موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-04-2009, 08:27 AM   #1
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي المسئول عن الكفارات المالية المترتبة على المرأة

www.islamweb.net

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى
:

المسئول عن الكفارات المالية المترتبة على المرأة

رقـم الفتوى
:

113858

تاريخ الفتوى
:

22 شوال 1429

السؤال:


امرأة كبقية أكثر النساء تعيش مع والدها أو مع زوجها، لا تعمل وليس لها مال مستقل إلا ذهبها أو مهرها إن كانت متزوجة، فمن عليه دفع قيمة الكفارة المالية، الزوج أو الوالد، أم تصوم لعدم ملكها للمال، ومن المعتبر في قولنا "الاستطاعة في الإطعام" المسؤول عن المرأة، الزوج أو الأب أو الأخ، أم المرأة ذاتها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكفارة المالية إذا ترتبت على المرأة فهي المسؤولة عنها وليست على زوجها ولا أبيها ولا غيرهما من أقاربها.

وعليه؛ فالاستطاعة المعتبرة في الإطعام هي قدرة المرأة نفسها عليه لا غيرها، فإن عجزت انتقلت إلى البدل إن كان قد شرع بدل للإطعام، وإن تطوع أحد بإخراج الكفارة عنها بإذنها جاز ذلك، ومما تترتب فيه الكفارة المالية على المرأة:

1- كفارة اليمين وهي ثلاث خصال على التخيير ولا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عنها، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 204.

2- كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهل رمضان الذي بعده، وإذا عجزت عن هذه الكفارة بقيت في ذمتها على قول أكثر أهل العلم، وقيل تسقط عنها ولا يجزئ عنها صيام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98036.

3- كفارة الجماع في رمضان عمداً إذا طاوعت زوجها على مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 104994... وكفارة الجماع هنا ثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور وهي: عتق رقبة، فعند العجز صيام شهرين متتابعين، فعند العجز أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وراجعي في التفصيل الفتوى رقم: 101143.

4- كفارة القتل الخطأ وهي ثلاثة أنواع على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين ثم إطعام ستين مسكيناً، فالصوم هنا مقدم على الإطعام كما هو الحال في كفارة الجماع في رمضان، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5914.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

www.islamweb.net
دمتن في رعاية الرحمان


التعديل الأخير تم بواسطة لقاء ; 24-04-2009 الساعة 04:39 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-04-2009, 02:06 PM   #2
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

السلام ليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً أختي الغالية أم احمد

بُوركت أناملك على نقل هذه الفتوى المباركة ...

لا حرمنا الله من مشاركاتك القيمة ...

ولتسمحي لي غاليتي بوضع الرابط الخاص بالفتوى ...

حيث تفضلتم بوضع رابط الصفحة الرئيسية ....






فضلاً أختي الحبيبة أريد التنويه لك أن دعاء دمتم في رعاية الرحمن



دعاء ليس فيه محذور ولكن العلماء قالوا أنه مكروه .....



وأوصيك بمطالعة هذا الرابط وكذلك أوصي نفسي ..



فقد كنت أيضا أذكره دائما في مشاركاتي ...


قول: دمتم برعاية الرحمن او بحفظ الرحمن



رزقك الله سعادة الدارين ....

اللهم آمين

التعديل الأخير تم بواسطة لقاء ; 24-04-2009 الساعة 04:25 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 23-04-2009, 12:23 PM   #3
معلومات العضو
البلسم*
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيكم أخيتي ....لقاء.....

ـ على وضع رابط الفتوة؛مع أنه تأكدت في ما نقلت على وجود المصدر و رقم الفتوة.

ـ أما بالنسبة للدعاء فقد فهمته فهم آخر.بارك الله فيكم على إيضاح الأمر

رعاك المولى

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:14 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com