مسألة : بيع ( تصرف ) الفضولي :
هو الذي يبيع ملك غيره بغير إذنه أو يشتري له بغير إذنه .
فقيل : لا يصح تصرف الفضولي ( وهذا مذهب الشافعي لحديث حكيم بن حزام السابق ، ولأنه قد باع ما ليس عنده ، وباع ملك غيره وليس مالكاً للمعقود عليه ولا مأذوناً له فيه ،
وقيل : يصح إذا أجازه صاحب الحق ( وهذا مذهب المالكية _ لحديث عروة . أن النبي ( أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ) رواه البخاري
وجه الدلالة : أنه لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي ( ، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفاً فضولياً ) .
وهذا القول هو الصحيح .