سئل الشيخ سلمان بن عبدالله المهيني القاضي بوزارة العدل
طلقت امرأتي وهي في فترة الحيض، فهل تعتبر طلقة؟ وهل يشترط شاهدانلرجعتها؟ مع العلم أنها لم تخرج من البيت حتى الآن وأنا أريدها، فما العمل؟ وماالحكم؟ أفتونا مأجورين.
الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
يحرم على الزوجطلاق الحائض حال حيضها؛ لقوله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنلعدتهن" [الطلاق:1]، أي في حالة يستقبلن بها عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلكإلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع؛ لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبلالعدة، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعدالجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع؟فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة؛ حُرِّمعليه الطلاق حتى يتبين الأمر.
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولماثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهيحائض، فأخبر عمر بذلك النبي –صلى الله عليه وسلم- فتغيظ عليه الرسول –صلى الله عليهوسلم- وقال:"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإنشاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" البخاري (5252)،ومسلم (1471) وعليه فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى اللهتعالى، وأما الطلاق فإنه لا يقع لأنه خلاف أمر الله ورسوله –صلى الله عليه وسلم-وقد جاء قوله –صلى الله عليه وسلم-:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" مسلم (1718) والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود، والله أعلم.