![]() |
فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ
فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ, أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ .
---------------------------- مثال : عنده ماء طاهر ، وشك هل تنجس أم لا ؛ فالأصل أنه طاهر . مثال آخر : عنده ثوب طاهر ، فشك هل أصابته نجاسة أم لا ؛ فالأصل أنه طاهر . مثال آخر : شك في بقعة هل أصابتها نجاسة ؛ فالأصل أنها طاهرة . ( جعلت الأرض مسجداً وطهوراً ) . ودليل ذلك : حديث عبد الله بن زيد قال : ( شكى إلى النبي e الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال e : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . متفق عليه وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم قال النووي : ” هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها “ . وقال e لمن شك في صلاته : ( فليطرح الشك وليبن على اليقين ) . وللقاعدة : [ اليقين لا يزول بالشك ] . الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً ، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ، بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب ، فإن قام دليل على النجاسة نجّسناه ، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة “ . م / أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ ; لِقَوْلِهِ r فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ : ( لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ---------------------------- مثال : الوضوء ، فلو أن إنسان توضأ لصلاة العصر ، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا ، فإنه يعتبر نفسه متوضئاً ويبني على ذلك ، لأنه الأصل المتيقن للحديث السابق . لحديث أبي هريرة t قال : قال رسول الله e : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) . رواه مسلم والمراد حتى يتيقن . وكذلك من شك في طلاق امرأته ، فإنه يبني على الأصل المتيقن وهو بقاء الزوجة . وكذلك من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبني على الأصل المتيقن وهو كونها أجنبية عنه . وهذا مذهب جماهير العلماء ، قال النووي : ”ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة “ . §وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . [ قاله النووي ] مثال : إنسان أكل لحم إبل ، فلما أذن العصر شك هل توضأ أم لا ، فالأصل أنه على غير وضوء وأنه يلزمه الوضوء لأنه الأصل |
الساعة الآن 12:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com