موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > العلاقات الأسرية الناجحة وكل ما يهم الأسرة المسلمة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 03-12-2007, 10:41 AM   #1
معلومات العضو
أبومعاذ
اشراقة ادارة متجددة

Icon42 مسائل في الخطوبة

إذا أصيبت المرأة بمرض هل يُخبرُ الخاطب ؟
- يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك ، حتى يكون على بصيرة ؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشاً له . ( اللجنة الدائمة ) .


2. إذا رعيت المرأة بالزواج هل تخبر وليها بذلك ؟
- لا بأس به ، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته على من يظن به الصلاح ورعاية الأمانة . ( اللجنة الدائمة ) .


3. هل تعرض المرأة نفسها للزواج ؟
- لا حرج في ذلك ، فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الوهابة المذكورة في سورة الأحزاب ، وفعله عمر رضي الله عنه بعرض ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما جميعاً ( اللجنة الدائمة ) .


4. إذا علم الرجل قبل الزواج أنه لا أمل له في الإنجاب : عليه أن يخبرهم بالواقع قبل العقد لأن ما ذُكِر عيب . ( اللجنة الدائمة ) .


5. إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم هل تخبر الخاطب ؟
- إذا كانت المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ثم يزول ، فلا يلزم الإخبار به ، وإذا كانت هذه المشكلة من الأمراض غير العارضة الخفيفة ، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه ، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك . ( اللجنة الدائمة ) .


6. امرأة تعرضت لحادث في الصغر وفقد منها غشاء البكارة ، هل تخبر زوجها ؟
لا مانع شرعاً من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة . ( اللجنة الدائمة ) .


7. ما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة :
لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح هو القول الأول ، ولكن من دون خلوة . ( الشيخ ابن باز ) .


8. الرأي رأي المخطوبة : فإذا اختلف الأب والأم فاختارت الأم واحداً واختار الأرب واحداً ، فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر ، لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتشاركه حياته .


9. أما لو فرض أنها اختارت من هو ليس كفؤاً في دينه وخلقه ، فلا يؤخذ برأيها .. ( الشيخ ابن عثيمين ) .


10. السن المناسب للزواج ( بالنسبة للرجل والمرأة ) : الواجب أن المرأة تنظر في الزوج ، فإذا كان صالحاً ومناسباً فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سناً ، وهكذا الرجل ... والحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذراً ، ولا ينبغي أن يكون عيباً ما دام الرجل صالحاً والفتاة صالحة . ( الشيخ ابن باز ) .


11. لا حاجة للكشف الطبي قبل الزواج : وعليكما أن تحسنا الظن بالله ، ولأن الكشف قد يعطي نتائج غير صحيحة ، عافانا الله وإياكم من كل شر . ( الشيخ ابن باز ) .


12. زواج المسلمة بالكافر : لا يجوز ، والعقد باطل . ( الشيخ ابن باز ) .


13. الزواج والدراسة : الواجب على المرأة الموافقة على الزواج إذا خطبها الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك ، والزواج فيه مصالح كثيرة ولا سيما في هذا العصر . ( الشيخ ابن باز ).


14. المشروع للمرأة هو الزواج ، لما فيه من إحصان للفرج وغض البصر وتكثير النسل ، والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم ، ولما في ذلك من مخالفة السنة .. فلا يليق بالمرأة التأخر عن الزواج إذا خطبها الشخص المناسب ، لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها ، بأن كان لا شهوة لها أو كان عيب يمنع الزواج .. فلا بأس به . ( الشيخ ابن باز ) .


15. هل يلزم المرأة الزواج ؟ في قصة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها أن أدهم عزم ( أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبداً ) فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وغيرة فقال : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ( رواه البخاري ) .


• ففي هذه القصة إشارة إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى ، من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء ، فالمرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج . ( اللجنة الدائمة ) .


16. إعلان البنات عن رغبتهن في الزواج من خلال الصحف والمجلات وذكر مواصفاتهن . يتنافى مع الحياء والحشمة والستر ، ولم يكن من عادة المسلمين ، فالواجب تركه . ( اللجنة الدائمة ) .


17. مكالمة لخاطب للمخطوبة : إذا كان الكلام لمصلحة الخطبة فيجوز ، مع أن الأولى والأحوط أن يخاطب وليها بذلك . ( الشيخ ابن فوزان ) .


18. لعلاقات قبل الزواج : إذا أراد قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج ؛ لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول .


19. وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطب أو قبل ذلك فإنه محرم ، ولا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة . ( الشيخ ابن عثيمين ) .


20. الخلوة المخطوبة : لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يُعْقَدَ له عليها دون محرم ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة . ( اللجنة الدائمة ) .


21. إذا تقدم للمرأة خاطب ورضيت به هي ووليها ، فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه ؛ لأنهم لا ولاية لهم . ( اللجنة الدائمة ) .


22. من سُئل عن خاطب هل يخبر بالحقيقة أم لا ؟ يجب على المسول بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة الواقعة ، ولا يجوز له أن يكذب على السائل .


23. التبرع بالدم لامرأة : لا يجعلها محرمة عليه ، فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر .


24. إذا خطبت المرأة فقالت : إذا رضي وليي هذا فإني راضية ، صَحَّ .
25. لا يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه ، ولو ارتضى الوالدان دين الزوج . ( الشيخ السعدي ) .


26. نكاح السر : الزواج في الإسلام مبني على الإعلان ، فلا يجوز إخفاؤه ، ولمشروعية إعلانه حكمٌ جليلة ، من أهمها التفريق بينه وبين الزنى ، فإن الزنى هو الذي يخُفى ويُسَرُّ به ؛ ويكتفي بالإعلان الشهود . ( اللجنة الدائمة ) .


27. المرأة إذا زَوَّجَها أخوها من دون وكالة من أبيها ، فالنكاح غير صحيح ، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها عقدا جديداً ، أو يوكل من يعقد لها . ( الشيخ محمد بن إبراهيم ) .


28. إذا اشترطت المرأة على خاطبها ( ألا يمنعها من التدريس ) وتزوجها ، فهو شرط صحيح ، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول ، فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي . ( الشيخ ابن باز ) .


29. هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها : لا يجوز ؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى اله عليه وسلم ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته . ( اللجنة الدائمة ) .


30. زواج المسيار ، والزواج العرفي :

لا حرج في ( زواج المسيار ) بشروطه الشرعية ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتزوج الزواج الشرعي ( المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعاً ) وهي : الولي ، والمهر : والشاهدان ، ورضا الزوجين سواء سُمي زواج مسيار أو غير ذلك . ( الشيخ ابن باز ) .


31. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة أو ليالي معينة ، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه . ( الشيخ ابن باز ) .


32. لا يجوز للمخطوبة أن تتزين أمام الخاطب ، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها ، فإنه سوف تتغير الصورة عنده . ( الشيخ ابن عثيمين ) .


كتاب 1000 سؤال للمرأة المسلمة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:30 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com