السؤال
نقل ابن تيمية الإجماع على أن الصلاة أفضل من الذكر، ولكن هل كلام ابن تيمية صحيح لا يشك فيه؟ وهل وافقه أحد من العلماء؟ وهل هناك علماء قالوا إن الذكر أفضل من الصلاة؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد الشهادتين، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعدهما، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
وقال عنها بعض الفضلاء وصدق:
ففرضُها من فرضهن أفضلُ ونفلهن نفلَها لا يعدلُ
وإن عن الأعمال سيل الرجل غدا يبدّأ بها من أولُ.
وذلك لأنها مشتملة على قراءة القرآن وعلى أنواع من الذكر، وانظر الفتوى: 164719، وما أحيل عليه فيها.
ولم نقف على قول لأهل العلم بفضل الذكر على الصلاة إلا إذا كان لذلك سبب كأوقات النهي عن الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى المحال إليها.
وننبه السائل الكريم إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء المحققين الذين يعتمد على أقوالهم إذا صحت عنهم.
والله أعلم.
السؤال
هل أجمع العلماء على أن نوافل الصلاة أفضل وأعظم أجرا من نوافل الذكر وقراءة القرآن خارج الصلاة؟ وما هي الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال العلماء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذكر غير واحد من العلماء أن جنس نوافل الصلاة أفضل من جنس الذكر وتلاوة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة.
ولأن الصلاة مشتملة على قراءة القرآن والذكر، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ الإجماع على أن الصلاة أفضل من الذكر المجرد، فقال: فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنْ الذِّكْرِ الْمُجَرَّدِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَالصَّلَاةُ ذِكْرُ اللَّهِ، لَكِنَّهَا ذِكْرٌ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ فَكَيْفَ يُفَضَّلُ ذِكْرُ اللَّهِ الْمُطْلَقُ عَلَى أَفْضَلِ أَنْوَاعِهِ؟. اهـ.
وسئل أيضا: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ الصَّلَاةُ أَمْ الْقِرَاءَةُ؟ فأجاب بقوله: بَلْ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ قَالَ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ ـ لَكِنَّ مَنْ حَصَلَ لَهُ نَشَاطٌ وَتَدَبَّرَ وَفَهِمَ لِلْقِرَاءَةِ دُونَ الصَّلَاةِ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ مَا كَانَ أَنْفَعَ لَهُ. اهـ.
وقال في مجموع الفتاوى: دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَالْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ مِنْ الذِّكْرِ، وَالذِّكْرَ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ فَهَذَا أَمْرٌ مُطْلَقٌ، وَقَدْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتٍ فَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالْقِرَاءَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ. اهـ.
وانظر الفتوى الفتوى رقم: 102104.
والله أعلم.
منقول من الشبكة الإسلامية