موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 01-06-2025, 12:03 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الورثة لهم أنصباء معينة ولكل إنسان نصيبه من مجموع التركة

الورثة لهم أنصباء معينة ولكل إنسان نصيبه من مجموع التركة, وهنا يقولون في أصول المسائل التي يمكن أن تعتمد في تقسيم التركة على المستحقين, قالوا:
المسائل الفرضية إن كانت لمحض العصبات فإنها من عدد الرؤوس, فلو أن إنسان مات وترك ولدا واحدا فالتركة نقسمها قسم واحد, لو ترك ولدين نقسمها قسمين, لو ترك ولد وبنت نقسمها ثلاثة (باعتبار للذكر مثل حظ أنثيين)؛ إذن حينما يكون الورثة عصبات بالذات أو عصبة بالنفس, أو عصبة بالغير كالأخت مع أخيها والبنت مع الولد هذا من عدد الرؤوس.
إذا كان في التركة أصحاب فروض وهذا له حالتان:

(1/149)
وجد فرض واحد, ولم يوجد معه غيره, مات الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها, أحد الزوجين مات, فلو كان الميت زوج فالوارث هو الزوجة لها الربع, نقسم التركة إلى أربعة أرباع, نعطيها الربع, هذا من باب التقريب وهو إن كان في الورثة صاحب فرض واحد سواء معه غيره من العصبة أو ليس معه؛ فلو كان مع هذه الزوجة ولد سيكون لها الثمن, نقسم التركة إلى ثمانية, نعطيها واحد والباقي سبعة أقسام, نعطيها للولد؛ لو أن مع الزوجة عشرة أولاد, لها الثمن, أصل المسألة من ثمانية, نقسم التركة ثمانية والباقي للأولاد العشرة, يهمنا أن المسألة إذا كان فيها فرض واحد سواء وجد عصبة أو لم يوجد, الذي يهمنا استخراج الأصول في المسائل؛ فأصل المسألة التي فيها فرض واحد وجد معها عصبة أو لم يوجد فمسألتها من مقام فرضها الموجود, فإن كانت من أربعة فيها ربع, من ثمانية فيها ثمن..وهكذا عند وجود الفرض الواحد.
(1/150)
إذا كان الفروض الموجودة زادت عن واحد فرضين, هل نعتبر أحد الفرضين أصل ونهمل الثاني أو لا بد أن نراعي الفرضين معا؟ لا بد أن نراعي الفرضين معا, فلو وجد: زوجة وولد وأم الميت, وجد عندنا فرضان: 1/8 الزوجة, والثمن أصله من ثمانية, والأم لها 1/6 والسدس أصله من ستة, إذن أصبح عندنا أصلان لفرضين مختلفين, ماذا نفعل؟ ننظر إلى عدد ثالث ممكن أن نجمع بين الثمن والسدس, وممكن أن نخرج الثمن والسدس من هذا العدد والباقي للولد, وهذا العدد الثالث ما يسمى بالمضاعف المشترك البسيط, ما هو العدد الثالث الذي يمكن أن نستخرج منه فرض الزوجة الثمن وفرض الأم السدس؟ يقول علماء الفرائض أنتقي حسابك المضاعف المشترك البسيط, وتحلل العددين إلى الأعداد الأولية ثم تأخذ المشترك تطلع 24, لكن أصحاب الفرائض يقولون لا, نحن ننظر بين العددين الموجودين معنا, والعددان الموجودان بينهما نسبة لا تخلو عما حدده الفرضيون, بين الثمانية والستة نسبة ما هي؟ قالوا: النسبة بين العددين إما التداخل, لو وجد عندنا: الأم والبنت والعم: الأم لها السدس 1/6, البنت لها النصف 1/2, الباقي للعم, اجتمع عندنا عددان 6 و 2 فالنسبة بين العددين إما أن تكون المداخلة أي أن الأصغر داخل ضمن الأكبر, والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي, هذا يسمى مداخلة فـ 2 مع 6 هل هي مداخلة؟ مداخلة.
إذا وجد: زوجة وبنت وعم: للبنت 1/2, للزوجة 1/8, للعم الباقي, بين 8 و 2 مداخلة, و8 تنقسم على 2 بدون باقي.
لو وجد عندنا: إخوة لأم وأخت شقيقة وعم: للإخوة لأم 1/3, للشقيقة 1/2, وجد عندنا 2 و3, هل 2 مع 3 مداخلة؟ لا, إذن متباينان.
إذن النسبة الأولى التداخل والنسبة الثانية التباين.

(1/151)
إذا كان عندنا: أم وولد وزوجة: للأم 1/6, للزوجة 1/8, وجد عندنا 8 و 6, هل 6 و 8 متداخلان؟ لا, هل هما متباينان؟ لا ولكن 6 و8 وإن لم تدخل 6 في 8 ولا تنقسم 8 على 6 بدون باقي, يمكن أن نأتي بعدد ينقسم على 8 و6 بدون باقي, كيف نأتي به؟ قالوا بين 6 و8 كلاهما فيه كسر يتفق مع الاثنين, الثمانية فيها 1/8, 1/4, 1/2, الستة فيها 1/6, 1/3, 1/2, إذن وجدنا 1/2 موجود في الثمانية وفي الستة, فلما وجد كسر في العددين يتفق معا, قيل بينهما توافق, توافق في الكسر الموجود هنا وهنا, كل منهما ينصّف, ليس كل منهما يربّع الثمانية تربّع لكن الستة لا تربّع, ليس كل منهما يثلّث الستة تثلّث لكن الثمانية لا تثلّث, ولكن كل منهما ينصّف, الستة نصفها 3, والثمانية نصفها 4.
إذا وجد عندنا: أم وأخوان شقيقان وجد وابن: للأم 1/6, للجد 1/6, والأخوان لا شيء لهما مع الولد, والباقي للولد, وجد عندنا عددان ليسا متداخلين وليسا متباينين وليسا متوافقين ولكن متماثلين.
علماء الفرائض يقولون: إذا وجد عددان متداخلان أخذنا الأكبر واعتبرناه, فالتي فيها 1/8 و 1/2 نعتبرها من 8 ونعطي الزوجة 1/8 واحد, ونعطي البنت 4 (نصف 8) مجموعهما 5 و3 نعطيها للعم. وصحت من العدد الأكبر.
المتباينين 3 و8 مثلا نضرب كلا منهما في الآخر.
والمتوافقين 6 و8 نأخذ وفق أحدهما وهو نصف أحد العددين نضربه في كامل الثاني: نصف 6 هو 3 (3×8=24),
نصف 8 هو 4 (4×6=24)؛ فنأخذ من المتوافقين وفق أحدهما ونضربه في كامل الثاني والحاصل هو أصل المسألة.
المتماثلان نكتفي بأحدهما, 1/6 الأم و1/6 الجد, المسألة من 6, سدسها للأم 1 وسدسها للجد1 والباقي للابن.
هذا تمهيد لمفتاح الحساب في الفرائض, لأن هذه النسب الأربعة ستطرد معنا في علم الحساب إلى آخر خطوة, وكما قدمنا أي طريقة أوصلتنا إلى توزيع التركة وإعطاء كل ذي حق حقه فهي سليمة, ولكن هذه الطريقة طريقة القدامى أسلم وأدق من الكسور الاعتيادية.

(1/152)
فنحن هنا إن كانت المسألة ورثتها عصبة بالنفس أو معهم عصبة بالغير فمن عدد الرؤوس؛ إن كان الورثة فيهم صاحب فرض واحد, فأصلها من مقام هذا الفرض؛ إن وجد فيها فرضان فأكثر نظرنا هل بينهما تداخل نكتفي بالأكبر, هل بينهما تماثل نكتفي بأحدهما, هل بينهما تباين ضربنا أحدهما في كامل الثاني, هل بينهما توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر هكذا تستخرج الأصول في المسائل.
يتبع... بمشيئة الله.
فرغت لكم هذه المادة أختكم أم أمامة الأثرية.
تنبيه: من أراد نشر هذه الدروس المفرغة في المواقع والمنتديات فله ذلك شريطة عزوها إلى موقع الدعوة السلفية من الأقصى المبارك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com