موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2005, 12:02 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question حكم طلاق الثلاث هل يقع طلقة واحدة ، أم ثلاث طلقات ؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك شخص أراد أن يطلق زوجته طلاق لا رجعة فيه
فقال أمام أخوه وشاهد أخر أن زوجته طالق طالق طالق وهو بكامل إرادته

وأمام القاضي طلقها طلقة واحدة وأعطاها مؤخر صداقها

فهل يعتبر الطلاق بينونة كبرى ولارجعة فيه
لإن الزوج ينوي به الطلاق بالثلاث بإرادته وهو غير متردد في ذلك
وأخبرنا أنه طلقها بالثلاث أمام أخوه والشاهد الثاني

فهل هذا طلاق نهائي لارجعة فيه؟؟

أفيدونا بارك الله فيكم

أختكم / طالبة رضى الرحمن 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2005, 12:02 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بالنسبة لسؤالُكِ أختي الفاضلة ( طالبة رضى الله ) حول مسألة الطلاق ثلاثاً ، أولاً لا بد من إيضاح أن الطلاق حتى لو وقع في غير مجلس القضاء فإنه يقع ، والقاضي يتقصى ويتحرى حتى يثبت ذلك من عدمه بناء على المعطيات المقدمة له من قبل الزوجين 0
أعود لمسألة الطلاق ثلاثاً ، هل تقع واحدة أم أنها تقع ثلاث طلقات ، جمهور أهل العلم يرى أنها تقع ثلاث طلقات ، وبالتالي تعتبر بائنة بينونة كبرى ، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره فيطلقها فتعود لزوجها ، دون أن يكون هناك أي تلاعب في هذا الأمر ، ومن يفعل ذلك فقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم ( بالتيس المستعار ) كما ثبت في الصحيح 0
وقد ذكر بعض الصحابة أنها تقع واحدة ومنهم : علي وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام – رضي الله عنهم أجمعين ، وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن ايمية وتلميذه ابن القيم ، والله تعالى أعلم 0

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله - : ( إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لإبن عياس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر - رضي الله عنه - قال : بلى. واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنها واحدة ) 0 وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ( سورة البقرة – الآية 229 ) وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) ( سورة البقرة – الآية 230 ) وذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروي القول بجعلها واحدة عن على وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعاً 0
وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما وهو الذي أفتى به ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم ) ( كتاب الدعوة –1 / 240 ، 241 ) 0

وبالعموم أختي الفاضلة فمسائل الطلاق لا بد أن يعاد فيها إلى القضاء ، كي يستمع القاضي للزوجين ، ويلم بكافة الظروف الخاصة بهما ، كي ينطق بالحكم الشرعي الخاص بالمسألة ، والله تعالى أعلم ، وتقبلي تحيات :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-01-2010, 01:34 AM   #3
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا جزاكم الله عنا خيرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:30 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com