موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 29-05-2025, 03:38 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ

فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ, أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ .
----------------------------
مثال : عنده ماء طاهر ، وشك هل تنجس أم لا ؛ فالأصل أنه طاهر .
مثال آخر : عنده ثوب طاهر ، فشك هل أصابته نجاسة أم لا ؛ فالأصل أنه طاهر .
مثال آخر : شك في بقعة هل أصابتها نجاسة ؛ فالأصل أنها طاهرة . ( جعلت الأرض مسجداً وطهوراً ) .
ودليل ذلك :
حديث عبد الله بن زيد قال : ( شكى إلى النبي e الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال e : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . متفق عليه
وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم
قال النووي : ” هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها “ .
وقال e لمن شك في صلاته : ( فليطرح الشك وليبن على اليقين ) .
وللقاعدة : [ اليقين لا يزول بالشك ] . الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً ، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ، بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب ، فإن قام دليل على النجاسة نجّسناه ، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة “ .



م / أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ ; لِقَوْلِهِ r فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ : ( لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
----------------------------
مثال : الوضوء ، فلو أن إنسان توضأ لصلاة العصر ، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا ، فإنه يعتبر نفسه متوضئاً ويبني على ذلك ، لأنه الأصل المتيقن للحديث السابق .
لحديث أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم والمراد حتى يتيقن .
وكذلك من شك في طلاق امرأته ، فإنه يبني على الأصل المتيقن وهو بقاء الزوجة .
وكذلك من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبني على الأصل المتيقن وهو كونها أجنبية عنه .
وهذا مذهب جماهير العلماء ، قال النووي : ”ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة “ .
§وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . [ قاله النووي ]
مثال : إنسان أكل لحم إبل ، فلما أذن العصر شك هل توضأ أم لا ، فالأصل أنه على غير وضوء وأنه يلزمه الوضوء لأنه الأصل

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com