موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 16-05-2008, 06:32 PM   #1
معلومات العضو
أم مروى

افتراضي الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله عندي سؤال يحيرني منذ زمن بعيد والمتمثل فيمايلي: أنا متزوجة وأعمل مدرسة ولدي رصيد من المال في البنك قد بلغ النصاب وأبي لا يعمل ولديه أطفال صغار من زوجته الآخيرة وليس له أي مصدر دخل سوى مانعطيه له أنا وإخوتي علما بان هذا المبلغ لايكفيه.فهل يجوز لي أن أعطيه من مبلغ الزكاة؟ علما بأنني أعطيه مقدارا من الزكاة منذ سنوات، وإن كان لا يجوز فماذا أفعل فيما أعطيته سابقا
أرجوكم أفيدوني فأنا في حيرة من أمري.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 17-05-2008, 10:11 AM   #2
معلومات العضو
علينا باليقين
راقية شرعية ومشرفة عامة على ساحات الرقية

افتراضي



هل يجوز للاب اخذ زكاة المال من ابنته المتزوجه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... فلا يجوز للمزكي أن يعطي زكاة أمواله لأبويه وأولاده؛ لأنه ممن يجبر على النفقة عليهم إن كان موسرًا، كما لا يجوز للمزكي أن يصرف من زكاته إلى زوجته لأن نفقتها، واجبة عليه، أما سائر الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا حرج في إعطائهم من زكاة قريبهم وأجاز ابن تيمية أن تصرف الزكاة إلى الوالدين أو الأبناء إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم.

إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله :- بداية إذا كان القريب بعيد القرابة ممن لا تلزم صاحب الزكاة نفقته، فلا حرج في إعطائه من زكاة قريبه سواء إعطاء القريب نفسه، أم غيره من المزكين، أو الإمام أو نائبه، أعني إدارة توزيع الزكاة، وسواء أعطي من سهم الفقراء أو المساكين أم من غيرهما. أما القريب الوثيق القرابة - كالوالدين والأولاد والإخوة والأخوات والزوجة ففي جواز إعطائهم من الزكاة تفصيل:

بداية إذا كان القريب الوثيق يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أو في الرقاب أو الغارمين أو في سبيل الله، فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج؛ لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه، ولا يجب على القريب - باسم القرابة - أن يؤدي عنه غُرمه، أو يتحمل عنه نفقة غزوه في سبيل الله، وما شابه ذلك. وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مئونة السفر. دفع الزكاة للآباء والأبناء:


إذا كان القريب فقيرًا أو مسكينًا وكان من يعطيه هو القريب نفسه، فلابد أن ننظر في درجة قرابته، ومن يكون هو لهذا القريب؟ فإن كان هذا الفقير أبًا للمزكي أو أمًا، أو ابنًا، أو بنتًا - وكان ممن يجبر على النفقة عليهم - بأن كان موسرًا - فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته، ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه (انظر: المغني لابن قدامة: 2/647).

ولأن مال الولد مال لوالديه. ولهذا جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" تفسير ابن كثير: 3/305، والحديث رواه أحمد في المسند كما رواه ابن ماجه عن جابر، ورجاله ثقات، والطبراني عن سمرة وابن مسعود بإسناد ضعيف كما اعتبر القرآن بيوت الأبناء بيوتًا للآباء؛ إذ قال تعالى (وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ) (سورة النور: 61).

أي بيوت أبنائكم (تفسير القرطبي: 12/ 314)لأنه لم ينص عليهم في الآية كبقية الأقارب، ولأن أكل الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنه. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة بإسناد حسنة الترمذي ورواه أحمد بسند صحيح وقال الحنفية: : إن منافع الأملاك متصلة بين الوالدين والأولاد، فلا يقع الأداء تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، ولقوة الصلة بينهم لم تجز شهادة بعضهم لبعض (انظر: بدائع الصنائع:2/49).

وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى الأولاد؛ لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه. ولا يعكر على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" إذ الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع - كما قال الشوكاني - وليست الزكاة المفروضة (انظر: نيل الأوطار:4/189).

ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العباس من الشيعة: أنها تجزئ في الآباء والأمهات، وأيد ذلك جماعة من متأخري الزيدية، فجوزوا صرفها في جميع القرابة من الأصول والفصول وسائر ذوي الرحم. واحتجوا بأن الأصل شمول العمومات لهم، ولا مخصص صحيح يخرجهم عنها (الروض النضير: 2/421). وروي عن مالك: أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة (نيل الأوطار: 4/189).

وكأن ابن المنذر وصاحب البحر -رحمهما الله- لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة في الأصول - من الآباء والأمهات والأجداد والجدات - والفصول - من الأولاد وأولاد الأولاد (انظر البحر الزخار: 2/186). أما الحجة التي ذكرها ابن المنذر وغيره هي سند هذا الإجماع، وذلك "أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه".

وقد قيد ابن المنذر نقل الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم. فإذا لم تتحقق هذه الحال - بأن كان الولد معسرًا - وملك نصابًا وجبت فيه الزكاة - فقد قال النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال: " لا تجب نفقته"، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، لأنه حينئذ كالأجنبي (المجموع: 6/229.

رأي معتبر لابن تيمية رحمه الله: قال ابن تيمية: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. أيد ذلك بوجود المقتضى للصرف (وهو الفقر والحاجة) السالم عن المعارض (أي لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا المقتضى) قال ابن تيمية: وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وإذا كانت أم فقيرة، ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم. أعطيت من زكاتهم (اختيارات ابن تيمية ص 61 - 62).

دفع الزكاة للأخوة: أما الأخوة ، فهم إما فقراء أو أغنياء ، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم ، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته ، وإن كانت تلزمه نفقتهم .

أما الأخوة الأغنياء ، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة ، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني ، سواء كان أخاً أو غير أخ ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها . دفع الزكاة للزوجة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها (انظر المغني: 2/649، ونيل الأوطار: 4/188).

ثم إن الزوجة من زوجها كأنه نفسه أو بعضه، كما قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) (سورة الروم: 21). وبيت زوجها هو بيتها كما قال الله تعالى: (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ) (سورة الطلاق: 1).. وهي بيوت الزوجية، التي هي ملك الأزواج عادة). وما قاله بعضهم (انظر: المجموع: 6/229 - 230، ونيل الأوطار: 4/188، والروض النضير: 2/420). من جواز صرف الزوج من زكاته إلى زوجته فلا يعتد به؛ لأنه في الحقيقة إنما يعطي باليمين ليأخذ بالشمال. والله أعلم .


المصدر د.يوسف القرضاوي

أختك في الله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-05-2008, 07:18 PM   #4
معلومات العضو
أم مروى

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات ونفع الله بكم الإسلام و المسلمين وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 19-05-2008, 05:19 PM   #5
معلومات العضو
أزف الرحيل
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي



جزاك الله خير أختنا أم مروى وحياك الله وأحياك على طاعته ورضوانه بيننا في منتداكم منتدى الرقية الشرعية ...
والشكر موصول لجوهرة منتدانا / علينا باليقين وعلى طريق الحق سدد الله خطانا وخطاكم ..

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:18 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com