عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 12-09-2006, 07:56 PM   #2
معلومات العضو
الليبي السلفي
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك اخي/ متحري الحق وزادك الله من فضله وعلمه.


سئل الشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ ما حكم سن القوانين الوضعية ؟

وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين ؟

ـ الشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ : إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس ، إذا سن قانوناً في شأن الطريق في شأن الشوارع ، في غير ذلك من الشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها .

أما القوانين التي تخالف الشرع فلا ، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ، ولا حد على السارق ، ولا حد على شارب الخمر ، فهذا باطل ، وهذه القوانين باطلة ، وغذا استحلها الوالي كفر ، إذا قال أنها حلال ، ولا باس بها ، فهذا يكون كفراً ، من استحل ما حرم الله كفر .

الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية .
مع فتوى اللجنة الدائمة
http://www.kujhra.com/anbry1.htm

اللهم لك الحمد لانحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة