بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( غالية ) ، أما ( داخله إزاره ) :
* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال : ( الذي يلي لجسده من الإزار ) ( نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72 ) 0
* قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ومنها : أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ، وفيه قولان 0 أحدهما : أنه فرجه 0
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ) ( الطب النبوي - ص 171 ) 0
* قال القاضي ابن العربي : ( الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار ) ( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي - 8 / 217 ) 0
* قال النووي - رحمه الله - : ( واختلف في داخلة الإزار : فقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره أي فرجه ، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 343 - 344 ) 0
* قال المناوي : ( قال القرطبي : ذكر كلاماً طويلاً على صفة الغسل إلى أن قال : ثم داخله الإزار وهو الطرف الذي على حقوه الأيمن وذكر بعضهم أن داخله الإزار يكنى به على الفرج وجمهور العلماء على ما قلناه ) ( فيض القدير - 4 / 324 ) 0
ومن هنا يرى بأن أقوال علماء الأمة بخصوص ( داخله إزاره ) جاءت على النحو التالي :
أولاً : الذي يلي لجسده من الإزار 0
ثانياً : فرجه أو مذاكيره ( وهو قول الجمهور ) 0
ثالثاً : وركه إذ هو مقعد الإزار 0
والله تعالى أعلم 0
زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0