عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 29-10-2025, 12:20 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هَل يُستثنى من الميتة شئ ؟ج : نَعم يُستثنى ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان

س : ما المراد بالإهاب ؟
ج : الإهاب: جلد الميتة
س : هَل يُستثنى من الميتة شئ ؟
ج : نَعم يُستثنى من ذلك:
1- ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
.2- ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه : قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
10- ما قطع من الحيوان وهو حي
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة