موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 20-12-2008, 02:30 PM   #1
معلومات العضو
المشتاق الى الجنة الفردوس

إحصائية العضو






المشتاق الى الجنة الفردوس غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة palestine

 

 
آخـر مواضيعي

 

Arrow سؤال أرجوا المساعدة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال
هل يجوز للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج زوجها عليها ، وهل يوجد ختلاف بين فقهاء على ذلك ؟؟؟؟؟
مع الشكر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 20-12-2008, 04:19 PM   #2
معلومات العضو
الحـياة الطيبة
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية الحـياة الطيبة
 

 

افتراضي

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطا يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان: المذهب الأول:يرى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها،وهو مذهب الشافعي وآخرين، وأدلتهم كالتالي: 1-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي. وقالوا:وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،وإن كان مائة شرط. متفق عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله،لأن الشرع لا يقتضيه. 3-قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به،وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة والمالكية، واستدلوا بما يلي: 1-قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. 3-الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 4-روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال: لها شروطها: (مقاطع الحقوق عند الشروط). 5-ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح،فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول ومفندا للرأي الأول: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط إلى آخر الحديث. ، أي ليس في حكم الله وشرعه،وهذا مشروع،وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته،ومن نفى ذلك فعليه الدليل. انتهى. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال: قلنا لا يحرم حلالا،وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به. وقولهم: ليس من مصلحته:قلنا: لا نسلم ذلك،فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط. وأما الخصوص: فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان متفق عليهما، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط، وقال ابن تيمية: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض،ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، والصفات في المبيعات، والحرفة المشروطة في أحد الزوجين،وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق، وبهذا يظهر أن هذا النوع من الشروط يشتمل على مصلحة للمرأة، ويلزم الوفاء به نظرا للأدلة الواضحة التي تدعم هذا القول، وللمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 1357. والله أعلم.
المصدر: الشبكة الإسلامية


****************************
وهذا رابط آخر

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج
أن لا يتزوج عليها ؟!

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 20-12-2008, 05:12 PM   #3
معلومات العضو
المشتاق الى الجنة الفردوس

إحصائية العضو






المشتاق الى الجنة الفردوس غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة palestine

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

بارك الله فيكي اختي الكريمة ام جعفر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 20-12-2008, 05:37 PM   #4
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيكم الفاضلة أم جعفر على هذا الجواب
وبإمكانكم الرجوع الى كتاب الواضح في شرح قانون الاحوال الشخصية الأردني للدكتور عمر سليمان الأشقر ففيه تفصيل ماتع وبيان للفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم والراجح منها
وفقكم الله الى كل خير

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-12-2008, 09:58 PM   #5
معلومات العضو
الحـياة الطيبة
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية الحـياة الطيبة
 

 

إحصائية العضو






الحـياة الطيبة غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة morocco

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

و فيكما بارك الله أخواي الفاضلان.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:27 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com