصه وحفه فهذا من السنة، الإبط يسن فيه النتف، العانة يسن فيها الحلق، هذه ثلاثة شعور مأمور بإزالتها، أو تخفيفها بالنسبة للشارب. قسم آخر منهيٌ عنه: وهو اللحية، منهيٌ عنها، يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته، والعجب الذي لا ينقضي أنك ترى كثيراً من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم مع أن إعفاء اللحية هدي من؟ هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، وها هو هارون قال لموسى: يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي [طه:94] وحلق اللحية هدي من؟ هدي المجوس والمشركين، فيا سبحان الله! أنت مؤمن بالله ورسوله أتفضل هدي المجوس والمشركين على هدي سيد المرسلين؟!! لا والله، ولهذا ننصح إخواننا بالكف عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله، لأن اللحية في الوجه، كل إنسان يلاقيك وهو حالقٌ لحيته يقول: أشهدك أني قد خالفت الرسول -أعوذ بالله- وهذا خطير خطيرٌ جداً، فحلق اللحية حرام. ومن ذلك أيضاً ما أشرنا إليه: النمص: وهو نتف شعر الوجه، هذا من المحرم. بقي علينا المسكوت عنه كشعر الذراع وشعر الصدر وشعر الساق هذا مسكوت عنه، فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس بأخذه؛ لأن ما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو. ومنهم من قال: إنه يكره، ومنهم من قال: يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله، ولكني أرى أن الأولى ألا يأخذه إلا إذا كان مشوهاً، لكن كثرة الشعر في الرجال رجولة، أما في النساء ربما يكون مشوهاً للمرأة، فالرجل لا يحب أن يرى امرأته وعليها شعرٌ كثير في الساق والذراع فتخففه ولا بأس. والكوافير إذا كانت تنمص فهذا حرام، وإذا كانت كان لا تنمص ينظر: هل أجرتها بقدر عملها أو أكثر؟ فإن كان أكثر فيكون هذا من الإسراف. وليُعلم أن العروس الحسنة ألقى الله المحبة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إلى كوافير، وإن كانت الأخرى فهي لو تُجمل أجمل تجميل ما نفعها ذلك، ونسأل الله أن يجمع بين العروسين على كل خير، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة أيضا:
الفتوى رقم ( 16965 )
س : إنني فتحت كوافير للسيدات ، ويشهد علي الله بأنني لم أنمص الحواجب ، ولم أصل الشعر ، حتى الصبغات ، ولكن الآن أزين العرائس المحجبات والمتبرجات ، وبعض الأخوات قالوا : إن تزيين العروسة المتبرجة حرام ، وأنا يا أخي في عذاب الضمير والخوف من الله ، وذهبت إلى بعض الإخوة في فارسكور ، البعض قال : هذا حرام وعليك أن تزيني العروسة المحجبة ، والبعض الآخر قال : ليس حرام ، لأنك تزيني العروسة لزوجها .
ج : فتح محلات لعمل (الكوافير) للنساء لا يجوز ؛ لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير ، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق ، ويوقع في التشبه بالكفار ، وأما إذا كانت المرأة سافرة متبرجة أمام الأجانب فهذا زيادة في الإثم ، وارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فعليك بالتماس عمل بديل ، والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قال الشيخ العلامة المحدث الألباني في كتابه آداب الزفاف(ص 202):قال الطبري:لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا لزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما،ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي،وهو من تغيير خلق الله،ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية.
2-خروج النساء في السيارات متبرجات ومتعطرات:
إن خروج المرأة متبرجة محرم فقد جاء في صحيح مسلم(2128) عن النبي أنه قال : ((صنفان من أهل النار لم أرهما:قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.ونساء كاسيات عاريات،مميلات مائلات،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(22/146 ) وقد فسر قوله : ((كاسيات عاريات)) بأن تكتسي ما لا يسترها،فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية،مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها،او الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك.وامنا كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا (نقلا من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة الفوزان).
وقال ابن عبد البر المالكي كما نقله السيوطي في تنوير الحوالك(3/ (103 )أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر،فهن كاسيات بالاسم،عاريات في الحقيقة.(نقلا من كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ المحدث العلامة الألباني)
أما خروجها متطيبة فلا يجوز لما في ذلك من الفتنة وتحريك شهوة الرجال وقد قال النبي : ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) وإسناده حسن كما في جلباب المرأة المسلمة.وقال أيضاً : ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا))أخرجه مسلم.قال العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص139):قلت:فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد،فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟لا شك أنه أشد حرمة وأكثر إثما.
3- عورة المرأة أمام النساء

اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم – العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/216-.

ودليل ذلك:

قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ**, قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج

ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ** والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:

الشعر, وأعلى الصدر(وليس الثديان), والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.

وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.

بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).

- وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم

ويشاع بين أوساط الكثير من النسوة أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرّة إلى الركبة, وهو قول باطل, لا يدلّ عليه دليل.

وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والتصوير, مما يجعل المرأة العفيفة تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48311

والله من وراء القصد اخوكم ابي عقيل

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-02-2010, 09:49 PM   #3
معلومات العضو
***
عضو موقوف

إحصائية العضو






*** غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة algeria

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

يرفع الموضوع لأخواتنا الفاضلات لعلهن ان شاء الله يوضحن الموضوع اكثر والله أعلى وأعلم


التعديل الأخير تم بواسطة *** ; 08-02-2010 الساعة 09:50 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-02-2010, 06:56 AM   #4
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الحمد لله وبعد ،
حكم عمليات جراحة التجميل ، وهذه المسألة من النوازل التي اهتم بها علماء الشريعة وذلك بالرجوع إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء وسؤالهم عن هذه العمليات ، وبعد سؤالهم ينبني عليه الجواب من خلال كلام أهل العلم .


وممن بحث هذه المسألة بحثا جيدا ، وأصل المسألة تأصيلا دقيقا مبنيا على ما ورد عن الأطباء الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - نفع الله بعلمه - في كتابه " أحكام الجراحة الطبية والآثار المتربة عليها " ، وقد أجبت السائل على سؤاله وذلك بتلخيص هذا المبحث من كتاب الشيخ المذكور ، فكان تفصيل المسألة كما يلي :


لقد ذكر صاحب كتاب " أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها "(ص173- 188) الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - نفع الله بعلمه - تفصيلا في هذه المسألة ، وملخصه ما يلي :


عرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة ، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص ، أو تلف أو تشوه .


وجراحة التجميل تنقسم عندهم - أي الأطباء - إلى قسمين :


1 - جراحة التجميل الحاجية - ضروري - .


ومقصودهم بكونه ضروريا لمكان الحاجة الداعية إلى فعله ، إلا أنهم لا يفرقون فيها بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار ( الضرورة ) والحاجة التي لم تبلغه ( الحاجية ) كما هو مصطلح الفقهاء رحمهم الله .


وهذا النوع المحتاج إلى فعله يشتمل على عدد من الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب سواء كان في صورة نقص ، أو تلف ، أو تشوه ، فهو ضروري ، أو حاجي بالنسبة لدواعية الموجبة لفعله ، وتجميلي بالنسبة لآثاره ونتائجه .


والعيوب التي توجد في الجسم على قسمين :



القسم الأول : عيوب خلقية :


وهي عيوب ناشئة في الجسم من سبب فيه لا من سبب خارج عنه ، وهما ضربان :


الضرب الأول : العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان .
الضرب الثاني : العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم .



أمثلة الضرب الأول :


- الشق في الشفة العليا " الشفة المفلوجة " .
- التصاق أصابع اليدين والرجلين .
- انسداد فتحة الشرج .



أمثلة الضرب الثاني :


- انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة .
- أورام الحويضة والحالب السليمة .



القسم الثاني : عيوب مكتسبة :


وهي العيوب الناشئة بسبب من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق .



ومن أمثلتها :


- كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير .
- تشوه الجلد بسبب الحروق .
- تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة .
- التصاق أصابع الكف بسبب الحروق .



قال الشيخ بعد هذا التقسيم :


وهذا النوع من الجراحة الطبية وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله .


فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يستضر الإنسان حسا ، ومعنى ، وذلك ثابت طبيا ، ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة ...


ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة ، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلق الله تعالى ... وذلك لما يأتي :



أولا : أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير ، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجية للتحريم .



ثانيا : أن هذا النوع لا يشمل على تغيير الخلقة قصدا ، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعا .



ثالثا : أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله ، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها .



رابعا : إن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندرجا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها فالشخص مثلا إذا احترق ظهره أذن له في العلاج والتداوي ، وذلك بإزالة الضرر وأثره لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق فيستصحب حكمه على الآثار ، ويؤذن له بإزالتها .



وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة والإذن به ، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله ، وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارا للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق ، والجرح ... والله تعالى أعلم .


2 - جراحة التجميل التحسينية - اختياري - .


وهي جراحة تحسين المظهر ، وتجديد الشباب .


وتنقسم إلى نوعين :


النوع الأول : عمليات الشكل ، ومن أشهر صوره ما يلي :


- تجميل الأنف بتصغيره ، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع .
- تجميل الذقن ، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرا ، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات ، وأنسجة الحنك .
- تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين ، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين - تسمى هذه المادة بمادة السلكون - ، أو بحقن الهرمونات الجنسية ، أو ثإدخال النهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة في الطية الموجودة تحت الثدي .
- تجميل الأذن بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة .
- تجميل البطن بشد جلدتها وإزاة القسم الزائد بسحبه تحت الجلد جراحيا .


النوع الثاني : فإنه يجرى لكبار السن ، ويقصد منه إزالة آثار الكبر والشيخوخة ، ومن أشهر صوره :


- تجميل الوجه بشد تجاعيده .
- تجميل الأرداف .
- تجميل الساعد ، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم .
- تجميل اليدين ، ويسمى في عرف الأطباء " بتجديد شباب اليدين " وذلك بشد التجاعيد الموجودة في أيدي المسنين والتي تشوه جمالها .
- تجميل الحواجب ، وذلك بسحب المادة الموجبة لانتفاخها ، نظرا لكبر السن وتقد العمر .


موقف الشريعة من هذه الجراحة :


وهذا النوع من الجراحة لا يشمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية ، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو غير مشروع ، ولا يجوز فعله ، وذلك لما ياتي :


أولا : لقوله تعالى : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " .
ثانيا : لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله . رواه البخاري ومسلم .
ثالثا : لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم والوشر والنمص بجامع تغيير الخلقة في كل طلبا للحسن والجمال .
رابعا : أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعا .
خامسا : أن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات وفعلها ، ومن تلك المحظورات التخدير .
سادسا : أن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السلكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحها .


ثم ختم الشيخ هذا المبحث بقوله :وتعتذر طائفة من هذا الصنف بعد بلوغهم لأهدافهم المنشودة في الحياة بسبب عدم اكتمال جمالهم .


والحق أن علاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بغرس الإيمان في القلوب ، وزرع الرضا عن الله تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة ، والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة ، وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالى ثم بالتزام شرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخلاق .ا.هـ.


هذا ملخص ما ذكره الشيخ في كتابه المذكور ، والكتاب رسالة العالمية ( الدكتوراة ) للشيخ - حفظه الله ونفع بعلمه - .


وأختم بهذه الفتوى الموافقة لتأصيل الشيخ الشنقيطي الآنف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - فسئل :


س : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟ الجواب :التجميل نوعان :


تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ...


والنوع الثاني :


هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .



الموضوع منقول للامانة و قمت بنقله لمدي اهمية الموضوع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-02-2010, 07:04 AM   #5
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

جزاكَ الله الفردوس الاعلى أخي الفاضل أبي عقيل

على ما تكتبه لنا من تذكير وتنبيه


قال تعالى :
"وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"

أسأل الله أن يبعدنا عن ما يغضبه ويقربنا فيما هو خير لنا



وفقك ربي ورعاك وجعل الجنة مأواك

ودمت في حفظ الرحمن

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-02-2010, 09:54 AM   #6
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

واياك أختي القديرة الحال المرتحل نفع الله بك وبما نقلت بوركت وبوركت همتك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:14 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com